دخلت المحكمة الدستورية على الخط في قرار حكومة سعد الدين العثماني، القاضي بتعديل المرسوم الملكي المتعلق بالساعة القانونية، وإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد طيلة السنة. وقالت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، إن تعديل الساعة القانونية للمملكة، تندرج ضمن مجال اختصاصات السلطة التنظيمية، مبرئة العثماني وحكومته من تهمة الخرق الدستوري في تعديل التوقيت. وأوضحت المحكمة الدستورية أنها توصلت برسالة من العثماني، في 8 من شهر مارس الجاري، يطلب من خلالها على وجه الاستعجال التصريح بشأن الساعة القانونية، أنها لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية. واعتبرت المحكمة أن الدستور ينص في فصله 73 على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”. وينص المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 15 صفر 1440 الموافق ل25 أكتوبر 2018، على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، لتحتفظ الحكومة من خلاله الحكومة بالتوقيت الصيفي الذي كان معمولا به بمقتضى المرسوم السابق عدد 2.12.126، والذي كان سينتهي العمل به بتاريخ 28 أكتوبر 2018، طوال السنة.