حث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث (مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية) على الالتزام بالمقتضيات والنصوص القانونية المؤطرة لمنح الجمعيات والمنظمات المدنية والمؤسسات الخاصة، سواء تعلق الأمر بتوزيع المساعدات ودعم الجمعيات أو إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. ولاحظ لفتيت، في دوريته التي وجهها للولاة والعمال، أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لتوزيع الدعم وعقد الشراكات مع الجمعيات، مبرزا في الآن ذاته أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بالوزارة. وأوضح لفتيت ضمن الدورية التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، أن الأخيرة تهدف إلى تبيان القواعد التي يجب احترامها من طرف الجماعات الترابية أثناء توزيع الدعم أو المساعدات على الجمعيات أو عقد الشركات معها، داعيا في السياق ذاته الولاة والعمال إلى أخذ ما تتضمنه المذكرة بعين الاعتبار عند ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية. ونبه وزير الداخلية إلى أنه ينبغي التمييز بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشركات معها، مؤكدا أن دعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجالس الجماعية، ولا يوجد في القانون التنظيمي رقم 14-113 ما يسمح لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم بفعل ذلك. وأشار إلى أن تقديم المجالس الجماعية للدعم والمساعدات للجمعيات ينبغي أن يمر من خلال مقرر للمجلس يحدد بواسطته الجمعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة المعنية، كما يحدد المبالغ الجزافية المخصصة لها، مؤكدا في الآن ذاته أن إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة هو اختصاص ذاتي للجماعات الترابية الثلاث كما هو مبين في القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية. وجاء ضمن المذكرة أيضا، أنه تفاديا لحالات استغلال النفوذ، منعت القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل، معتبرة أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون وموجبة للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، معا ما يترتب عنه من متابعة للعضو الذي تبث إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن. وفي السياق ذاته، أكدت المذكرة الوزارية أن المنع لا يشمل دعم ومساعدات المجالس الجماعية للجمعيات بمبالغ مالية جزافية حتى وإن كان أحد أعضائها عضوا بالمجلس الجماعي المعني، إلا أن ذلك مشروط بعدم مشاركة العضو الجماعي العضو في الجمعيات التي ستستفيد من الدعم، في المناقشة والتصويت على المقرر المتعلق بتوزيع الدعم والمساعدة على الجمعيات المنخرط بها. وزدات المذكرة في تفسيرها للقوانين المنظمة للجماعات الترابية في صيغتها الجديدة التي تم إقرارها سنة 2015، أنه بالنسبة لإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات من لدن الجماعات الترابية فإن يجب أن تمر عبر مقررات تتخذ بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، مضيفة أنه في حال لم يتأت ذلك فإن التصويت في الجلسة الموالية التي يعقدها المجلس المعني يتم بأغلبية الأصوات المعبرة عنها. ولم تقف المذكرة عند هذا الحد، بل اشترطت أن تحصل تلك المقررات قبل دخولها حيز التنفيذ على التأشير من لدن سلطة الوصاية في حال كان المقرر ذي وقع مالي على نفقات أو مداخيل الجماعات الترابية المعنية، داعية الولاة والعمال إلى الحرص على الزام الجماعات الترابية باحترام مختلف الشروط والقواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات بما يخدم الصالح العام والتنمية الترابية المنشودة، وفق تعبير المذكرة.