سكان حي المطار بالجديدة يطالبون بإحداث مؤسسات تعليمية لسد الخصاص التعليمي    آباء و أمهات تلامذة مدرسة ابن حمديس بآزمور تطالب بإعادة الاعتبار للواجهة الرئيسية لدخول التلاميذ    طقس الجمعة: أجواء باردة مع صقيع بعدد من المناطق    عملية أمنية محكمة: توقيف مشتبه به متورط في سرقة أربعة محلات تجارية بطنجة    تحفيزات مالية للاعبي الجيش والرجاء    "مكتب السياحة" يروج لوجهة الداخلة    الجزائر تعيد إلى فرنسا "المؤثر بوعلام"    طنجة يفسخ عقد بنعاشور بالتراضي    عطية الله يُجري عملية جراحية ناجحة    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يزورون مدينة الداخلة    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي يعربون عن "إعجابهم" بالتطور الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة    توقيف شخص بأولاد تايمة يشتبه تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج "الماحيا"    ب3 أهداف دون رد .. الريال يتأهل لمواجهة برشلونة في السوبر الإسباني    جوزيف عون رئيسًا للبنان.. بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الجموع العامة للجامعة المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية في 13 مارس المقبل    إدانة طبيب ومساعده بالمستشفى الجامعي بطنجة بالحبس النافذ بتهم اختلاس أدوية مدعمة والنصب    عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار    أحزاب مغربية تؤسس "التكتل الشعبي" لمواجهة "الهيمنة والانحباس السياسي"    جنازة رسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بواشنطن    الحكومة تكشف عن حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية    المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا (بايتاس)    الانتاج المرتقب للحوامض بحوض ملوية يفوق 192 ألف طن    إسبانيا تبرئ المغرب من "عرقلة" فتح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية وترجع السبب لإجراءات تقنية    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    مجلس الحكومة يجدد الثقة في جمال حنفي على رأس الوكالة الحضرية للحسيمة    في كتاب صدر حديثا بعنوان:« القصة السرية لجزائري أصبح عميلا» .. صديق الرئيس تبون يحكي عن ترتيب لقاء المخابرات الجزائرية مع الموساد!(1)    كواليس قرار ال UMT بشأن "الإضراب"    البرلمان يستمع لتقرير "الحسابات"    إسرائيل تتجاوز 46 ألف قتيل بغزة    تسجيل 41 حالة إصابة بداء بوحمرون بعدد من المؤسسات السجنية    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    الحكومة تؤجل تدارس مشروع قانون إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون    أخبار الساحة    وست هام يُعيّن غراهام بوتر مدربا للفريق    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع    عبد السلام الكلاعي يحكي الحب في "سوناتا ليلية"    مارلاسكا: دعم المغرب إثر فيضانات إسبانيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    وزير الداخلية الإسباني: دعم المغرب لنا في فيضانات فالنسيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    أخذنا على حين ′′غزة′′!    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    وفاة الموسيقار محمد بنعبد السلام    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انقطاع التيار الكهربائي يستوجب التعويض
نشر في الوجدية يوم 28 - 05 - 2011

غالبا ما يتخذ المكتب الوطني للماء والكهرباء قرار انقطاع الماء أو الكهرباء لمدة معينة قد تصل إلى نصف يوم دون إخبار المواطنين بهذا الأمر، وهو ما يسفر عن خسائر مادية كبيرة، سيما لأصحاب المحلات أو المبردات...
في هذا المقال سنتطرق إلى حالة من تلك الحالات الكثيرة، حيث تضرر الصحفي إدريس الوالي بصفته مدير ورئيس تحرير جريدة «صدى تاونات» من إطفاء الكهرباء على مدينة تاونات بأكملها بدون سابق إنذار، في الوقت الذي كان قد قرر تنظيم الاحتفال بالذكرى الرابعة لصدور الجريدة بسينما مرحبا بمدينة تاونات، وحضر عدد من الفنانين كمجموعة جيل جيلالة، والكوميدي حسن بوشاني، والفنان صالح الطويل، وفنانين آخرين والمدعوين إلى مكان الحفل، وبمجرد الشروع في الاحتفال، فوجئ الجميع بإطفاء الكهرباء، واستمر ذلك إلى ساعة متأخرة فتعذر إحياء الحفل والسهرة الفنية الشيء الذي تضرر منه العارض ماديا ومعنويا ملتمسا الحكم له بتعويض قدره خمسون ألف درهم.
حكم بالتعويض
بعد الاستماع إلى المتضرر وتبريرات المطتب الوطني للكهرباء، قضت المحكمة الإدارية بفاس بتحميل المكتب الوطني للكهرباء مسؤولية الأضرار الحاصلة للمدعي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، والحكم عليه بأن يؤدي له تعويضا إجماليا قدره خمسون ألف درهم مع إحلال مؤمناته محله في الأداء وهو الحكم المستأنف.
استأنفت الملكية المغربية للتأمين، موضحة أن الحكم جاء مجانبا للصواب عندما أحلها وشركات أخرى للتأمين محل المكتب الوطني للكهرباء في الأداء على الرغم من كونها دفعت بانعدام الضمان، وأن المكتب مؤمن على مسؤوليته المدنية عند شركة التأمين السعادة كما يبين ذلك العقد المرفق.لكن وخلافا لما أوردته المستأنفة في سبب الاستئناف فإنه من الثابت من العقد المرفق بالمقال الاستئنافي أن الطاعنة تؤمن المكتب المسؤول عن مسؤوليته المدنية، مما يجعل ما أثير خلافا للواقع.
من جهتها تقدمت شركة الأمين سند بطلب استئناف الحكم كونه قضى بالتعويض رغم تقادم الدعوى بناء على الفصل 25 من المرسوم الصادر بتاريخ 28/11/34 بالمتعلق بالضمان، ذلك أن الحادث المزعوم رقع بتاريخ 28/03/98، في حين لم تشعر العارضة به إلا بتاريخ 30/04/2003، لذلك ينبغي إخراج العارضة من الدعوى. ومن جهة أخرى فالتظاهرة التي تدعيها الجريدة لا تتم إلا بناء على ترخيص إداري وعلى ثبوت صفة الجريدة كمدعية، ثم إن المدعي أقام دعواه بصفته مديرا للجريدة، وهذه الصفة لاتعطيه الحق في التداعي باسمه الشخصي إذ كان عليه إقامة الدعوى باسم الجريدة، ومن جهة ثالثة فالمدعي ادعى أنه صرف ما مجموعه 24.000,00 درهم علما أن العارضيين ينازعون في وثائق الأداء، في حين قضت المحكمة بتعويض مبلغ 50.000,00 درهم دون تعليل.
تقادم الدعوى
بررت شركات التأمين دعوى الاستئناف بكون الدعوى تقادمت، إلا أن المجلس الأعلى ارتأى في تعليلها بأن هذه الدعوى ليس مصدرها عقد التأمين الرابط بين شركة التأمين سند والمكتب الوطني للكهرباء، بل تستمد أساسها من القانون، وبذلك فهي لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 25 من القرار المؤرخ في 28/11/1934، بل للتقادم العادي، وأنه لا صفة للمستأنفين في المطالبة بالإدلاء بالترخيص الإداري الذي له جهة مختصة به، وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح أن الدعوى قدمت من طرف المدعي بصفته مديرا ورئيسا لتحرير الجريدة، الشيء الذي أكده المستأنفون في مقالهم، ثم إن المحكمة قضت بمبلغ خمسين ألف درهم كتعويض إجمالي لأن الطلب ينصب على الأضرار المادية والمعنوية مما يجعل ما أثبر عديم الأساس.
وبالتالي فقد قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 1657/05 وأيد الحكم المستأنف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.