صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالإجماع على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا. وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال لقاء لجنة الداخلية اليوم الاثنين 23 مارس الجاري بمجلس النواب، إن "مشروع المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19″، جاء يعطينا الاطار القانوني باش نخدمو اليوم، مشددا :"كنتمناو باش منزيدوش اجراءات اخرى". ويعاقب هذا المشروع بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ووفق المشروع ستستمر حالة الطوارئ إلى غاية 20 أبريل المقبل.