يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا و يختتم في الساعة السابعة مساء. و إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية. الاجراء الأول يكون التصويت سريا، و يتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية. يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، و لا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه. الاجراء الثاني يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع، و يعلن ذلك جهرا أمام مكتب التصويت و ممثلي المترشحين الحاضرين و يضمنه في محضر التصويت. يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بأحد مفتاحيهما، و يسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا. الاجراء الثالث تتم عملية التصويت كما يلي: - يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛ - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين و من هويته؛ - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. و يحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛ - يدخل الناخب و بيده ورقة التصويت إلى المعزل و يضع، حسب اختياره، علامة أو علامتي تصويته، في حالة الانتخاب على مستوى دائرتين انتخابيتين، في المكان المخصص للائحة أو للمترشح. و يقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛ - يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛ - يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. و يضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛ - يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين. إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر. إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت و موكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا، وفق الكيفيات المبينة أعلاه، قبل التصويت، وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة و ذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة و بطاقته الوطنية للتعريف. و يشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت. كيفية الحصول على وكالة التصويت : •يتعين على كل ناخب مقيد أن يملأ مطبوعا خاصا، بالقنصليات والسفارات التابعة لمقر سكناه، ويوقع عليه ويصادق على إمضائه، في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلي به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي. •يتولى المعنى بالأمر بتوجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله. •لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة. يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. و يشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد