أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يؤكد على أن التعديل الذي قامت به حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 والمتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان. وقال منطوق حكم المحكمة الدستورية، فبعد « اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، على وجه الاستعجال، التصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67. 455 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ». وأضافت المحكمة أنه وبعد الاستماع لتقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون، معتبرة أن "الدستور ينص في فصله 73، على أنه "يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها ». وقد عللت المحكمة قرارها بأنه، « يبين من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور ». هذا وقد خلفت هذه « الساعة الجديدة » كمقترح قانون الذي صادقت عليه الحكومة في يوم واحد ونشرته بالجريدة الرسيمة في ظرف 48 ساعة، جدلا واسعا أدى الى خروج في تظاهرات إحتجاجية للمطالبة بإسقاط الساعة، خاصة التلاميذ وأولياؤهم.