أكدت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أن تعديل حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي. وصرحت المحكمة الدستورية، أن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 صفر 1387 (2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، موضحة أن الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، الصادر خلال اليومين الماضيين بعد طلب مُستعجل تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الثامن من مارس الجاري إلى المحكمة للحصول على “تصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي المتعلقة بالساعة القانونية لا تكتسي طابعاً تشريعياً بالرغم من ورودها في نص تشريعي”.
وبناء على هذا القرار تكون المحكمة الدستورية قد ساندت وجهة نظر الحكومة في إقرار نص “الساعة القانونية” باعتبار أنه يدخل ضمن اختصاصاتها التنظيمية، وتكون كذلك قد وضعت حدا للجدل القانوني الذي أثاره اعتماد النص القانوني من لدن مجلس الحكومة.