الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    عفو ملكي على 1304 شخص بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    تصعيد فرنسي ضد الجزائر: تهديدات بخصوص التأشيرات، الرسوم الجمركية والمساعدات التنموية وعقوبات أخرى    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    باب سبتة المحتلة.. توقيف مواطن سويدي موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    رابطة حقوق الإنسان القبائلية تقاضي النظام الجزائري بسبب احتجاز بوعلام صنصال    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    في اكتشاف تاريخي : العثور على حطام سفينتين أثريتين قبالة سواحل بالجديدة    "جبهة" تدعو إلى مسيرة احتجاجية بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد تتجاوز 70 ألفًا حسب دراسة طبية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    مندوبية السجون تسجل 47 إصابة ب"بوحمرون" في 9 مؤسسات سجنية    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلس    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يكتشفون جهة الداخلة وادي الذهب    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    ارتفاع حصيلة الحرائق في لوس أنجليس    رقم معاملات التجارة الإلكترونية يبلغ 22 مليار درهم بزيادة سنوية تقدر ب 30 في المائة    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    عمدة فاس يكشف عن خطط لإطلاق شبكة حافلات حديثة ذات مستوى عالٍ من الخدمات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة تحليلية لقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة 1/2

صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية قانون التربية البدنية والرياضة 09/30 متضمنا 118 مادة، وهو القانون الذي جاء ليعزز الترسانة المنظمة للرؤية الجديدة فيما يتعلق بمجال تسيير شؤون الرياضة المغربية.
وكان المجلس الحكومي برئاسة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي قد صادق على هذا القانون بتاريخ 26 نونبر2009، مترجما بذلك التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة التي وجهها جلالته خلال المناظرة الوطنية الثانية للرياضة، والتي عقدت في مدينة الصخيرات شهر أكتوبر2008.
ويستهدف القانون الجديد التوفيق بين النظام القانوني للرياضة المغربية مع المستجدات التي تشهدها الساحة الدولية، مع فتح المجال لدخول فاعلين جدد للميادين خصوصا فيما يتعلق بجانب التسيير والاستثمار، إضافة إلى وضع تصور خاص وجديد لمفهوم «الاحتراف»، وتقنين الممارسة الرياضية .
ولتقريب القارئ من هذا القانون نقدم تحليلا مدققا من إعداد الأستاذ محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات والعضو في نقابة المحامين بمدينة مكناس.
رسم جلالة الملك محمد السادس الخطوط العريضة للرياضة المغربية عبر الرسالة الملكية السامية المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات 2008 حيث أشار جلالته إلى «...إن الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية، على علاته الكثيرة، يمكن تلخيصه في إشكالات رئيسية، وهي بإيجاز : إعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية، وملاءمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع ،...» «...ولتجاوز الأزمة الحالية، فإنه يتعين وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيآت المكلفة بالتسيير,إن الوضع يتطلب، قبل كل شيء، اتخاذ التدابير المؤسساتية والقانونية الملائمة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الرياضة العالمية، ولاسيما متطلبات تطوير الاحترافية.»
وبعد المناظرة الوطنية حول الرياضة وما تلاها من تفاعلات ونقاشات ، وأصوات مطالبة بإجراء تحيين وتعديل في القوانين المنظمة التي يتفق الجميع على كونها أصبحت متجاوزة ولا تواكب التطور الذي عرفته الرياضة عالميا أكد وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط أن الإستراتيجية « خارطة طريق» على المدى القريب الذي يمتد إلى حدود سنة 2012 والمدى المتوسط والبعيد إلى غاية سنة 2016 والتي أعدتها الوزارة تهدف إلى تحقيق إقلاع رياضي فعلي بفضل العمل المشترك والمتكامل وتضافر الجهود بين الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية الوطنية.
و تشمل هذه الإستراتيجية على المدى القصير تدعيم البنيات التحتية الرياضية بإتمام أشغال بناء ملاعب مراكش وطنجة وأكادير والشروع في إنجاز ملعب الدار البيضاء الكبير واعتماد برنامج لتأهيل التجهيزات الرياضية القائمة وتنظيم المغرب لتظاهرة رياضية من الحجم الكبير في أفق عام 2012 أو 2013 وإقامة أربعة مراكز لرياضات النخبة إما عن طريق الوزارة أو الأندية وإصدار قوانين ونصوص تطبيقية حول الرياضة والتربية البدنية ومكافحة الشغب والمنشطات ونظام الاحتراف في كرة القدم، معلنا في هذا الصدد أن أول بطولة احترافية ستنطلق في موسم 2011 - 2012. وهو ما يظهر تطبيقه فعليا على أرض الواقع خلال هذا الموسم.
ادن ورغبة منا في تطوير الرياضة المغربية وإثراء النقاش حول أوراش تنميتها سنعرض عليكم دراسة تحليلية لشكل وأهم مضامين هذا القانون انطلاقا من فكرة جوهرية مفادها أن قانون رقم 30.09 جاء في بعض أبوابه ومواده بعد تعديله وتحينه وتجديده مخالفا وأكثر غنا وواقعية من القانون السابق:
I- من الناحية الكمية:
يتكون بعد تعديله وتحينه وتجديده من :
- ديباجة
- باب تمهيدي بالإضافة إلى 8 أبواب
- و17 فرعا
- و12 أقسام الفروع
- و115 مادة
1- الباب التمهيدي»التعريفي» يتكون من المادة الأولى .
2- الباب الأول من المادة 2: إلى المادة 7:حول الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية
3- الباب الثاني يتكون من 3 فروع و 6 أقسام الفروع و من المادة 8 إلى المادة 48 وتطرق إلى تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية.
4- الباب الثالث يتكون من فرعين من المادة 49 : إلى المادة 56 : في التعليم والتكوين الرياضيين .
5- الباب الرابع والمتكون من 3 فروع و 3 أقسام الفروع ويحتوي على المادة 57 : إلى المادة 70 و يهم الفاعلين الرياضيين
6- الباب الخامس يحتوي على 3 فروع و 2 أقسام الفروع وينحصر بين المادة 71 : إلى المادة81 تخصص في المنافسات والتظاهرات الرياضية
7- الباب السادس يتكون من 4 فروع ومن المادة 82 : إلى المادة 90 : يتطرق لدور الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص في تنمية الحركة الرياضية.
8- الباب السابع يضم 2 الفروع و من المادة 91 : إلى المادة 108 : متخصص في البحث عن الجرائم ومعاينتها- في العقوبات الجنائية
9- الباب الثامن من المادة 109 : إلى المادة 115 : في أحكام انتقالية وختامية
II- من الناحية الكيفية:
من خلال تحليلنا المضمني للقانون فيتبين أن:
1- الديباجة:
افتتح مشروع قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بديباجة أشار لدور الرياضة كلبنة جوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين. وذلك لما تكتسيه الرياضة من أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح و رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص لاسيما الأشخاص المعاقين، وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية.
كما أشار للأسباب الذاتية والموضوعية التي نخرت جسم الرياضة الوطنية ومن بينها النصوص التشريعية والتنظيمية التي أصبحت متجاوزة وغير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي ، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة،
2- باب تمهيدي :
جاء بعدة تعاريف لمختلف المصطلحات الرياضية القانونية وتحديد دفيق لمدلولها لرفع اللبس خصوصا بالنسبة للمصطلحات الجديدة كالوكيل الرياضي ومركز التكوين الرياضي و الصورة الجماعية المقترنة و الصورة الفردية المقترنة وغيرها.
3- الباب الأول في الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية :
حيت أشار لمسؤولية الدولة في تلقين مواد التربية البدنية والرياضة داخل مؤسسات جميع أسلاك التعليم المدرسي والجامعي العامة والخاصة.ويكون تلقينها إجباريا في الإعداديات والثانويات والجامعات ومعاهد التعليم العالي. ووجوب إحداث الجمعيات الرياضية بها. وانتماء هذه الجمعيات إلى جامعة ملكية مغربية للرياضة المدرسية
أو إلى جامعة ملكية مغربية للرياضة الجامعية .
4- في الباب الثاني حول تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية
يتطرق إلى حركة الجمعيات والشركات الرياضية. بتحديد دور الجمعيات الرياضية و الشركات الرياضية والحركة الجامعية بما فيها الجامعات الرياضية و العصب الجهوية و العصب الاحترافية
والحركة الأولمبية المتكونة من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية و اللجنة الوطنية البارالامبية المغربية
5- الباب الثالث في التعليم والتكوين الرياضيين:
تطرق إلى المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية ووجوب الإدلاء بترخيص واحترام الشروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين بها.
إجبارية إبرام عقود التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.
وتطرق أيضا لمراكز التكوين الرياضي التي يجب عليها اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات والعصب المعنية وأن توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا إلى حين بلوغهم السن الذي لا يصبح فيه التعليم إجباريا حسب القوانين الجاري بها العمل. ووجوب ارتباطها مع الرياضيين الصغار باتفاقية و بإبرام العقود الرياضية المشار إليها في المادة 14 هذا القانون مع الرياضيين الذين يفوق عمرهم 15 سنة كاملة، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم.
6- الباب الرابع في الفاعلين الرياضيين
حدد هذا الباب صفة الرياضي الهاوي و الرياضي المحترف والرياضي من المستوى العالي
كما تطرق إلى شروط استغلال التجاري لصورة الرياضيين والفرق من طرف الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري و الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي.
وتطرق أيضا لشروط المراقبة الطبية حيث يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية.
ولهذه الغاية، تبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز
التكوين الرياضي والمؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية وبإعطاء الأولوية للأطباء الاختصاصيين في الطب الرياضي اتفاقيات تتيح بموجبها لرياضييها إجراء مراقبة طبية تهدف إلى إشهاد الأطباء على توفرهم على اللياقة البدنية وعلى غياب أي مانع يحول دون مشاركتهم في المنافسات والتظاهرات الرياضية المعنية أو ممارستهم للرياضة.
كما حدد الباب الرابع مؤهلات الأطر الرياضية التي يخول لها الحق القيام بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق
وأخيرا تطرف الباب للوكلاء الرياضيين
7- الباب الخامس في المنافسات والتظاهرات الرياضية
حيث ضمن الحق في تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها وللشركات الرياضية والرياضيين .
و تطرق أيضا لشروط استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية من طرف الجامعات والعصب الاحترافية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وكذا للأشخاص المشار إليهم في المادة 72
وأشار أيضا إلى الحق في الإعلام ( الصحافيين والعاملين بمؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي البصري) في ولوج الملاعب الرياضية.
كما أشار إلى الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان سلامة الرياضيين وسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية بصفة عامة ولاستقبال الجمهور.
8- الباب السادس في دور الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص في تنمية الحركة الرياضية
حيث تطرق إلى حق الجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية
وللجمعيات الرياضية من الاستفادة من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وأشار أيضا لضرورة تخصيص فضاءات لممارسة الرياضة في كل تصميم خاص بتوسيع نطاق العمارات القروية، مساحات أرضية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.
كما أكد على وجوب تقديم التسهيلات للرياضيين منطرف المشغل
وتطرق أيضا إلى اتفاقيات الاحتضان عبر مساهمة المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين
9- الباب السابع في البحث عن الجرائم ومعاينتها- في العقوبات الجنائية
تطرق إلى البحث عن الجرائم ومعاينتها وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما حدد نوع العقوبات الجنائية والغرامات ضد الجمعيات الرياضية
أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز
التكوين الرياضي التي أغفلت اكتتاب وثائق التأمين أو قامت بتشغيل رياضيين محترفين أو أطر رياضية محترفة دون أن تبرم مع كل واحد منهم عقدا رياضيا، أو من يقوم بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فيه
الشروط المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
وأشار أخيرا إلى ذخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من نشر النصوص
التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية.
III- المستجدات التي طبعت قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة:
- من الناحية الكمية جاء القانون الجديد ب 119 مادة مقارنة مع قانون 06-87 لسنة 1989 المحتوي على مواده 65 مادة،
-
- كما أن عدة محاور تمت إضافتها في القانون الجديد من قبيل:
1- الديباجة التي تحدت عن أهمية الرياضة ودورها في المجتمع المغربي والظروف المحيطة بتجديد القانون
2- باب تمهيدي : الذي تعرض لتعاريف خاصة بالمصطلحات الرياضية والقانونية
3- أشار لإجبارية تعليم مواد التربية البدنية والرياضة المستوى الابتدائي حسب الوسائل المتاحة للإدارة
4- دور العصب الاحترافية وتنظيماتها
5- و البارالامبية المغربية
6- مراكز التكوين الرياضي
7- ووجوب إبرام العقود الرياضية مع الرياضيين والأطر
8- تحديد صفة الرياضي المحترف
9- شروط استغلال التجاري لصورة الرياضيين والفرق من طرف الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية
10- شروط المراقبة الطبية
11- المحكمة الرياضية
12- الوكلاء الرياضيين
13- حق الصحافيين والعاملين بمؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي البصري في ولوج الملاعب الرياضية و ضمان سلامتهم
14- الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان سلامة الرياضيين وسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية بصفة عامة ولاستقبال الجمهور.
15- البحث عن الجرائم ومعاينتها وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
16- تحديد نوع العقوبات الجنائية والغرامات ضد الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكزالتكوين
خاتمة:
ومما تقدم فان محور الحديث عن مشروع القانون الجديد المنضم للرياضة المغربية يقضي الالتفات بنضرة شمولية إلى هذا الإصلاح و تكاثف المجهودات بين قطاعات مختلفة تجمع ما بين القطاع الرياضي والتعليمي والطبي والاقتصادي والعدلي إلى جانب المجتمع المدني، لإضفاء شرعية أفضل لهذ المشروع.
يعتبر إذن هذا المشروع، قفزة نوعية للرياضة المغرية من الناحية القانونية والتربوية, ذلك أنه سيعود بالنفع على الأجيال القادمة من الرياضيين وسيحثهم على العمل الدؤوب بكل نزاهة واستقامة من أجل رفع راية المملكة عالية في المحافل الرياضية الدولية.
إذا كان خروج هذا القانون في حد ذاته إلى حيز الوجود يعتبر انتصارا للرياضة المغربية وخطوة مهمة لرياضتنا نحو مستقبل زاهر, فان نجاحه في الواقع اليومي يبقى رهينا بتأهيل المسير الرياضي المغربي الذي يبقى هو الحلقة الأقوى في نجاح التغيير والتطور إلى الأفضل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.