تقدم المحامي الحسن الراجي بدعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوكالة القضائية للممكلة في شخص وكيلها، يطعن فيها في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية للمغرب، أمام محكمة النقض بالرباط. وأورد الراجي في الطعن المقدم إلى رئيس ورؤساء غرف محمة النقض أن المرسوم القاضي بالإبقاء على الساعة الصيفية “اتسم بالشطط في استعمال السلطة وتجاوزها، لصدوره عن جهة لا تنعقد لها الولاية لإصدار المقررات التنظيمية لتغيير التوقيت المعمول به المحدد بالتراب الوطني بواسطة مرسوم ملكي”. وتابع المحامي بهيئة مراكش أن “المرسوم صدر عن جهة لا ولاية لها قانونا في إصداره، على اعتبار أن الجهة المصدرة له، اعتمدت في تأسيسه على المرسوم الملكي عدد 455.67 الصادر في 02 يونيو 1967، والذي نصت فقرته الثانية من فصله الأول على وجوب تغيير التوقيت بنفس المرسوم الملكي المحدد للتوقيت القانوني”. وزاد المحامي المقبول للترافع لدى محكمة النقض أن “الحكومة اعتمدت على الفقرة الأولى من الفصل الأول من المرسوم الملكي المذكور في تغيير التوقيت القانوني للمملكة، خارقة بذلك مقتضيات الفقرة الثانية التي لا تسمح لها بتاتا لإصدار أي مقرر تنظيمي لتغيير التوقيت القانوني المفعول به”. مردفا أن المرسوم المذكور “انحراف السلطة التنفيذية عن دورها ومهمتها في حماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”. وذكر الراجي أن سبب الطعن في المرسوم المذكور “نروم به سمو ورفعة القانون، وتطبيقه التطبيق السليم وتحقيق الأمن القانوني، باعتباره مبدأ من مبادئ دولة القانون”. يذكر أن نقابة المحامين بالمغرب عبرت في بلاغ سابق لها عن رغبتها في الطعن أمام القضاء في مرسوم الساعة الإضافية، وذلك تفعيلا لمبادئ المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، في إطار نظامها الأساسي،و طبق ما تسمح به القوانين.