كشفت الحكومة، أول أمس الأربعاء، عن مقتضيات القانون المتعلق بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي أصبحت بموجب هذا القانون تحمل اسم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المنصوص على إحداثها بمقتضى الدستور. وسيمكن هذا القانون، حسب المشروع الذي وضعته الأمانة العامة للحكومة على بوابتها لإتاحة الإمكانية للمهتمين لإبداء تعاليقهم بشأنه، من توضيح التوصيف القانوني للهيئة الذي ظل غامضا، لافتقارها لمقومات الأهلية القانونية، ولمحدودية استقلاليتها على مستوى التدبير المالي والإداري، فضلا عن عدم توضيح مهام التنسيق والإشراف وتتبع وتقييم تنفيذ سياسات الوقاية من الفساد المخولة لها. كما تتوقع الهيئة أن يضمن لها هذا القانون، الذي يشمل أربعة أبواب و59 مادة، "موقعا متميزا في المجهود الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، بما يساهم في تقوية التنسيق والتعاون بين جميع هيئات المراقبة والمساءلة وسلطات إنفاذ القانون، عن طريق وضع جسور للشراكة تضمن تكامل الأدوار بين الأعمدة الأساسية للمنظومة الوطنية للنزاهة". وأعد مشروع قانون الهيئة على عشرة مرتكزات، تهم أولاها الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، مع عدم الخضوع لأي وصاية ضمانا للاستقلالية التي يكرسها الدستور بالنسبة لجميع هيئات الحكامة الجيدة، ويتمثل ثانيها في توسيع وضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها، بما يحافظ على مكتسبات ويجعل من الهيئة آلية للتشخيص والتقييم والاستشارة والاقتراح والتواصل والتعاون والشراكة، ثم تدقيق آليات التنسيق والتعاون الممكن اللجوء إليها لتفعيل هذه الاختصاصات. ويتعلق ثالثها بتعزيز دورها في إشاعة وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، بتحويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير برامج التربية والتكوين والتحسيس في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. ويهم المرتكز الرابع، الذي أسست عليه الهيئة في إعداد مشروع قانونها، تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال التصدي المباشر لجميع أفعال الفساد، سواء المجرمة بالقوانين الزجرية أو القابلة لأن تعاقب في إطار مسطرة التأديب، مع تمكينها من أدوات الرصد والبحث والتحري بشكل ذاتي أو في إطار التعاون والتكليف، ومنحها سلطة الإحالة المباشرة على النيابات العامة أو على سلطات التأديب، مع الاحتفاظ بحق التتبع ومعرفة المآلات ومراعاة الاختصاصات المخولة للمؤسسات والسلطات العمومية العاملة في هذا المجال وبتنسيق معها. أما المرتكز الخامس، فيتعلق بمنح الهيئة صلاحية التأطير الأفقي للمجهود الوطني في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال تمكينها من اقتراح الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مع احتفاظها بصلاحية تقييم وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية، في حين، يهم المرتكز السادس النهوض بصلاحياتها في مجال التعاون الدولي وتدعيم دورها التنسيقي مع الآلية الأممية المكلفة باستعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بينما يتعلق السابع بتثبيت حتمية إبداء رأيها بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته قبل عرضها على مسطرة المصادقة. ويتعلق المرتكز الثامن بتمتيع الهيئة بصلاحيات تسمح لها بممارسة تحرياتها وتحقيقاتها دون مواجهتها بالسر المهني أو الامتناع عن التعاون معها أو الاعتراض على أعمالها، مع إلزام الإدارات بمواقفها بمآل آرائها وتوصياتها ومقترحاتها وتعليل عدم الأخذ بها عند الاقتضاء، ويهم المرتكز التاسع تمكين الهيئة من مقومات الحكامة الداخلية الجيدة التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع بكل تجرد بالصلاحيات الموكولة لها. ويتعلق المرتكز العاشر بتزويد الهيئة بآليات الامتداد الترابي الذي يسمح لها بالتجاوب عن قرب مع الخصوصيات والحاجيات الجهوية، ومواكبة مشروع الجهوية الموسعة، من خلال تمكينها من إحداث لجان جهوية باختصاصات محددة.