بعد أيام من إصدار المحكمة الدستورية لقرار جديد، وقفت فيه إلى جانب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في اعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، معتبرة أن ذلك من صميم اختصاصات السلطة التنظيمية، قال وهبي، اليوم الثلاثاء: “صعقت وأنا أقرأ قرار المحكمة الدستورية الأخير بخصوص الساعة الإضافية”. واعتبر وهبي أن المحكمة الدستورية في قرارها، المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، وقعت في انحراف دستوري، لأنها قبلت النظر في قانون غيرته الحكومة بمرسوم، من دون أن تنتظر إذنها. وهبي قال إن الحكومة لا يمكنها أن تصدر قانونا يدخل في مجال التشريع وتنشره في الجريدة الرسمية على شكل مرسوم تنظيمي، إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية، ذلك أن الفصل 73 نص بوضوح على أن الحكومة لا يمكنها تغيير النص، إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها. وفيما أكدت المحكمة الدستورية في قرارها ضرورة عدم إصدار القانون إلا بموافقتها على طبيعته القانونية، اعتبر وهبي أن هذا الرد اعترف بوجود خلل مسطري، غير أنها نبهت الحكومة إلى ضرورة التقيد به “مستقبلا”، وأجازته حاضرا، علما أن هذه “الإجازة” الحالية، حسب وهبي، فيها إخلال دستوري باعتراف من المحكمة الدستورية نفسها. ودخلت المحكمة الدستورية على الخط في قرار حكومة سعد الدين العثماني، القاضي بتعديل المرسوم الملكي، المتعلق بالساعة القانونية، وإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد طوال السنة. وقالت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، إن تعديل الساعة القانونية للمملكة، يندرج ضمن مجال اختصاصات السلطة التنظيمية، مبرئة العثماني، وحكومته من تهمة الخرق الدستوري في تعديل التوقيت. وأوضحت المحكمة الدستورية أنها توصلت برسالة من العثماني، في 8 من شهر مارس الجاري، يطلب من خلالها، على وجه الاستعجال، التصريح بشأن الساعة القانونية، أنها لا تكتسي طابعا تشريعيا، على الرغم من ورودها في نص تشريعي، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية. واعتبرت المحكمة أن الدستور ينص في فصله 73 على أنه "يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات، التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها". وينص المرسوم رقم 2.18.855، الصادر في 15 صفر 1440 الموافق ل25 أكتوبر 2018، على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، لتحتفظ الحكومة من خلاله بالتوقيت الصيفي، الذي كان معمولا به بمقتضى المرسوم السابق عدد 2.12.126، والذي كان سينتهي العمل به بتاريخ 28 أكتوبر 2018، طوال السنة.