وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة شديدة اللهجة إلى الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث (مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية) يحثهم فيها على الالتزام بالمقتضيات والنصوص القانونية المؤطرة لمنح الجمعيات والمنظمات المدنية والمؤسسات الخاصة، سواء تعلق الأمر بتوزيع المساعدات ودعم الجمعيات أو إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. واعتبر لفتيت في دوريته أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لتوزيع الدعم وعقد الشراكات مع الجمعيات، مبرزا في الآن ذاته أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بالوزارة. ونبه وزير الداخلية في مذكرته التي توصل "الأول" بنسخة منها، إلى أنه ينبغي التمييز بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشركات معها، مؤكدا أن دعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجالس الجماعية، ولا يوجد في القانون التنظيمي رقم 14-113 ما يسمح لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم بفعل ذلك. وأشار لفتيت إلى أن هذه المراسلة هي من أجل تبيان القواعد التي يجب احترامها من طرف الجماعات الترابية أثناء توزيع الدعم أو المساعدات على الجمعيات أو عقد الشركات معها، داعيا في السياق ذاته الولاة والعمال إلى أخذ ما تتضمنه المذكرة بعين الاعتبار عند ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية. وأكد لفتيت أنه تفاديا لحالات استغلال النفوذ، منعت القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل، معتبرة أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون وموجبة للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، معا ما يترتب عنه من متابعة للعضو الذي تبث إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن. وأضافت المذكرة أن المنع لا يشمل دعم ومساعدات المجالس الجماعية للجمعيات بمبالغ مالية جزافية حتى وإن كان أحد أعضائها عضوا بالمجلس الجماعي المعني، إلا أن ذلك مشروط بعدم مشاركة العضو الجماعي العضو في الجمعيات التي ستستفيد من الدعم، في المناقشة والتصويت على المقرر المتعلق بتوزيع الدعم والمساعدة على الجمعيات المنخرط بها.