دعت هيومن رايتس ووتش، الأربعاء 23 نونبر، السلطات المغربية إلى الكف عن مضايقة من يقومون بحملة لمقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر 2011. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحق في الاختيار الحر والقيام بحملة لاختيار ممثلين في الحكومة يشمل الحق في عدم التصويت وحث الآخرين على أن يحذو نفس الحذو. إن مضايقة الذين يؤيدون المقاطعة أمر سيئ مثل مضايقة أولئك الذين يدعمون حزبا أو مرشحا معينا، ويلقي بظلاله على التصويت". وذكر الموقع الإلكتروني للمنظمة ذاتها أن الشرطة المغربية أحضرت منذ 20 أكتوبر أكثر من 100 مغربي عبر أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة لسؤالهم عن توزيع منشورات مؤيدة للمقاطعة أو غيرها من الجهود لحث الناخبين على عدم الادلاء بأصواتهم. وحسب ما استطاعت هيومن رايتس ووتش تحديده، فإن الشرطة لم تُبلغ أي من الناشطين المؤيدين للمقاطعة الذين استنطقتهم بأنه يتم التحقيق معهم لانتهاكات محتملة لقانون محدد. وفي أعقاب تقارير وسائل الإعلام عن اعتقال دعاة المقاطعة، نفت وكالة المغرب العربي للأنباء في 21 نوفمبر ، أن تكون الشرطة قد ألقت القبض على أي شخص بسبب الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. وقالت سارة ليا ويتسن: "إن استدعاء عشرات من النشطاء من دعاة المقاطعة في مختلف المدن في أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة للاستجواب يصل إلى حد سياسة التضييق من طرف الدولة -- سواء تم أو لم يتم اعتقالهم رسميا أو وجهت لهم تهم في نهاية المطاف". وتنص المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المنظم لمجلس النواب، نشر في الجريدة الرسمية في 17 أكتوبر 2011، على أن "يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 10000 إلى 50000 درهم ، كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت". لكن الدستور الجديد يحتوي على تأكيدات قوية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير. وقالت هيومن رايتس ووتش، إن استمرار وجود قوانين تكبح الخطاب، بما في ذلك مواد قانون الصحافة والقانون الجنائي والمادة 51 من القانون المذكور أعلاه رقم 27.11 بشأن الجهود للتأثير على الناخبين، تؤكد على الحاجة إلى ملائمة التشريعات القائمة والمستقبلية لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.