رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن في قانونية "الساعة الإضافية" يصل إلى محكمة النقض بالعاصمة
نشر في هسبريس يوم 17 - 11 - 2018

بعد أن خَفت صوت الشارع الرافض لتطبيق توقيت "غرينيتش+1" على طول السنة بالمملكة، وصلت المعركة القانونية إلى محكمة النقض في العاصمة الرباط، عن طريق محام يسعى إلى الطعن في مرسوم الساعة القانونية وإيقاف تنفيذه.
صاحب المبادرة هو المحامي الحسين الراجي، المنتمي لهيئة مراكش ومقبول للترافع لدى محكمة النقض، وقد تقدم بمقال لدى محكمة النقض في الرباط ضد رئيس الحكومة والوكالة القضائية للمملكة من أجل إيقاف تنفيذ المرسوم المتعلق بالساعة القانونية.
كما تقدم المحامي نفسه رئيس نقابة المحامين بالمغرب بمقال آخر يرمي إلى الطعن في المرسوم الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني قبل أسابيع، ودخل حيز التنفيذ بسرعة كبيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما أثار نقاشاً كبيراً في البلاد.
وينص المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 15 صفر 1440 الموافق ل25 أكتوبر 2018، المعني بالطعن، على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية)، الذي احتفظت من خلاله الحكومة بالتوقيت الصيفي الذي كان معمولاً به بمقتضى المرسوم السابق عدد 2.12.126، والذي كان سينتهي العمل به بتاريخ 28 أكتوبر 2018.
وأسس المحامي طلبه، المودع لدى الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض، بكون المرسوم شابته عيوب، من بينها أساساً "التجاوز في استعمال السلطة، لعدم انعقاد الاختصاص للحكومة لإصدار المرسوم المطعون فيه بالنص الصريح للفقرة الثانية من المرسوم الملكي عدد 455.67، الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 الموافق 2 يونيو 1967، فضلا عن انحراف السلطة التنفيذية عن الدور والمهمة المنوطة بها لتفعيل حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين".
غياب السند القانوني
يعتبر ملف الطعن لإيقاف تنفيذ المرسوم، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هناك "غياباً للسند القانوني وخرقاً للمبادئ الدستورية"، مضيفا أن "تنفيذ المرسوم المذكور تترتب عنه انعكاسات سلبية تمس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، والأمن الصحي والروحي لعموم المواطنات والمواطنين، والتي تمثل حالة استعجال قصوى يستوجب درؤها إلى حين البت في الطعن المثار في المرسوم المذكور".
أما ملف الطعن في المرسوم، فقد اعتبره متسماً ب"الشطط في استعمال السلطة وتجاوزها لصدوره عن جهة لا تنعقد لها الولاية لإصدار المقررات التنظيمية لتغيير التوقيت المعمول به المحدد بالتراب الوطني بواسطة مرسوم ملكي، فضلًا عن أن هذا المرسوم قد انحرف بالسلطة التنفيذية عن دورها ومهمتها في حماية الحقوق والحريات، وتحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وليوضح عدم اختصاص الوزارة التي أصدرت المرسوم، يقول ملف الطعن "إن الجهة المصدرة لهذا المرسوم اعتمدت في تأسيسه على المرسوم الملكي عدد 455.67 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 الموافق ل 02 يونيو 1967، الذي نصت فقرته الثانية من فصله الأول على وجوب تغيير التوقيت بنفس المرسوم الملكي المحدد للتوقيت القانوني للمملكة، وهو ما يغل يد الحكومة عن إصدار أي مرسوم لتغيير التوقيت القانوني".
ويؤكد المحامي أن "إضافة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت القانوني، وبمقتضى الفقرة الثانية من المرسوم الملكي، يجب أن تتم بموجب مرسوم ملكي وليس بمرسوم حكومي، استناداً لوجوب صدور القوانين عن الجهة المختصة، وتكريسا لمبدأ تراتبية القوانين".
مراعاة المصلحة العامة
الطعن اعتمد أيضاً على معطى مراعاة المصلحة العامة باعتبارها أصل التشريع ومناطه وغايته، ويقول: "يتطلب من جميع الشرائح الاجتماعية، أطفالا متمدرسين وآباء وأمهات وعمالاً وموظفين ومرتفقين وغيرهم، الاستيقاظ تحت جنح الظلام والتوجه إلى العمل وولوج المدارس ومقرات العمل قبل الشروق، وكل هذا يؤدي إلى الرفع من استهلاك الطاقة بجميع أنواعها".
كما يعتبر المحامي الحسين الراجي أن "المرسوم المطعون فيه يفتقر لشرط المعيارية الذي يجب أن يسود التشريع؛ وذلك لعدم أخذه بعين الاعتبار عوامل الاستقرار والملاءمة والمرونة، كخصائص تميز المعيار القانوني عن الأدوات التقنية القانونية الأخرى، فضلاً عن انتفاء شرط الولوج إلى المرافق العامة، خاصة بالنسبة للمرتفقين البعيدين عن هاته المرافق".
أكثر من هذا، فالطعن يعتبر أن المرسوم "فيه خرق للمبادئ الدستورية التي تنص على حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتمنع المس بأمنه الاجتماعي والاقتصادي وأمنه الصحي والروحي، وذلك وفق ما نص عليه الدستور في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.