أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بعزل فوزي بنعلال من رئاسة ومن عضوية المجلس الجماعي للهرهورة (عمالة الصخيراتتمارة)، وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل. وكان الوكيل القضائي للمملكة تقدم بطلب نيابة عن عامل عمالة الصخيراتتمارة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي للتصريح بعزل السيد فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة. وجاء عزل فوزي بنعلال، حسب منطوق الحكم، ل"ثبوت ارتكابه، بمناسبة ممارسته لمهامه، عدة مخالفات، وخروقات جسيمة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية". وأكد منطوق الحكم أن "دراسة تقرير المفتشية العامة من طرف مصالح عمالة الصخيراتتمارة بين أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافي وأخلاقيات المرفق العام مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات". واوضح أن هذه المخالفات تتعلق ب"خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة". يشار إلى أن طلب عامل عمالة الصخيرات بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة، استند إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات. وينص الفصل 64 على أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصيل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحددة إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالحالة". وأكد منطوق الحكم أنه "عقب التوصل برد رئيس المجلس الجماعي للهرهورة حول المنسوب إليه تبين بأن ردوده تغوص في العموميات ولا تقدم أي أجوبة قانونية بشأن هذه المخالفات، بل وتقر صراحة بها".