باحث في الدراسات الدستورية والسياسية لقد جاء دستور 2011 ببعض التحولات في هذا الاتجاه حيث تم تغيير اسم الهيئة من "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة"إلى تسميتها ب "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"وهذا في مسعى للانتقال بالهيئة من صلاحيات الوقاية إلى وظيفة الوقاية والتتبع ومحاربة الرشوة. فالفصل 36 من دستور 2011 نص على:" إحداث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، وذلك في إطار محدد لعمل الهيئة. يحدد الفصل 167 بعض تفاصيلها فيما يلي : "تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاعلى الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة" . وتكمن خارطة عمل الهيئة في سياق قانوني مفاده : أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. كما أن على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. كذلك يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. و أن تفعيل دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رهين بوجود إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تطويق الفساد وردع المفسدين، وتعزيز المساءلة وإعطاء الحساب، ومكافحة الإفلات من المتابعة، ومكافحة الإفلات من العقاب، ومحاربة الريع السياسي، ومنع تحقيق الامتيازات، وتخليق القضاء وترسيخ دوره في مكافحة الفساد، وضمان حق وأمن المواطنين في التبليغ عن الفساد ومعاقبته، والنهوض بقدرات المكافحة لدى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد في إطار الاضطلاع بالمهام المخولة لها بمقتضى مرسوم الإحداث. وأن مراجعة الإطار القانوني المنظم للهيئة سيمكنها من الاضطلاع بمهامها الموضوعية والفعالية المطلوبتين، مراجعة ينبغي أن تشكل انطلاقة جديدة، تكون فيها الهيئة قادرة على مكافحة الفساد وليس فقط الوقاية منه، وقادرة أيضا على التحري والإحالة على القضاء بدل الاكتفاء بإبداء الرأي الاستشاري. بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من ممارسة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لمهامها، خلصت الهيئة من خلال تقييم شمولي إلى وجود عوائق وإكراهات تحول دون ممارستها الفعالة لاختصاصاتها بما يستجيب لمتطلبات الوقاية والمكافحة. ومن أجل سد وتجاوز الثغرات والاكراهات المرصودة، قامت الهيئة بإعداد أرضية قانونية بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته المنصوص عليها في الدستور الجديد، تتأسس على عشرة مرتكزات أساسية : - الارتقاء بالهيئة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بكامل الاهلية القانونية والاستقلال المالي؛ - توسيع وضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها؛ - تعزيز دورها في إشاعة وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد؛ - تأهيلها للإضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال التصدي المباشر لجميع أشكال وأفعال الفساد؛ - منحها صلاحية التأطير الافقي للمجهود الوطني في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛ - النهوض بصلاحياتها في مجال التعاون الدولي؛ - تثبيت حتمية إبداء رأيها بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والمراسيم المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته قبل عرضها للمصادقة؛ - تمتيعها بصلاحيات تسمح لها بممارسة تحرياتها وتحقيقاتها دون مواجهتها بالسر المهني أو الامتناع عن التعاون معها أو الاعتراض على أعمالها؛ - تمكينها من مقومات الحكامة الداخلية الجيدة التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة؛ - تزويدها بآليات الامتداد الترابي الذي يسمح لها بالتجاوب عن قرب مع الخصوصيات والحاجيات الجهوية. في حين لازال مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، يثير المزيد من النقاش بين الفاعلين الحكوميية وهيئات المجتمع المدني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، واحتدم النقاش بين الفاعلين الحكوميين وهيآت المجتمع المدني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لمدارسة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وظهرت اختلافات في وجهات النظر حول عدد من القضايا المثارة، منها مايرتبط بمجال الاختصاص أو ربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم مدى استقلالية الهيئة ماليا وإدرايا وتمكينها من الوسائل التي تتيح لها القيام بالدور المنشود، كما اختلفت وجهات النظر أيضا حول تمكين الهئية الدستورية الجديدة من الصفة الضبطية القضائية. إن مشروع القانون رقم 113.12 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يشير إلى الفصل 159 من الدستور للتأكيد على أهمية استقلالية هذه الهيأة. لكن وعلى الرغم من هذا الادعاء، فإن المرء ليتساءل إذا كان المشروع الذي أعدته "الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة " قد حرص حقا على تعزيز وسائل هذه الاستقلالية مع توفير الضمانات لكي تشكل الهيأة قدوة في مجال المساءلة. ومع ذلك، وخلافا لما هو مسطر، فإن التمحيص في نص المشروع يكشف قضايا بعضها بالغ الخطورة، مما قد يفضي إلى مؤسسة غير مستقلة وغير فعالة: لقد برهنت التجربة أن تصديق المغرب على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وقانون حماية الشهود، وقانون التصريح بالممتلكات،... كلها قرارات وقوانين ومشاريع مجرد شعارات أثبت الواقع فشلها ولم تنفع في إيقاف زحف الفساد المؤسساتي، وبينما يتطلع المواطنين إلى نتائج ملموسة.