تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة من حكم قضائي رقم 4756، بتاريخ 12 نوفمبر 2018، أصدره قسم القضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بالرباط، وهو ينظر في قضية تتعلق بالتصريح بعزل رئيس جماعة الهرهورة، بناء على طلب تقدم به الوكيل القضائي للمملكة ممثلا لعامل الصخيرات – تمارة، في إطار تنفيذ المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14. وقضت المحكمة، بعزل فوزي بنعلال من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للهرهورة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل، بناء على اقتناع هيئة الحكم بالتهم المنسوبة إليه من طرف عامل الإقليم وأوضحها في شقها التفصيلي تقرير أنجزته لجنة تابعة للمتفشية المركزية للإدارة الترابية شبيه في ملاحظاته بتلك التي الموجودة في التقرير المنجز في حق سليمان حوليش رئيس جماعة الناظور والذي أضحى مهددا ليلقى المصير نفسه بعد إحالة ملفه على القضاء الإداري بوجدة. الحكم المذكور، اعتمده الوكيل القضائي للمملكة كمرجع عزز به مقاله في حق سليمان حوليش من أجل التصريح بعزله من رئاسة وعضوية جماعة الناظور، وقد أحاط علما قضاة المحكمة الإدارية بعزل رئيس جماعة الهرهورة، لكونه سلم رخصا في ميدان التعمير دون استطلاع رأي الوكالة الحضرية المعنية، أو دون التقيد برأيها الملزم، وقد أصبح الحكم نهائيا بموجب القرار الصادر في الملف الاستئنافي، والذي أيد في حيثياته قبول العزل نظرا لجسامة الأفعال المرتكبة والتي تسيء للمرفق العام. ويتضح من الحكم الصادر في حق رئيس جماعة الهرهورة، أن المحكمة بنت قرارها على اقتناعها بوجود مخالفات واختلالات جسيمة تبرر عزله تفعيلا لمقتضيات المادة 64، وتتعلق بمخالفة قوانين وانظمة التعمير، من خلاله منحه رخصا للبناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية، دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية، وهي نفس الاخطاء التي ارتكبها سليمان حوليش ويحاسب عليها اليوم أمام إدارية وجدة. اختلالات أخرى لا تختلف عن تلك التي ارتكبها حوليش أو ربما أقل منه، كانت سببا في الإطاحة برئيس جماعة الهروهورة، وتتعلق أساسا بمخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، وعدم احترام قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة، وقد اعتبرتها المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها المذكور ''تشكل خرقا سافرا لقوانين آمرة، وضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبدأ دستوريا يضمن تمكين الجماعة من الصول على أفضل عرض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء". والمثير في قرار القضاء، أن الحكم قد صدر مع النفاذ المعجل، بمعنى أنه نفذ بعد مرور أقل من 15 يوما عن توصل مصالح وزارة الداخلية بالصيغة النهائية للحكم الابتدائي دون انتظار باقي مراحل التقاضي، وهو اجتهاد يسجل للقضاء الإداري لكون انتظار البت النهائي في القضية سيؤدي إلى الفراغ على مستوى منصب رئاسة مجلس الجماعة علما ان المادة 64 لم تحدد آليات تجاوز هذا الفراغ ومن ثم فإن استمرار هذه الوضعية خلال الفترة اللاحقة على الحكم وإلى حين صيرورته نهائيا، ستنتج عنه حتما مساوئ لا يمكنها إلا ان تؤثر سلبا على السير الحسن للمجلس نتيجة عدم إمكانية انتخاب خلف للرئيس الموقوف.