أفاد محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، أنه "بعد إيقاف ناصر الزفزافي، طفت على بعض صفحات الفايسبوك وبعض المواقع الالكترونية صور مسربة على أساس أنها تتعلق بالزفزافي وهو مصفد اليدين على متن سيارة الشرطة وأخرى على متن طائرة مروحية، موضحا أنه في حالة صحة هذه الصور المسربة، علما أن احتمال ذلك وارد باعتبار سهولة التعرف على صاحب الصور واقترانها بظروف زمانية ومكانية تؤكد بالملموس هوية صاحبها كما أن الجهة التي التقطتها وسربتها باتت معروفة ومعينة مادام أن الصور أخذت من داخل الطائرة ومن زوايا يصعب على قناص أو متربص تصوير أو إمكانية التقاطها، فإنها تعكس منحى خطير قائم على الدوس على أبسط حقوق الشخص الموقوف أمام الضابطة القضائية ألا وهي منع بل تجريم تصويره وهو يحمل أصفادا دون موافقة مسبقة منه وفقا لمقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية". وتنص المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، أنه "يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء. يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها. يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهماً أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معيناً بإسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر. تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من المعني بالأمر. يعاقب عن الأفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني بالأمر بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به." وفي انتظار معرفة وجود موافقة مسبقة من لدن الزفزافي على الصورة المؤخوذة من عدم ذلك، يبقى من حق المحامي المعني قانونا، تقديم شكاية في مواجهة من أقدم على تصويره في هذه الوضعية طبقا للمادة أعلاه .