جلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        أخبار الساحة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب        بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع ترؤس الجامعات الرياضية أكثر من ولايتين
نشر في الوجدية يوم 01 - 09 - 2011

يلزمها بعقد الجموع العامة في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر بحضور ممثلي الأندية
وغرفة التحكيم الرياضي يعين رئيسها اللجنة الأولمبية واختصاصات الغرفة فض النزعات الرياضية عدا قضايا العقارات والمنشطات
تتداول الأمانة العامة للحكومة منذ أيام في مشروع مرسوم تطبيقي خاص بقانون التربية البدنية والرياضة 30.09 يمنع الترشح لرئاسة الجامعات الرياضية لأكثر من ولايتين.
وتنص المادة 18 من المرسوم التطبيقي على أنه لا يحق لأي أحد الترشح لرئاسة جامعة رياضية أكثر من ولايتين، علما أن مدة كل ولاية أربع سنوات، حسب المادة 14 من المرسوم نفسه.ويذكر أن القوانين الحالية المنظمة للرياضة المغربية لا تحدد مدة معينة لرئاسة الجامعات،الأمر الذي نتج عنه استمرار رؤساء مدة طويلة في مناصبهم.
وينص المرسوم الجديد أيضا على أن كل جامعة رياضية ملزمة بعقد جمعها العام في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر من كل سنة،فيما يكتفي القانون الحالي والقوانين الأساسية للجامعات بالإشارة إلى أن عقد الجموع العامة يتم بعد نهاية الموسم الرياضي،دون تحديد الفترة،علما أن عددا من الجامعات اعتادت على عدم عقد جموعها العامة،ومنها جامعة كرة القدم.
وينص المرسوم التطبيقي على إعلان موعد الجمع العام عبر الموقع الالكتروني وعبر الصحافة مع تبليغه إلى الأعضاء قبل 15 يوما.وتعتبر المادة التاسعة أن الجمع العام أعلى سلطة،ويتكون من الأعضاء المنخرطين (ممثلي الأندية) ومن ممثلي العصب إذا وجدت والشركات الرياضية بالنسبة إلى الرياضات التي دخلت الاحتراف،بالإضافة إلى ممثلي الوزارة واللجنة الأولمبية بصفة استشارية.
وتتخذ قرارات الجمع العام،حسب المادة العاشرة من المرسوم،بأغلبية نصف الأعضاء زائد صوت واحد،وذلك بالاقتراع السري المباشر أو برفع اليد.
وفي حال رفض ملف مرشح ما للرئاسة أو عضوية المكتب الجامعي يسمح له المرسوم التطبيقي باللجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي،التي يحدثها القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة من خلال فصليه 40 و44.وسيدخل قانون التربية البدنية والرياضة 30.09،الذي صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي،سيدخل حيز التطبيق بمجرد صدور مراسيمه التطبيقية،وضمنها مرسوم الجامعات الرياضية.
ويرأس قاض يعينه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية غرفة التحكيم الرياضي ، التي ستحدث بموجب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09، وذلك حسب مرسوم تطبيقي تتداول فيه حاليا الأمانة العامة للحكومة.
وجاء في المادة 4 من المرسوم التطبيقي أن الغرفة تتكون من رئيس قاض يعينه رئيس اللجنة الأولمبية، ومن ممثل للجنة الأولمبية المغربية يعينه رئيس اللجنة نفسها، ومن خمسة إلى 10 حكام يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي، ومن خمسة موفقين في النزاعات يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي، ومن ممثل لوزارة الشباب والرياضة له دراية بالقانون الإداري والميدان الرياضي يعينه وزير الشباب والرياضة، إضافة إلى كاتب مقرر يعين وفق خبرته في المجال القانوني.
وتنص المادة التاسعة من المرسوم على أن مدة تعيين أعضاء الغرفة أربع سنوات، فيما تنص المادة 10 على أنه لا يمكن لأي حكم في الغرفة أن يكون موفقا في الوقت نفسه، كما لا تكون للأعضاء أي مسؤوليات داخل أي فريق أو ناد أو جامعة أو عصبة أو شركة رياضية، أو أي هيأة يمكن أن تكون طرفا أمام غرفة التحكيم الرياضي.
ويلزم المرسوم الأعضاء بتوقيع تصريح بعد تعيينهم يلتزمون فيه بممارسة مهامهم ب ”كل موضوعية واستقلالية”، مع التزام ”السرية الكاملة” في المهام.
وبخصوص الملفات التي يمكن أن تتداول فيها غرفة التحكيم الرياضية، فهي كل ما يتعلق بنزاعات الجامعات والعصب والفرق والأندية والرياضيين والشركات الرياضية، شرط أن لا تتعلق بنزاعات عقارية أو جنائية أن بقضايا المنشطات.
ويذكر أن اختصاصات الغرفة، حسب القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، تتحدد حسب الفصل 40 في التوفيق في النزاعات ما بين الجامعات والعصب والأندية والرياضيين، علما أن الفصل 44 يعتبر أن أحكام الغرفة نهائية، وتلزم كل الأطراف المتنازعة.
ويذكر أيضا أن القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09 ، صدر في الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي، وسيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد صدور المراسيم التطبيقية، وضمنها مرسوم غرفة التحكيم الرياضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.