تجلتي الرأيا وغاب الغبش عندما خول المشرع المغربي للموظفين صلاحية تأسيس النقابات والانضمام إليها، وذلك بهدف الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم – مما يعتبر نقلة نوعية في تاريخ الإدارة المغربية – فمن أهم الأهداف التي تسعى نقابات الموظفين إلى تحقيقها: * تمثيل الموظفين في رفع الطعون القضائية في القرارات التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي العام للموظفين، وضد القرارت الفردية التي تمس المصالح الجماعية للموظفين. * دراسة أوضاع الموظفين والبحث في مشاكلهم مع التركيز على الحالات المتشابهة وتعميم الحلول بشأنها وفق المقومات الفنية للمستندات المؤثرة * حل مشاكل الموظفين بطريقة اكبر جدية وفاعلية سواء أكانت فردية أو جماعية: * الدفاع عن حقوق ومصالح الموظفين بإمكانات كبيرة وقوية التأثير، لا تتوفر عادة لدى الموظف بمفرده. فمن الناحية القانونية فإن النقابات تختص بالعمل المهني، أما العمل السياسي فموكول إلى الأحزاب السياسية، وليس هناك ما يمنع الأفراد من الإنضمام إلى التيارين النقابي والحزبي معا الأمر الذي أدى واقعيا إلى كثرة الإنتماءات لدرجة لم يعد من الممكن أو من السهل عزل المطالب ذات الطابع المهني عن تلك المتسمية بالطابع السياسي، وبالتالي لم تعد النقابات المهنية على مباشرة مهامها بعيدة عن القوى السياسية ومن باب الإطاع والمعرفة يبلغ عدد نقابات موظفي وأعوان قطاع التعليم المدرسي في بلادنا حسب إحصاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لسنة 2008م 36 نقابة، تحضى خمس منها بالتمثيلية في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وهي: * النقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش) * النقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش). * الجامعة الوطنية لموظفي التعليم * الجامعة الحرة للتعليم * الجامعة الوطنية للتعليم فمواكبة لأهمية المستجدات والخطوات التي قطعها المغرب من أجل ترسيخ وبناء دولة الحق والقانون وتدعيما للإختيارات في مجال اللامركزية والجهوية الموسعة تمت مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في عدة مناسبات كان أخرها التعديلات التي جاء بها المرسوم رقم 2.97.437 في 6 غشت 1997 في شأن ( أحكام متفرقة تتعلق بتمثيل موظفي الدولة ومستخدمي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة)، جئنا بهذا، لتعميق المعرفة القانونية والتشريع المدرسي لرجال التعليم، خاصة وأن العديد من المشاكل والقضايا التي تردنا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) من استفسارات أو طلب توضيح أو تدخل لحلها ومعالجتها وهي من صميم اختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. لقد نص المرسوم على إحداث اللجان المتساوية الأعضاء على صعيد التراب الوطني بالنسبة للموظفين العاملين بقطاع التعليم. وتعتبر هذه اللجان ضمانة أساسية للموظفين تجاه تجاوزات السلطة الرئاسية، بل إن عدم استشارتها يعد إخلالا مسطريا يمكن الدفع به من طرف الموظف المتضرر من خلال الطعن، بدعوى الإلغاء في القرارات الإدارية التي تستدعي إصدارها الأخذ برأي هذه اللجان. فالملاحظ أنه في إطار الحوار والديمقراطية الإدارية، علاوة على ازدياد حجم الموظفين الذي أصبح يشكل قوة داخل هيكل الإدارة، استطاع الموظف أن يفرض مشاركته عن طريق ممثليه في هذه اللجان، فهي تستشار إجباريا فيما يتعلق بوضعية أعوان الفردية، مثل إدماج المتدربين والترقي، والعقوبات التأديبية، والفصل عن العمل من أجل دعم الكفاءة المهنية وعدم قبول الإستقالة، وإن كان دور اللجنة بخصوص التأديب يبقى استشاريا، أي أنها تقترح العقوبة فقط ولا تملك حق التقرير، ثم أن السلطة التسمية تملك الإعتراض على اقتراح اللجنة وفرض العقوبة التي تراها بعد موافقة الوزير الأول ومن هنا فإن واجب الدفاع عن الحقوق وتوسيع مجال مشاركة ممثلي الموظفين في كثير من الجوانب التي تهم حياتهم الإدارية، تفرض التجنيد المنضم لخوض نضالات من أجل إعادة النظر في وضعية اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، سواء من حيث تركيبها أو دورها الاستشاري وموقع ممثلي الموظفين داخلها أو اختصاصاتها، على أن إحداث أي تغيير في الإتجاه المطلوب يبقى مرتبطا بفعالية ودينامية الأسرة التعليمية وذلك من خلال وعيها وحرصها على المشاركة الواسعة في اختيار ممثليها للقيام بتلك المهام، وهنا نسوق جدول لتبيين أعداد مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين المحصل عليها حسب كل هيئة نقابية: الهيأة النقابية مجموع المقاعد المحصل عليها النقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش) 129 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم 98 الجامعة الحرة للتعليم 76 النقابة الوطنية للتعليم )ف.د.ش) 67 الجامعة الوطنية للتعليم 66 الجامعة الوطنية للتعليم 38 نقابة مفتشي التعليم 11 النقابة الوطنية للتعليم العالي 7 المنظمة الديمقراطية للتعليم 1 النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب 1 النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي 1 المجموع 495 * نتائج انتخابات اللجان الثنائية المتساوي الأعضاء لقطاع التعليم 3 يونيو 2015 * الملاحظ أن المركز الأول كان من نصيب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب 129 مقعدا. يمكن لأعضاء اللجان المذكورة المساهمة في أشغال المجالس الإدارية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حيث تم حصر عددهم في ستة ممثلين عن الأطر التعليمية أي ممثلين إثنين عن كل سلك التعليمي وممثلين إثنين عن الأطر الإدارية والتقنية، ويساهمون في وضع البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية وإعداد البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسة التربية والتكوين، فضلا عن السهر على سير مؤسسات التربة والتكوين وتكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين. وعلاوة على ذلك، يمكن لأعضاء اللجان اكتساب العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي من بين مكوناته أربعة وعشرون يمثلون الموظفين، يقابله عدد مماثل من أعضاء النواب، هذا وتتولى هذه الفئة من أعضاء اللجان ممارسة الإختصاصات الموكولة إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية خمس الممثل أساسا فيما يلي: * النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. * النظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة. * إبداء الرأي حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية. * اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية. * السهر على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين. والجدير بالذكر، أنه طبقا لمقتضيات القانون، تعد اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء هيئات مشتركة في ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة، وتتشكل على النحو التالي: ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير المعني، وممثلين للموظفين ينتخبون من لدن الموظفين. وتستشار هذه اللجان وجوبا في مسائل متعلقة بتسيير شؤون الموظفين أو تأديبهم وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويرمي المشرع من إحداث هذه اللجان إلى إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات الإدارية التي تعنيهم وكذا توفير الضمانات الأساسية سيما في مجال حقوق الدفاع، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها. أهم الإختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء: * جهاز دفاعي أو شبه قضائي لحماية الأسرة التعليمية من أي تعسف أو شطط في استعمال السلطة الإدارية. * تنظر في ترسيم الموظفين وترقيتهم. * تقوم بدور المجلس التأديبي. * تنظر في محو العقوبة التأديبية. * تستشار في سحب أثر العقوبة المتخذة في حق الموظف بعد مرور الآجال القانوني. * إبداء الرأي في حالة امتناع عن قبول استقالة الموظف. * تستشار في حالة الموظف المنقطع عن العمل، والذي استأنف عمله داخل أجل 60 يوما من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة. * النظر في إعفاء الموظف أو إحالته على التقاعد بسبب عدم كفاءته المهنية. * تنظر في العقوبات الذي قد تتخذ في حق بعض الموظفين المزاولين لأعمال شخصية أو غيرها. * تستشار في حالة الموظف الموقوف مؤقتا، والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه. * يستطلع رأيها في طلبات الإحالة على الإستيداع الإداري. وبناء على ما سبق، فإننا نهدف من خلال هذا الموضوع وذكر هذه الاختصاصات للجان الإدارية المتساوي الأعضاء إلي: * توسيع قاعدة المشاركين في هذه اللجان بالنسبة لكل إطار أو درجة. * إشراك المرشحين في مراقبة اللوائح وكذا في مراجعة محاضر الفرز بعد عمليات الاقتراع. * توسيع اختصاصات هذه اللجان في مجال الاختيار للترقية على صعيد الدرجة والإطار. * تحديد المسؤوليات بين مكونات اللجان (الإدارة والموظفون) سواء على صعيد الممثلين الرسميين أو الممثلين النواب. * الاحتفاظ للإدارة داخل اللجان المركزية بدون المنسق والموثق والمنفذ حفاظا على الاستمرارية وعلى الفعالية، وذلك بجعل رؤساء اللجان المركزية من بين ممثلي الإدارة. * أقلمة ( تكييف) النص الجديد مع المكونات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، عن طريق منح هامش كبير من الأهمية والمسؤولية للجان الإقليمية، سواء أثناء مباشرة وضع اللوائح الانتخابية أو أثناء فحصها ومراجعة آثارها على عملية الإقتراع، أو أيضا على صعيد فحص عمليات الفرز من خلال محاضرها التي تسلم من مرشحين في كل لائحة بواسطة ممثل هذه الأخيرة في نفس الوقت الذي تسلم فيه نسخة منها للوزير المعني. في الختام أملنا أن يؤدي الاطلاع على هذا المقال اجتناب كل الاضطرابات التي قد تقع في حالة انعدام نصوص قانونية صريحة ونرجو أن يكون هذا الطرح قد أعطى للموظف ضمانات قانونية للدفاع عن حقوقه في حالة الشطط في استعمال السلطة الإدارية. وأملنا أيضا أن نعزز الخطوات التي تم قطعها في مسار الحداثة والتأهيل بغية جعل الإدارة أداة فعالة لخدمة التنمية بجميع أشكالها. وهذا هو الهدف الأساسي الذي كنا نريد أن نصل إليه، بل هو ما أبغيناه من وراء الإقدام على هذه المبادرة التي نرجو أن نكون قد وفقنا فيها ولو جزئيا. *محمد السعيدي حيون عضو المكتب الإقليمي ل ك.د.ش – طنجة