تستأنف صباح اليوم غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا مناقشة موضوع تثبيت الكاميرات داخل قاعة الجلسة بعد تقديم دفاع المتهمين في ملف المتهم عبد القادر بليرج شكاية شفوية لهيئة الحكم يوم الجمعة الماضي، باعتبار أن التصوير يشكل جريمة، استنادا الى مقتضى المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنع تصوير الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، أو أثناء حمل الأصفاد، إلا بإذن من رئيس الجلسة وموافقة المعنيين بالأمر، الشيء الذي لم يتم. وطالب الدفاع على الأقل بتقطيع الأسلاك الرابطة للكاميرات وإحضار جميع الأشرطة التي صورت أطوار المحاكمة واتلافها، ومتابعة كل مرتكبي هذه الجريمة، لأنه لايحق لأي جهة أن تعتدي على حقوق المتهمين، علما أن المحكمة لا سلطة تقديرية لها بالنظر لأن الجريمة قائمة ومستمرة، ومُجرَّمة، وان الاختصاص ولائي مخول لرئيس الجلسة وليس للمحكمة، إضافة إلى أن مرافعة الدفاع ملكية فكرية وشخصية لايمكن التطاول عليها، وأن هناك اعتداء شخصيا على المحامي من خلال التقاط صورته. وقد أثير موضوع الكاميرات بعد أن أوشك الدفاع على بسط أوجه دفوعاته الشكلية إثر تقديمه ملتمس السماح لمواكبة القنوات الإعلامية هذه المحاكمة، إلا أن النيابة العامة احتجت بالمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، مما حذا بالدفاع الى المطالبة بتطبيق نفس المقتضى على الكاميرات المبثوتة داخل القاعة، لأن الفعل مجرم ولايطاله فقط المنع. وبعد المداولة في هذه النقطة قضت هيئة الحكم برئاسة الأستاذ بنشقرون بمعاينتها للكاميرات داخل القاعة التي اعتبرتها (الكاميرات) بأنها تدخل في إطار تجهيز القاعة والحفاظ على الأمن، مع رفض ترتيب الجزاء عن ذلك، ورفض منح الترخيص للقنوات التلفزية تصوير المحاكمة. وستخصص الجلسة الصباحية ليومه الثلاثاء لرد النيابة العامة حول شكاية المتهمين المشار إليها آنفا، ليعقب الدفاع على ذلك، حيث يحتمل أن يستمر النقاش في هذه المسألة طيلة اليوم لتختلي هيئة الحكم للمداولة، ثم الاستمرار في تقديم الدفاع في جلسة موالية باقي دفوعاته الشكلية التي انصبت حول انتفاء حالة التلبس، وإحضار المحجوز وتعيين خبير معلوماتي لتفكيك مايوجد بالحواسيب والهواتف المحجوزة، وإبطال محاضر الشرطة والتحقيق لخرقها جملة من المقتضيات القانونية، بدءا من الحراسة النظرية، وتناقض تواريخ وساعة الاعتقال وأمكنة الإيقاف، وحرمان الدفاع من حقوقه ضدا على الفصل 139 من قانون المسطرة، مرورا بعدم مشروعية الإنابة القضائية، وخرق السر المهني، الى درجة الادلاء بتصريحات رسمية قبل الاستماع الى متهم، وعدم التقيد بإجراءات التفتيش والحجز وإشعار العائلة، وانتهاء بظروف الاعتقال في مكان غير رسمي والتعذيب والسب والشتم. والتمس الدفاع ترتيب الآثار القانونية على هذه الخروقات والمتمثلة في البطلان ورفع حالات الاعتقال، والاعتماد على ما يروج أمام المحكمة.