صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020 ) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. المرسوم المذكور، صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم الأحد الماضي، وأيضا من قبل كل من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، ويندرج مشروع هذا المرسوم، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، ويهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء. وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. مع العلم أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. ومن جهته يرى خبير الشؤون الدستورية والبرلمانية ، رشيد لزرق، أن لجوء الحكومة لاجراء مرسوم و اتجاهها لبرلمان بغية المصادقة على مرسوم حالة الطوارئ الصحي ، من الشروط الرئيسة لسريان عقوبات المخالفين المرسوم والذي يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، وذلك بالنظر لكونه يمس الحريات العامة بغاية ضمان النظام العام. وأضاف قائلا ” سمي المرسوم بمرسوم طوارئ بغاية اثارة الانتباه من جهة و من جهة أخرى إشارة بكونه مؤقت لأمور طارئة ، لهذا فان المرسوم حدد تاريخ بداية و نهاية “. وأوضح لزرق “لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في سياق غير اعتيادي مؤقت واستثنائي ويجب أن تعالج على هذا الأساس، و عليه فان زوال خطر الفيروس لن يعد هناك أي مبرر لاستمرار هذه الحالة المؤقتة”.