حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق قيام حكومة سعد الدين العثماني بتعديل المرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي. وأكدت المحكمة الدستورية في قرار لها، نشر الخميس على موقعها الرسمي ردا على رسالة وجهها إليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على وجه الاستعجال أن " مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية". وأوضحت المحكمة الدستورية أن المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور. وكان تعديل الحكومة للمرسوم الملكي المتعلق بالساعة القانونية قد أثار انتقادات في صفوف البرلمانيين، الذين اعتبر بعضهم أن الأمر يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية. وينص الفصل 73 من الدستور على أنه " يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها"، لكن الحكومة قامت بتعديل المرسوم الملكي قبل الحصول على موافقة المحكمة الدستورية.