الإعلام السمعي البصري وضمان التعددية السياسية خلال الانتخابات نشر بالعدد 5987 من الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11.46 الصادر في 2011-10-11 المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الإتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (نونبر 2011). ودعما منا للمجهودات المبذولة في تحقيق المزيد من الحرية والحق في الاختلاف وحماية حرية الرأي والتعبير، ندرج مضمون هذا القرار حتى يتمكن المواطنون - كل مواطن - من أن يكونوا مراقبين ليس فقط للأحزاب وللدولة بل حتى لوسائل الإعلام - وللمشتغلين بها - من كونهم قاموا بعملهم طبقا للقانون وفي حياد تام. هكذا سندرج القرار في 3 حلقات: الجزء الأول المتضمن لمجموعة القوانين التي بناء عليها جاء هذا القرار مع الفصل الأول الذي يحدد التعاريف والمبادئ العامة. - الجزء الثاني: يتضمن ضوابط ومعايير احترام التعددية - الجزء الثالث: يتعلق بالقواعد المطبقة على إنتاج برامج الحملة الانتخابية والقواعد المتعلقة بالنزاهة والحيادة يوم الاقتراع. المجلس الأعلى للاتصال السعي البصري، بناء على الدستور الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ (29 يوليو 2011). خصوصا الديباجة الفصول 1 و6 و11 و28 و71 و154 و165 و179. وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا الديباجة والمادتان 3 و22 منه. وبناء علي القانون رقم 77,03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 (الفقرة الثانية و8 (الفقرتان 2 و4) و9 و47 (الفقرة الأولى) و48 (الفقرة السادسة) منه. وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه. وبناء على القانون رقم 11.30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.162 الصادر في (29 شتنبر 2011(، خصوصا المادة 17 منه. وبناء على قرار »م.أ.س.ب« رقم 46.06 الصادر في (27 شتنبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات. وبعد المداولة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2011 يقرر: ديباجة وضع دستور المملكة، بقيمه ومبادئه وقواعده وبالمؤسسات التي نص على إحداثها، الأسس الكفيلة بترسيخ الديمقراطية في بنيات الدولة والمجتمع معا، وأحاط الانتخابات العامة بتلك الضوابط القانونية والأخلاقية لجعلها شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومنتجة للمؤسسات الديمقراطية المؤتمنة على حسن تدبير الشأن العام الوطني والحكامة الجيدة. وتضطلع وسائل الاتصال السمعي البصري بدور أساسي في التوعية السياسية للمواطن، وتساهم في تعبئته، وحثه على الانخراط في العملية الانتخابية باعتباره محطة رئيسية في البناء الديمقراطي، وآلية من آليات المشاركة السياسية لاختيار من يمثله وينوب عنه في تسيير الشأن العام، كما أن لوسائل الاتصال السمعي البصري دورا أساسيا في التحسيس بضرورة انخراط النساء والشباب في الحياة السياسية من أجل بناء ديمقراطية، أساسها مشاركة حميع مكونات وفئات المجتمع المغربي خصوصا عبر ضمان ولوج معبر للنساء والشباب لأهم البرامج المخصصة للمستجدات الانتخابية. وتفعيلا لمضامين الدستور، وفي إطار المهام المسندة لها في مجال ضمان التعددية السياسية والثقافية واللغوية، تعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على الإسهام من زاوية اختصاصها على ضمان الممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك من خلال إصدار القواعد التي تضمن الولوج المنصف لوسائل الاتصال السمعي البصري. ويستلزم تأطير الفترة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري مراعاة الضوابط القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها، بما يضمن للمواطن حقه في إعلام سمعي بصري حر، متعدد ونزيه يساعده على الاختيار الحر والتصويت الواعي، ومده بالمعلومات والأخبار والآراء الكفيلة بتمكينه من الاختيار بين البرامج المتنافسة بشكل ديمقراطي لممارسة حقه في التصويت، ويضمن للأحزاب الحق في الولوج المنصف والمنتظم من حيث مدة البث ومدة تناول الكلمة خلال الفترة الانتخابية. الفصل الأول تعاريف ومبادئ عامة المادة 1 لأجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يراد بما يلي: 1 - وسائل الاتصال السمعي البصري: الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري والمتعهدون الخواص للاتصال السمعي البصري كما تم تعريفهم وفق مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. 2 - الفترة الانتخابية: تشمل الفترة ما قبل الحملة الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية. 3 - فترة ما قبل الحملة الانتخابية: الفترة التي تبتدئ من اليوم الواحد والثلاثين قبل بداية الحملة الانتخابية منتصف الليل وتنتهي منتصف ليلة اليوم الذي يسبق بداية الحملة الانتخابية. 4 - فترة الحملة الانتخابية: الفترة المحددة طبقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه وكذا نصوصه التطبيقية. 5 - برامج الفترة الانتخابية: مجموع البرامج التي يبثها متعهدو الاتصال السمعي البصري، والتي تتطرق إلى المستجدات المتعلقة بالانتخابات طيلة الفترة الانتخابية، باستثناء البرامج المعدة للحملة الانتخابية. 6 - البرامج المعدة للحملة الانتخابية: مجموع البرامج المشار إليها في المرسوم المتعلق باستعمال وسائل الاتصال المسعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية، بمناسبة الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة، المتخذ تطبيقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه. 7 - مدة تناول الكلمة: المدة الزمنية التي يتناول خلالها متدخل عن حزب سياسي الكلمة عبر وسائل الاتصال السمعي البصري. 8 - مدة البث: مجموع المدة الزمنية المخصصة لحزب أو لأحد مرشحين في الخدمات السمعية البصرية، وتشمل: - مدة تناول الكلمة - مدة تقديم الموضوع والتحاليل المرافقة له -مدة الربورتاجات والتعاليق. المادة 2 تضمن وسائل الاتصال السمعي البصري لجميع الأحزاب السياسية، في برامج الفترة الانتخابية، مدد بث منصفة ومنتظمة، وكذا شروط برمجة متشابهة. المادة 3 تتقيد وسائل الاتصال السمعي البصري، في ما يتعلق بتغطية المستجدات غير المرتبطة بالانتخابات التشريعية العامة خلال الفترة الانتخابية، بمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 الصادر في 4 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006) المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية. المادة 4 يتعين على وسائل الاتصال السمعي البصري الحرص علي عدم تضمن برامج الفترة الانتخابية، وكذا البرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها: - المس بثوابت المملكة كما هي محددة في الدستور - المس بالنظام العام - المس بالكرامة الإنسانية أو باحترام الغير - إفشاء المعطيات المحمية بالقانون - الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال - التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. كما لا يجب على هذه البرامج أن تتضمن: - استعمال الرموز الوطنية - الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني - الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن. - الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية. - إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.