بقلم: ذ.أحمد اشكور * أيام الحرب العالمية الثانية وضع أمام تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا، حكم قضى بمنع الطائرات الحربية من التحليق أثناء إنعقاد الجلسات نظرا للازعاج الذي تسببه، فكان جواب تشرتشل " لابد من تنفيذ الحكم فإنه أهون أن يكتب التاريخ أن انجلترا هزمت بالحرب من أن يكتب فيه أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي" والشاهد نقدمه للجماعات الترابية على الخصوص. تم التصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب يوم الجمعة 12 ماي 2017، وذلك بتأييد 194 نائب ومعارضة 56 نائب وامتناع 39 نائب. وقد تضمن هذا المشروع المادة 8 مكررة والتي يمنع بموجبها الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية و هو مقتضى خطير يضرب مبدأ المساواة أمام القضاء، كما يعد سلب لحق من حقوق المواطنين في إجبار المحكوم عليه على تنفيذ احكام القضاء والامتثال إليها. وتعد هذه المادة نكسة في مجال تنفيذ الأحكام نظرا للاعتبارات القانونية والواقعية التالية : – خرق قواعد المسطرة المدنية خاصة المتعلقة بالباب الثالث الخاص بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للاحكام لاسيما المواد 440 – 445 – 448 . – ضرب حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة المنصوص عليها في دستور 2011، من خلال ضرب مبدأ القوة التنفيذية للاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به خاصة الفصل 126 من الدستور. – زعزعة الثقة والمصداقية في القضاء وهدم ذاك الحصن المنيع لدولة الحق وما تكتنفه من أمن قضائي وحكامة جيدة. – المس بحقوق المواطنين في مواجهة الادارة، ومحاصرة المتقاضين في موقع قانوني ضعيف مما يبخس الاحكام الادارية القضائية ويجعل من الادارة ذاك الغول المستثنى من مبدأ المساواة امام القانون. – لا قيمة للقضاء بدون تنفيذ احكامه، فعدم تنفيذ الاحكام يجر المرء الى التفكير في انحلال الدولة، وكما قيل الاخلال بمبدأ ضرورة احترام الاحكام يصير بالمشروعية للعدم. ونظرا لإحالة المشروع على مجلس المستشارين للمصادقة فإن انظار الحقوقيين ورجال القانون ستشد للغرفة الثانية لحث المستشارين لإسقاط هذه المادة حتى لا تكرس الواقع البئيس المتمثل في عدم تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقصي به. * هيئة المحامين بتطوان