المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)        هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام        وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشر ملاحظات قانونية صرفة حول انتخاب رئيس ومكتب جماعة الناظور
نشر في ناظور سيتي يوم 17 - 01 - 2020


المصطفى قريشي – أستاذ القانون الإداري
جرت يوم الأربعاء 15 يناير 2020 انتخابات تشكيل المكتب المسير لجماعة الناظور، بعد الدعوة الثالثة التي وجهها السيد عامل الإقليم لأعضاء المجلس الثالثة والأربعون إثر غيابهم عن الجلسة الأولى والثانية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات كما ورد في مراسلات السيد العامل، وقد شهدت الجلسة الثالثة حضور 20 عضوا من أصل 43 بعدما تغيب 23 عضوا عن الجلسة، تم افتتاح الجلسة بحضور السيد ممثل عامل عمالة إقليم الناظور، حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون التنظيمي، والتي تنص كذلك على أن يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المرشحين، بينما يتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.
وبعد افتتاح الجلسة من طرف رئيسها العضو الأكبر سنا، تم انتخاب السيد رفيق مجعيط رئيسا للمكتب الجماعي بغالبية أصوات الحاضرين البالغ عددهم 20 عضوا بعد إجراء الدور الثالث نظرا لعدم حصول المرشح الوحيد على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول والثاني حسب مقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي، وبعد انتخابه رئيسا للجماعة تسلم رئاسة الجلسة طبقا للمادة 17 من القانون لإكمال باقي أشغال الجلسة المتمثلة في انتخاب نواب الرئيس والبالغ عددهم ثمانية حسب المادة 16 من نفس القانون، وبعد تقديم لائحة النواب الوحيدة تم التصويت عليها وفق مقتضيات المادة 19 من القانون في ثلاثة أدوار نظرا لعدم تمكن اللائحة من الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول والثاني، حيث تم اللجوء للتصويت في الدور الثالث بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وهو ما تم خلال الجلسة بإعلان فوز اللائحة المقدمة من طرف رئيس الجماعة رفيق مجعيط، ليتم بعد ذلك رفع الجلسة من طرف الرئيس.
كل ما سبق ذكره هي أبرز المحطات والمراحل والأحداث القانونية التي شهدتها جلسة انتخاب رئيس جماعة الناظور ونوابه الثمانية ثم رفعت الجلسة، وهي شكلية مهمة جدا تعلن عن نهاية الجلسة بشكل قانوني بعد استكمال كل الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بجلسة انتخاب الرئيس ونوابه....
في قراءة أولية ونظرة سريعة على أطوار الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه نورد الملاحظات القانونية التالية:
1-الحديث عن دورية لوزارة الداخلية بتاريخ 08 سبتمبر 2015، توضح وتشرح المقتضيات والمساطر القانونية الواردة في القانون التنظيمي والمتعلقة بانتخاب الرئيس ونوابه، ونظرا لعدم تمككنا من التوصل بهذه الدورية فإننا سنعتمد على ما رشح منها عبر المواقع الإخبارية، دون الخوض في القوة القانونية للدورية في مواجهة القانون التنظيمي.
تتحدث الدورية عن إعمال مقتضيات المادة 09 والمادة 42 من القانون التنظيمي المتعلقتان بالنصاب القانون الواجب توفره في الجلسة لصحة التداول، لكن الإشكال أن المادة 09 تتعلق بانتخاب رئيس المجلس ونوابه بحضور الأغلبية المطلقة للمزاولين مهامهم أي 22 عضوا فأكثر، أما المادة 42 فتتعلق بالنصاب القانوني لصحة مداولة دورات المجلس وليس انتخاب الرئيس حسب منطوق المادة :" لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة...". إذا المادة تتعلق بدورات المجلس وليس جلسة انتخاب الرئيس، لذلك فالمصطلحات المستعملة واضحة وهناك فرق كبير بينها.
2- ثم إن توسع دورية وزارة الداخلية في تفسير المقتضيات القانونية وبشكل انتقائي لا يصح مع وضوح النص من خلال تبويباته وتقسيماته، فالمادة 09 توجد ضمن الباب الخاص بتنظيم الجماعة، والمادة 42 توجد بباب تسيير المجلس- للمزيد من التفصيل راجع مقالنا السابق في الموضوع- بالمواقع الإلكترونية بالناظور.
3- "لا يمكن التداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم" حسب المادة 09، يعني استحالة التداول في حالة حضور الأقلية فقط لانتخاب الرئيس، هو منع كلي للتداول في انتخاب الرئيس دون حضور الأغلبية المطلقة، مع عدم وورود استثناءات في نفس المادة في حالة عدم حضور ذلك النصاب القانوني، كما هو الأمر في المادة 42، علما أنه لا يتصور أن يأتي القانون التنظيمي في موضع آخر بنقض ما جاء في هذه المادة التي تمنع بشكل قطعي التداول، والحكمة في ذلك عدم تشكيل مكتب ناقص المصداقية، ولا يملك أغلبية مريحة، مما قد يؤدي إلى تجميد عمل المجلس ككل والمتضرر الأول والأخير الساكنة.
4- تطبيق المواد 09 و13 و42 و43 في انتخاب الرئيس ونوابه هو جمع بين المتناقضات، أولا المادة 09 عدم إمكانية انتخاب الرئيس دون حضور الأغلبية المطلقة، المادة13 انتخاب الرئيس في ثلاث دورات دورتين بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم والثالثة بالأغلبية النسبية وفي نفس الجلسة، أي أن الجلسة الأولى والثانية لا تعتبران دور أول وثاني لأن المادة واضحة باعتبار اجراء الأدوار الثالثة في نفس الجلسة وليس جلسات مختلفة وهو ما تم فعلا في جلسة انتخاب الرئيس ونوابه.
أما المادة 42 فتتحدث عن النصاب القانوني الواجب توفره لصحة التداول وهو حضور الأغلبية المطلقة عند افتتاح الدورة، وإذا لم يكتمل النصاب تتم الدعوة إلى جلسة ثانية وثالثة، وتتعلق أساسا بتسيير المجلس، أما المادة 43 من القانون التنظيمي فتخص التصويت على قضايا تهم برنامج عمل الجماعة وتحدد النصاب القانوني المعتمد للمصادقة على مختلف القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
5- المواد 09 و 13 خاصة بانتخاب الرئيس، حيث تحدد النصاب المعتبر لصحة انعقاد الجلسة ودورات انتخاب الرئيس، أما المواد 42 و 43 تتعلق بتسيير دورات المجلس، كذلك من خلال تحديد النصاب القانوني للتداول وجلسات التصويت على قضايا برنامج العمل، نستنتج أنه ليس هناك أي أمكانية للمزج بين المقتضيات الواردة في الباب الأول الخاصة بتنظيم الجماعة المواد 09 و 13 والباب الثاني الخاص بتسيير الجماعة المواد 42 و 43.
6- انتخاب الرئيس بالأغلبية النسبية أي بمنح حضر ليس لها أي سند قانوني، وتخالف المواد 09 و 13 من القانون التنظيمي.
7- إعمال مقتضيات المادة 43 بخصوص التصويت على انتخاب الرئيس ونوابه بدل المادة 13 بشكل مخالف للقانون، فالمادة 13 لا تنص على التصويت بمن حضر بل ضرورة حصول الرئيس المنتخب على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، بينما تم تطبيق مقتضيات المادة 43 والمتعلقة أساسا بالتصويت على جدول أعمال الدورات وليس انتخاب الرئيس، وهي المادة التي تنص على مسألة صحة التصويت بمن حضر في دور ثاني فقط وليس دور ثالث إذا سلمنا جدلا صحة العمل بمقتضياتها في نازلة الحال.
8- كان يمكن إعمال المواد 72 و74 من القانون التنظيمي بدل الاستمرار في تشكيل مكتب يفتقد للأغلبية تجعله في مهب الريح، وكما يقال مكتب ولد مشلولا لأنه مقيد بالتصويت على مقررات وبرنامج عمله، مما سيضيع على المدينة وقتا ثمينا كان يمكن تداركه بإجراء انتخابات جديدة.
9- الآجال القانونية المحددة في 15 يوم خلال المدة الفاصلة بين تاريخ معاينة انقطاع الرئيس وانتخاب الرئيس الجديد لم يتم احترامها. 20 دجنبر تاريخ المعاينة، و15 يناير تاريخ انتخاب الرئيس أي خلال 17 يوم وليس 15.
10-أما المخالفة القانونية الصريحة لمقتضيات القانون التنظيمي والتي لا تحتمل تأويلات كثيرة، وتمت أو لم تتم خلال جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، والتي قد تجعل قانونية انتخاب الرئيس ومكتبه عرضة للإلغاء من قبل المحكمة الإدارية، فسنفصل فيها أكثر في المساهمة القادمة مع إدراج اجتهادات القضاء الإداري في المجال.
وختاما، وبعيدا عن اللغة القانونية والعلمية الأكاديمية الصرفة التي لا تحابي أحدا، فإن التحديات والانتظارات أمام الرئيس الجديد لجماعة الناظور ومكتبه كثيرة من أجل محاولة تدارك الزمن الضائع من عمر المجلس والمدينة ككل، بمقاربة تشاركي تنموية هدفها الأول النهوض بالمدينة في شتى المجالات.
المصطفى قريشي
أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعددة التخصصات الناظور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.