قضت المحكمة الابتدائية بالنّاظور، ضمن الملف عدد 344|2009، بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، إضافة لتحميل الصائر، وأداء درهم رمزي كتعويض مندني، وذلك في حقّ ثلاث أفراد شرطة مدانين بجنح الضرب والجرح العمدين والعنف ضدّ أشخاص دون مبرر شرعي، المعاقب عليهم ضمن الفصلين 231 و400 من القانون الجنائي المغربي، وهو حكم الإدانة ضمن ثاني درجات التقاضي الذي خلصت إليه الهيئة المشكّلة من الأساتذة يونس القاجو رئيسا وياسين أقبلي وآسية بنعلي عضوين. وقد كانت النيابة العامّة والمطالب بالحق المدني محمّد لكموش قد تابعا مفتش الشرطة (ف.س) ومفتش الشرطة (ج.ح) وحارس الأمن (ي.ش) على خلفية اعتداء مسجّل خلال شهر شتنبر الماضي بمقر مفوضية للأمن، نجمت عنه جروح في إصابات في جمجمة المُطالب بدرهم رمزي كتعويض، وهي النتائج البدنية المثبتة ضمن شهادة طبيّة رسمية مستخلصة من المشفى الإقليمي بالنّاظور، والتي أرفقت بالملفّ بمعية بطاقة ملاحظة طبّية مؤرّخة في يوم الحادث. وقد أكّد المشتكي لكموش، خلال مختلف أطوار القضيّة، بأنّ الاعتداء نجم عن استياء أحد الأمنيين المشتكى بهم عقب تجاوز الأوّل بسيارته، ورفقة أبيه، للثاني الذي كان على متن درّاجة نارية، أعقبها تشابك وطلب للمشتكى بهما الآخرين أن يحجزا المشتكي قبل التنكيل به صفعا وركلا وضربا على دفعتين بالطابق الأرضي والعلوي للمبنى الأمني الذي يشتغلان به، وهي الوقائع التي نفاها الطرف الثلاثي من القضيّة مؤكّدا أنّ الأمر لم يتعد حدود التحقق من وثائق العربة قبل أن يعود لكموش وأبوه بُعيد مغيب الشمس للاحتجاج الذي انتهى بالتهدئة قبل حثّهما على المغادرة. وبتداول الجلسات، والاطلاع على محاضر الضابطة القضائية المنجزة، والاستماع لإفادات المتّهمين والمشتكي وكذا الشهود بخصوص تعرّض محمّد لكموش ووالده للضرب والجرح دون مبرّر شرعي في تاريخ الواقعة، قررت المحكمة، بعد حجز القضية للمداولة، أن تؤاخد المشتكى بهم بالأفعال المنسوبة إليهم نظرا للقرائن المقدّمة من لدن الشهود المتطابقي الإفادة وكذا الوثيقة الرسمية المسلّمة من لدن المركز الاستشفائي الإقليمي.