عمليات التصويت يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية. يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع علامة أمام لائحة المرشحين أو المرشح الذي يريدون التصويت عليه في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية. يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة مجادلات أو نقاش كيفما كان نوعه (1). يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفاتيحهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا (2) يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة. ويعلن الكاتب بصوت مسموع الإسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض من ورقة تصويت واحدة. يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويضع علامة تصويته في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وعلامة تصويت أيضا في المكان المخصص للائحة المرشحين أو المرشح على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية حسب اختياره ويقوم بطيها ثم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته. ويجب على الناخب أن يودع بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع قبل مغادرة قاعة التصويت ثم يضع الرئيس على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة، ويضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت. إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية. يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم (3). (1) المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97 31 المتعلق بمجلس النواب المتمم والمعدل بموجب القانون التنظيمي رقم 02 06 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب القانون التنظيمي رقم 02 29الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 213 02 01 بتاريخ فاتح غشت 2002. (2) المادة 70 من نفس القانون. (3) المادة 71 من نفس القانون.