قالت هيومن رايتس ووتش أمس الأربعاء 23 نونبر الجاري إنه ينبغي على السلطات المغربية الكف عن مضايقة من يقومون بحملة لمقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وكانت الشرطة قد أحضرت منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 100 مغربي عبر أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة لسؤالهم عن توزيع منشورات مؤيدة للمقاطعة أو غيرها من الجهود لحث الناخبين على عدم الادلاء بأصواتهم. وسوف تتم مراقبة نسبة مشاركة الناخبين لأنها تُعتبر مقياس الحماس الشعبي للإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس خلال عام 2011. وحثت بعض الجماعات الناخبين على المقاطعة قائلين إن الإصلاحات التي يقودها القصر لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية لتعزيز الفصل بين السلطات والحد من صلاحيات الملك. قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحق في الاختيار الحر والقيام بحملة لاختيار ممثلين في الحكومة يشمل الحق في عدم التصويت وحث الآخرين على أن يحذو نفس الحذو. إن مضايقة الذين يؤيدون المقاطعة أمر سيئ مثل مضايقة أولئك الذين يدعمون حزبا أو مرشحا معينا، ويلقي بظلاله على التصويت". في يونيو/حزيران، أعلن محمد السادس عن دستور جديد، ووافق عليه الناخبون بأغلبية ساحقة في الشهر الموالي. وتعزز الإصلاحات بشكل معتدل سلطات البرلمان مع الحفاظ على صلاحيات كبيرة للملك. وفي 15 أغسطس/آب أعلن وزير الداخلية، استجابة لطلب الملك بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، أنها ستعقد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يقرب من عام واحد من الموعد العادي. وسيختار 13,6 مليون ناخبا مغربيا المسجلين في اللوائح جميع أعضاء مجلس النواب ال 395، وهو أحد غرف البرلمان. وبموجب الدستور الجديد، سيعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات. وتعطي الإصلاحات أيضا رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان، وهي السلطة التي كانت خاصة سابقا بالملك. وتشمل الجماعات التي تسعى إلى مقاطعة الانتخابات حركة شباب 20 فبراير/شباط، وهو تحالف من الشباب غير المنتمين في الغالب الذين قادوا الاحتجاجات في الشارع والمؤيدة للإصلاح هذا العام؛ وجماعة العدل والإحسان، وهي منظمة إسلامية ذات قاعدة عريضة تزعم الحكومة أنها لا تتوفر على الاعتراف القانوني؛ وثلاثة أحزاب يسارية صغيرة، النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الديمقرطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد. وبالإضافة إلى استدعاء دعاة المقاطعة لاستجوابهم، صادرت السلطات المنشورات المؤيدة للمقاطعة التي أصدرها النهج الديمقراطي وأمرت مطبعة بعدم طبع المنشورات التي أعدها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفقا لبلاغات صادرة عن النهج الديمقراطييوم14 نوفمبر/تشرين الثاني وحزب الطليعة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد جمع محمد أغناج، وهو محام في الدارالبيضاء الذي ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان، قائمة بالناشطين المؤيدين للمقاطعة الذين استجوبتهم الشرطة في الدارالبيضاء والرباط وطنجة ومراكش وتازة وبني ملال وبن جرير وتاونات والعرائش وبنسليمان وكرسيف وسطات وقلعة السراغنة والخميسات ومكناس وبيوكرى وميدلت وخنيفرة وغيرها من المدن والبلدات. وقال أغناج إنه ليس في علمه أن أحدا وجهت إليه اتهامات أو تعرض للإيذاء الجسدي. في إحدى الحالات الدالّة، ذهب رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية إلى منزل بوشتا مساعيف، 39 عاما، في مدينة سلا، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، وطلبوا منه مرافقتهم إلى المركز قائلين: "إن رئيسنا يريد التحدث إليك، وسوف تعود إلى بيتك في غضون 30 دقيقة". وسمحوا ل مساعيف، الذي يعمل في مركز الدراسات النووية - المعمورة، بقيادة سيارته الخاصة إلى مقر ولاية الأمن بالرباط. وقال مساعيف ل هيومن رايتس ووتش، إن أعوانا ينتمون إلى مختلف الأجهزة الأمنية استجوبوه هناك على مدى ست ساعات وصوروه مرتين. وارتكز الاستجواب أساسا على وثيقة مؤيدة للمقاطعة وزعتها جماعة العدل والإحسان خلال مظاهرة نظمتها حركة 20 فبراير/شباط في 23 أكتوبر/تشرين الأول. وسألت الشرطة مساعيف، وهو عضو جماعة العدل والإحسان، عما إذا كان قد اطلع على الوثيقة، ووزعها ويتفق مع محتواها. وسألوه أيضا عن دوره داخل جماعة العدل والإحسان. وقال مساعيف أيضا إنهم أخذوا هاتفه النقال وفتشوا البيانات التي يحتوي عليها. وقبل إطلاق سراح مساعيف، طلبت الشرطة منه التوقيع على محضر يُلخص ما قاله لهم، ولكنه رفض القيام بذلك. وقال هشام شولادي، 35 عاما، وهو أستاذ في التعليم الإعدادي ويقيم في الدارالبيضاء، ل هيومن رايتس ووتش: في 23 أكتوبر/تشرين الأول، جاء رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية إلى منزلي حوالي الساعة 3 بعد الظهر. لم يذكروا أسماءهم. وقالوا إنهم من الشرطة، وبأن لديهم أوامر لإحضاري إلى مقر الشرطة "لمدة خمس دقائق فقط". [وفي مخفر الشرطة] استجوبوني لمدة أربع ساعات تقريبا. في البداية، أظهروا لي منشورا تمت طباعته من موقع إلكتروني، وسألوني إن كنت أعترف به. كانت الأسئلة الأولى تقنية: من طبع المنشورات؟ من هم أعضاء تنسيقية 20 فبراير/شباط؟ كيف تقومون بتوزيع المنشورات؟ أجبته أنني أستطيع الحديث فقط عن نفسي، وليس باسم حركة 20 فبراير/شباط. كان ضابطان هما من طرح أغلب الأسئلة؛ وكان في الغرفة أربعة آخرين يتدخلون في بعض الأحيان. وعندما سألتهم ماذا يريدون مني، قالوا إن لديهم صورا ومقاطع فيديو لي أثناء توزيعي لمنشورات. ولما طلبت رؤيتها، رفضوا. وقالوا: "نريد أن نُنجز بسرعة". لم يسيئوا معاملتي. وسمحوا لي بالرد على المكالمات الهاتفية. لكنني رفضت التوقيع على المحضر [ملخص الاستجواب] حتى أتحدث مع محام. سمحوا لي بطلبه. وقال لي المحامي أن أقرأ المحضر وإن كان يتضمن تصريحاتي، ينبغي أن أوقعه. قرأت المحضر، وكان دقيقا، لذلك وقعته. أعرف شخصيا ثلاثة آخرين تم إحضارهم من منازلهم، مثلي. ولم يتم إظهار الاستدعاء لأي أحد من الذين أعرفهم والذين أحضروا من منازلهم. وأعرف سبعة نشطاء من حركة 20 فبراير/شباط رفضوا الذهاب من دون استدعاء. وحسب ما استطاعت هيومن رايتس ووتش تحديده، فإن الشرطة لم تُبلغ أي من الناشطين المؤيدين للمقاطعة الذين استنطقتهم بأنه يتم التحقيق معهم لانتهاكات محتملة لقانون محدد. وفي أعقاب تقارير وسائل الإعلام عن اعتقال دعاة المقاطعة، نفت وكالة المغرب العربي للأنباء في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أن تكون الشرطة قد ألقت القبض على أي شخص بسبب الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. وقالت سارة ليا ويتسن: "إن استدعاء عشرات من النشطاء من دعاة المقاطعة في مختلف المدن في أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة للاستجواب يصل إلى حد سياسة التضييق من طرف الدولة -- سواء تم أو لم يتم اعتقالهم رسميا أو وجهت لهم تهم في نهاية المطاف". وتنص المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المنظم لمجلس النواب، نشر في الجريدة الرسمية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2011، على أن "يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 50000 درهم [1200 – 6000 دولار أمريكي]، كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت". سواء تم استعمالها أم لا، فإن المادة 51 من قانون 27.11، تنتهك حق المغاربة في حرية التعبير من خلال فرض عقوبات على توظيف "أخبار زائفة" أثناء خلال الحملة، سواء كان ذلك لصالح أو ضد أي مرشح أو المقاطعة. بينما يمكن كتابة القانون الذي يُجرم استخدام العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين بطريقة تتوافق مع الحق في حرية التعبير، فإن المادة 51 من قانون 27.11 مُنافية لأنها تُعاقب بطريقة مبهمة وفضفاضة استخدام الأخبار التي تعتبر "زائفة"، دون ربط تعريف هذه العبارة بأي شكل من أشكال الإكراه. يحتوي الدستور الجديد على تأكيدات قوية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير. وقالت هيومن رايتس ووتش، أن استمرار وجود قوانين تكبح الخطاب، بما في ذلك مواد قانون الصحافة والقانون الجنائي والمادة 51 من القانون المذكور أعلاه رقم 27.11 بشأن الجهود للتأثير على الناخبين، تؤكد على الحاجة إلى ملائمة التشريعات القائمة والمستقبلية لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور. وقال مراقبون، إن انتخابات المغرب التشريعية كانت، بشكل تدريجي، نظيفة على مدى العقدين الماضيين. ومع ذلك، في الانتخابات الأخيرة التي نُظمت في سبتمبر/أيلول 2007، توحي نسبة مشاركة الناخبين الرسمية، التي وصلت إلى 37 في المائة فقط، إلى أن جزءا كبيرا من المستحقين للتصويت رأوا قليلا على المحك بالنسبة لهم في تكوين السلطة التشريعية. -------------- ** المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش