وجه حاملو شهادة استكمال الدروس شكاية الى وزارة التربية الوطنية، مطالبين برفع ما أسموه"ا تهميش هذه الفئة وحرمانها من جميع الامتيازات الممنوحة لحاملي شهادات ما بعد الإجازة، علما بأن متابعة الدراسة بالسلك الثالث الجامعي في النظام السابق لم تكن مسألة سهلة، وإنما كان الانتقاء يخضع لمسطرة دقيقة، فلا يقبل إلا الطلبة المتفوقون في كل سنوات الإجازة الأربع. وحسب شكاية هذه الفئة، فأن تسمية شهادة استكمال الدروس واردة في قرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات رقم 397.71بتاريخ 24 أبريل 1971 بتغيير قرار وزير التربية الوطنية رقم 171.61الصادر في 7 أبريل 1961بضبط نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على إجازة الدراسات العليا والدكتوراه في الآداب (دكتوراه الدولة). واضافت الشكاية، أن هذا القرار صادرة بالجريدة الرسمية عدد 3076 بتاريخ 13/10/1971 الصفحة 2408 ، لكن مسؤولي وزارة التربية الوطنية يتجاهلون كل ذلك، ويصرون على إلغاء اسم هذه الشهادة من لائحة الشهادات الجامعية بدعوى أنها ليست شهادة عليا، دون أن يوضحوا نوعية هذه الوثيقة التي تحمل رقما تسلسليا وطنيا، وكل الشكليات والضوابط القانونية المعروفة في الشهادات الجامعية العليا. ويتساءل المتضررون في الشكاية ذاتها عن سبب إقصاء حاملي هذه الشهادة من الحصول على نقطتي الامتياز لشغل مناصب الحراسة العامة أو غيرها من المناصب التي يتبارى بشأنها حاملو الشهادات الجامعية العليا؟ و عن القانون الذي يسقط ما يسمى بالحق المكتسب؟ ويستغرب المشتكون من عدم رد الجهات المسؤولة بوزارة التربية الوطنية عن استفساراتهم وشكاياتهم ، مما يكشف عن تجذر بعض العقليات المزاجية التي تتعامل مع الجميع بعقلية استعلائية لا تتناسب وظروف الواقع الراهن.