يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا، وينتهي في الساعة السابعة مساء، وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة لسبب قاهر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية. يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمرشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية. ويجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، ولا يجوز لهم إثارة مجادلات أو نقاش كيفما كان نوعه. وحسب المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 31,97 المتعلق بمجلس النواب، يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع، وويعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلقين متباينين، يحتفظ بأحد مفاتيحهما، ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا. تتم عملية التصويت كما يلي: -يسلم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف. -يعلن الكاتب بصوت مسموع الإسم الكامل و الرقم الترتيبي للناخب. -يأمر الرئيس بالتحقق من وجود إسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته. - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة، ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى. - يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع حسب اختياره علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة وللمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل. -يودع الناخب بنفسه ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل. - يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع. - يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة، ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام قاعة التصويت في الحين. - إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر. وإذا تعلق الأمر بناخب تابع لكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا، وفق الكيفيات المبينة أعلاه، قبل التصويت، وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالةن وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة، وبطاقته الوطنية للتعريف، ويشار إلى هذه احالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.