ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ورزازات.. توقيف شخصين متهمين بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع ترؤس الجامعات الرياضية أكثر من ولايتين
نشر في الوجدية يوم 01 - 09 - 2011

يلزمها بعقد الجموع العامة في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر بحضور ممثلي الأندية
وغرفة التحكيم الرياضي يعين رئيسها اللجنة الأولمبية واختصاصات الغرفة فض النزعات الرياضية عدا قضايا العقارات والمنشطات
تتداول الأمانة العامة للحكومة منذ أيام في مشروع مرسوم تطبيقي خاص بقانون التربية البدنية والرياضة 30.09 يمنع الترشح لرئاسة الجامعات الرياضية لأكثر من ولايتين.
وتنص المادة 18 من المرسوم التطبيقي على أنه لا يحق لأي أحد الترشح لرئاسة جامعة رياضية أكثر من ولايتين، علما أن مدة كل ولاية أربع سنوات، حسب المادة 14 من المرسوم نفسه.ويذكر أن القوانين الحالية المنظمة للرياضة المغربية لا تحدد مدة معينة لرئاسة الجامعات،الأمر الذي نتج عنه استمرار رؤساء مدة طويلة في مناصبهم.
وينص المرسوم الجديد أيضا على أن كل جامعة رياضية ملزمة بعقد جمعها العام في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر من كل سنة،فيما يكتفي القانون الحالي والقوانين الأساسية للجامعات بالإشارة إلى أن عقد الجموع العامة يتم بعد نهاية الموسم الرياضي،دون تحديد الفترة،علما أن عددا من الجامعات اعتادت على عدم عقد جموعها العامة،ومنها جامعة كرة القدم.
وينص المرسوم التطبيقي على إعلان موعد الجمع العام عبر الموقع الالكتروني وعبر الصحافة مع تبليغه إلى الأعضاء قبل 15 يوما.وتعتبر المادة التاسعة أن الجمع العام أعلى سلطة،ويتكون من الأعضاء المنخرطين (ممثلي الأندية) ومن ممثلي العصب إذا وجدت والشركات الرياضية بالنسبة إلى الرياضات التي دخلت الاحتراف،بالإضافة إلى ممثلي الوزارة واللجنة الأولمبية بصفة استشارية.
وتتخذ قرارات الجمع العام،حسب المادة العاشرة من المرسوم،بأغلبية نصف الأعضاء زائد صوت واحد،وذلك بالاقتراع السري المباشر أو برفع اليد.
وفي حال رفض ملف مرشح ما للرئاسة أو عضوية المكتب الجامعي يسمح له المرسوم التطبيقي باللجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي،التي يحدثها القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة من خلال فصليه 40 و44.وسيدخل قانون التربية البدنية والرياضة 30.09،الذي صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي،سيدخل حيز التطبيق بمجرد صدور مراسيمه التطبيقية،وضمنها مرسوم الجامعات الرياضية.
ويرأس قاض يعينه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية غرفة التحكيم الرياضي ، التي ستحدث بموجب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09، وذلك حسب مرسوم تطبيقي تتداول فيه حاليا الأمانة العامة للحكومة.
وجاء في المادة 4 من المرسوم التطبيقي أن الغرفة تتكون من رئيس قاض يعينه رئيس اللجنة الأولمبية، ومن ممثل للجنة الأولمبية المغربية يعينه رئيس اللجنة نفسها، ومن خمسة إلى 10 حكام يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي، ومن خمسة موفقين في النزاعات يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي، ومن ممثل لوزارة الشباب والرياضة له دراية بالقانون الإداري والميدان الرياضي يعينه وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى كاتب مقرر يعين وفق خبرته في المجال القانوني.
وتنص المادة التاسعة من المرسوم على أن مدة تعيين أعضاء الغرفة أربع سنوات، فيما تنص المادة 10 على أنه لا يمكن لأي حكم في الغرفة أن يكون موفقا في الوقت نفسه، كما لا تكون للأعضاء أي مسؤوليات داخل أي فريق أو ناد أو جامعة أو عصبة أو شركة رياضية، أو أي هيأة يمكن أن تكون طرفا أمام غرفة التحكيم الرياضي.
ويلزم المرسوم الأعضاء بتوقيع تصريح بعد تعيينهم يلتزمون فيه بممارسة مهامهم ب ”كل موضوعية واستقلالية”، مع التزام ”السرية الكاملة” في المهام.
وبخصوص الملفات التي يمكن أن تتداول فيها غرفة التحكيم الرياضية، فهي كل ما يتعلق بنزاعات الجامعات والعصب والفرق والأندية والرياضيين والشركات الرياضية، شرط أن لا تتعلق بنزاعات عقارية أو جنائية أن بقضايا المنشطات.
ويذكر أن اختصاصات الغرفة، حسب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، تتحدد حسب الفصل 40 في التوفيق في النزاعات ما بين الجامعات والعصب والأندية والرياضيين، علما أن الفصل 44 يعتبر أن أحكام الغرفة نهائية، وتلزم كل الأطراف المتنازعة.
ويذكر أيضا أن القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09 ، صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي، وسيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد صدور المراسيم التطبيقية، وضمنها مرسوم غرفة التحكيم الرياضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.