كاميليا بوطمو: توثيق الخِطبة يضمن حقوق المتضررين ويتيح اللجوء إلى القضاء    قناة ريال مدريد تنتقد التحكيم بعد ديربي العاصمة أمام أتلتيكو    قانون المسطرة المدنية ورهانات تحقيق النجاعة القضائية محور ندوة وطنية بكلية الناظور    الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة 20).. المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه اتحاد تواركة (1-1)    البطولة الوطنية.. أولمبيك آسفي يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي (0-0)    إطلاق نار في مواجهة الأمن.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أسلحة ومخدرات    نفاق دبلوماسية النظام الجزائري في تحركاته تجاه دمشق.. للتاريخ ذاكرة لا تنسى أبدا !    مؤسسة مغربية تفوز بجائزة حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي    المغرب يقرر الاستعانة بممرضات مصريات للعمل في مستشفيات المملكة    نقابة تستنكر "تزييف أرقام الإضراب"    موظفو وزارة العدل يتهمون مسؤولين إداريين بممارسة التهديد والتخويف ضد المضربين    عبد الكريم.. قصة شاب توفي بالسرطان بسبب الإهمال في مستشفى مليلية تشعل غضب مسلمي الثغر المحتل    رجاء بني ملال يستعيد صدارة القسم الثاني بانتصار ثمين على أولمبيك الدشيرة    مجموعة أكديطال توضح: لا اتفاقيات لاستقدام ممرضين أجانب وأولوية التوظيف للكفاءات المغربية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح: حجز ببغاوات بشفشاون تم وفق القانون وبإشراف النيابة العامة    طنجة تستعد لمونديال 2030: تنظيم جديد لمواقف السيارات مع إلغاء "الصابو" واعتماد تعريفة رمزية    انعقادالجلسة الأولى من دورة فبراير لمجلس جماعة العرائش    طنجة..كتاب جديد يعيد ملف الاختفاء القسري إلى الواجهة بالمغرب بعد عقدين من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة    مولاي رشيد يترأس حفل تسليم جوائز الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف    أطباق شهية في السينما والمسرح والأدب والموسيقى والإقامة الفنية ومحترفات الرقص والسيرك    الزمالك يتعاقد رسميا مع المغربي صلاح الدين مصدق    العثور على جثة شابة مقيدة في مجرى مائي في ليلستاد الهولندية    أكادير: تدشين وحدات الدراجات الهوائية لتعزيز الأمن السياحي وتأمين الشريط الساحلي    أفراح ترافق تحرر معتقلين فلسطينيين    مظاهرات بألمانيا ضد أحزاب اليمين    المغرب والعراق يؤكدان رفض مخطط تهجير الفلسطينيين وتجديد دعم وحدة المملكة    قناة "إم بي سي 5" تميط اللثام عن خريطة برامج متنوعة خلال رمضان    مزاد علني ينجح في بيع كمان نادر ب11,3 ملايين دولار    العشابي يستبدل "فاصل ونواصل"    السفير الصيني في زيارة إلى تارودانت وأكادير.. لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين الصين والمغرب    أسبوع إيجابي في بورصة البيضاء    "فحوص بوحمرون" تسجل إصابات مؤكدة في 11 مؤسسة تعليمية بطنجة    القوات المسلحة الملكية تشارك في معرض أليوتيس 2025 تعزيزًا للابتكار والاستدامة في قطاع الصيد    مدينة طنجة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية    العراق تشيد بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    فرنسا ترحل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين    دي بروين ينقذ مانشستر سيتي من "مفاجأة كبيرة"    هيئة النزاهة تدعو إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد    مبادرة تشريعية تروم اعتماد أسماء الأدوية العلمية بدل التجارية لإنهاء أزمة انقطاعها    خبراء يحذرون من مخاطر سوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    باريس سان جيرمان يمدد عقده مدربه إنريكي إلى غاية 2027    الإنفلونزا الشتوية تودي بحياة 13 ألف شخص وتغلق المدارس بأمريكا    أزيد من 55 ألف منصب شغل مرتقب في جهة سوس باستثمار يبلغ 44 مليار درهم    فاس: لحسن السعدي يزور عددا من المشاريع المنجزة في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    انتشال ثاني جثة بسبتة خلال فبراير الجاري والسابعة منذ مطلع سنة 2025    الصين: انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين    أحلام ترامب بنقل سكان غزة إلى المغرب    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترحيب كبير بمقترح قانون مغربي يمنع تجوال الكلاب المفترسة
نشر في محمدية بريس يوم 22 - 04 - 2010

يستعد البرلمان المغربي لمناقشة مقترح قانون يمنع كلاب البيتبول المفترسة من التجول في الشوارع، وذلك تحت طائلة عقوبات بالسجن لمن يملك أحد تلك الكلاب بطريقة غير شرعية، أو إذا تسبب في اعتداء على حياة الأفراد.
ويأتي هذا المقترح بعد أن كثرت الاعتداءات على الناس من طرف هذا الصنف من الكلاب الشرسة، وقيام بعض المجرمين باستغلالها في عمليات السرقة وبيع المخدرات ومقاومة رجال الأمن.واعتبر فوزي الشعبي، النائب البرلماني عن فريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية الذي قدم المقترح الجديد، أن الحاجة إلى هذا القانون يمليها
واقع التحولات الاجتماعية الحاصلة، وتطور تعاطي المغاربة مع الكلاب باعتبار أن مدناً عدة عرفت اعتداءات خطيرة على الأشخاص من طرف هذه الكلاب الخطرة، حيث صارت حياة الناس غير آمنة بسبب تزايد عدد ضحاياها.
وأشار إلى أن بلده لم يصل بعد إلى مصافِ الدول الغربية التي أقرت قوانين كاملة ترتبط بتربية وتدريب الكلاب الشرسة التي تهدد أمن المواطنين، حيث إن تجول هذه الكلاب في الشوارع يعد خرقاً لبعض الإجراءات الإدارية التي تمنع استيراد وتربية أنواع معينة من الكلاب يتم تصنيفها على أنها “خطيرة” على الصعيد الدولي.
ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية والعقوبات اللازم تطبيقها على كل فعل متعلق بالإخلال بالشروط اللازمة لامتلاك أوالوصاية على هذه الكلاب الخطيرة، مقترحاً استحداث مرصد وطني لسلوك الكلاب لدى وزارتي الداخلية والفلاحة.
جمعية لضحايا الكلاب
من جانبه، يرى عزوز عوان، رئيس جمعية نجوى لضحايا الكلاب، أن تزايد عدد ضحايا هذا الصنف من الكلاب وغيره من الفصائل الخطيرة يفرض التعجيل بسن مثل هذا القانون، مشدداً على خطورة هذه الحيوانات على السلامة الجسدية للمواطنين، لأنها كلاب شرسة لا ترحم وتزداد شراستها حين تغرس أنيابها في الهدف الذي تهجم عليه.
وأوضح أنه أسس جمعيته إثر تعرض ابنته الصغيرة نجوى لعضة قوية من كلب بيتبول أدت إلى بتر رجلها اليسرى قبل بضعة أشهر في مدينة الدار البيضاء، وبالتالي يرغب في عدم تكرار ما حدث لفلذة كبده مع أناس آخرين.
وجاء القانون الجديد بتدابير كثيرة تحد بشكل واضح من امتلاك وتربية هذه الكلاب. حيث نصت المادة العاشرة منه على أنه لا يجوز امتلاك هذه الكلاب المصنفة في حكم الخطيرة، سواء كانت كلاب هجوم أو دفاع وحراسة، من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بالسجن مهما كانت مدتها.
وينص القانون أيضاً على أنه عندما يترتب القتل الخطأ بفعل اعتداء كلب يعاقب المالك أو الوصي على الكلب بالسجن لمدة 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها 75 ألف درهم.
وتُرفع العقوبة إلى 17 سنة حبساً وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم مغربي، في حال امتلاك حراسة أو حيازة الكلب غير المشروعة، أو في حال كان الكلب غير مكمم، أو غير مقتاد من طرف شخص راشد.
وبالإضافة إلى عدة تدابير وإجراءات أخرى، نص مشروع القانون على منع دخول هذه الكلاب إلى وسائل النقل العمومي والأماكن العامة باستثناء المباني، كما يُمنع إيقاف هذه الفئة من الكلاب في المناطق المشتركة من العمارات السكنية الجماعية.
ويحظر المقترح تدريب هذه الكلاب الخطيرة على العض إلا في إطار أنشطة لاختيار الكلاب تشرف عليها جمعية مرخص لها ذلك، أو ممارسة أنشطة الحراسة ونقل الأموال، كما لا يسمح ذلك لغير المدربين.
الرباط- حسن الأشرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.