في الذكرى الخمسينية لاغتيال عمر بنجلون..    كأس العرب 2025.. موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بتتويج المغرب باللقب    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    ندالا يقود لقاء المغرب وجزر القمر    التشكيك في الحصيلة الرسمية لفيضانات آسفي يضع شابا في قبضة الأمن    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    المغرب بطل العرب اليوم وبطل العالم غدا إن شاء الله    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    حموشي يقرر ترقية شرطي مُتوفٍ    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    نقابات عمالية مغربية تنتقد الحد الأدنى للأجر في خضم الغلاء والتضخم    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    حملة شتاء بمدينة شفشاون تواصل احتضان الأشخاص في وضعية الشارع لمواجهة موجة البرد    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    المغرب يقترب من استكمال استيراد 280 ألف رأس من الأبقار مع نهاية 2025    دعوى أمام القضاء الإداري لحث أخنوش على إعلان آسفي "مدينة منكوبة" وتفعيل "صندوق الكوارث"    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    أكديطال تستحوذ على مستشفى بمكة    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية الأموال المكتسبة مدة قيام الرابطة الزوجية
نشر في بوابة إقليم ميدلت يوم 11 - 05 - 2014

عند انحلال ميثاق الزوجية تبرز إشكالية الأموال المكتسبة أثناء قيام الرابطة الزوجية ويختلف حكم هذه الأموال من دولة لأخرى باختلاف مرجعية النظام القانوني السائد في كل دولة وفلسفته لرابطة الزوجية، الأمر الذي يجعل العلاقات الزوجية المالية بمنظورها الإسلامي في بلد أجنبي محلا لتنازع القوانين، والعكس.
ويلاحظ عموما أن معظم التشريعات تميز بين حالتين: فهي من جهة تضع مجموعة من القوانين المنظمة للعلاقة المالية بين الزوجين، وتؤلف هذه القواعد ما يعرف باسم "النظام القانوني" ومن جهة أخرى تسمح للزوجين بأن يبرما عقداًََ ينظم هذه العلاقات بين الزوجين على أساس مبدأ سلطان الإرادة ضمن حدود يعينها كل قانون في صيغ متعددة يمكن للزوجين أن يختارا واحدة منها. ويقال في هذه الحالة أن العلاقات المالية بين الزوجين تخضع "لنظام تعاقدي" وكمثال على ما سبق إذا أخذنا القانون الفرنسي مثلا نجده قد اتجه هذا الاتجاه حيث يترك حرية الاختيار للزوجين بين: نظام الفصل في الأموال الذي يقوم على الفصل الاتفاقي للأموال وإن كان الزوجين يشتركان في واجب المساعدة والنفقة وما تتطلبه مصروفات البيت وما يتم اقتناؤه بعد الزواج... ونظام الاشتراك في الأموال، وهو إما نظام اشتراك قانوني المتبع فيما لم يختر الزوجان نظام آخر في العقد أو الاشتراك الاتفاقي؛ إذ يتم الاتفاق على تعديل نظام الاشتراك القانوني وتمديده ليشمل كل الأموال المنقولة والعقارية التي يملكانها من تاريخ إبرام الزواج.
وقد أعلنت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ فاتح و20 مارس 1979. على: أن لحظة إبرام الزواج هي التي يتعين التركيز عليها لتحديد القانون الواجب تطبيقه إنطلاقا من نية الزوجين"
وفي حال انفصام العلاقة الزوجية فإن القاضي الذي يحكم بالطلاق وفي تحديده للاستحقاقات كلا الزوجين يأخذ بعين التقدير الاعتبارات الماضية والحالية والمآلية فيأخذ في الحسبان:
مدة الزواج؛ العمر وصحة الزوجين؛ المؤهلات والمكانة المهنية؛ تأثير الخيارات الوظيفية التي أدلى بها أحد الزوجين أثناء حياتهم لتعليم الأطفال، والوقت الذي أنفقته الزوجة لنجاح مهنة زوجها..؛ الأموال المقدرة أوالمتوقعة للزوج سواء رأس المال والدخل بعد تصفية الممتلكات الزوجية؛ الحقوق القائمة ويمكن التنبؤ بها؛ وضعهم بشأن المعاشات بعد النظر إلى أقصى حد ممكن، والحد من الحقوق التقاعدية، وما يتعلق بها.
أما إذا رجعنا إلى التشريع المغربي المتمثل في مدونة الأسرة المغربية نجدها لامست هذا الجانب من التشريع، في مادتها 49 ونصت على أنه في حالة انفصام العلاقة الزوجية
" يكون التركيز موجها بدرجة أكبر عند تقسيم ممتلكات الزوجية إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة."
لكنها لم تفصل في نوع العمل أو في الإطار الذي يمكن أن تكون فيه هذه المجهودات، بمعنى آخر لم تخصص مواد ونصوص تشريعية توضح فيها الرؤية الشرعية لما يمكن أن يتشكل من أموال في قيام الرابطة الزوجية، وما يتبعه القاضي من خطوات في ذلك.
وهذا ما قام به الدكتور محمد التاويل في دراسته الموسومة ب"إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية رؤية إسلامية" حيث تحدث عن حالات المرأة بعد الزواج، وحصرها إجمالا في أربع حالات :
الحالة الأولى: عندما تكون الزوجة عاطلة لاتعمل في مال زوجها، ولا في غيره، ولا تشارك في إنتاج المال بوجه من الوجوه، ولا تساهم في كسبه من قريب أو بعيد، ويقتصر دورها عن شؤون البيت وتربية الأطفال.
الحالة الثانية: المرأة التي تعمل في مال زوجها.
الحالة الثالثة: المرأة التي تعمل في غير مال زوجها.
الحالة الرابعة: العاملة مع زوجها في مال غيره. وكل حالة من هذه الحالات إلا وحكمها حسب مجالات العمل التي يمكن أن تشتغل فيها الزوجة.
فالحالة الأولى: لايمكن اعتبارها شريكة للزوج في الأموال المستفادة بعد الزواج، لأدلة كثيرة منها:
- قوله تعالى: " للرجَال نَصيبٌ مِما اكْتسَبُوا وَللنساء نَصيب مِما اكْتسبن"
- وقوله تعالى: " وأنْ ليْس للِانسان إلا مَا سَعَى " وإن كانت هذه الأيات واردة في سبب خاص، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون.
الحالة الثانية: المرأة التي تعمل في مال زوجها.
ويختلف حكم العمل الذي تقوم به الزوجة في مال زوجها، وآثاره المترتبة عنه باختلاف طبيعته. فإما أن يكون عمل صناعي أو غير صناعي.
1) العمل الصناعي: مثل خياطة كتانه، ونسج أو غزل صوفه، أو شعره، ودبغ جلوده، وغير ذلك من الأعمال الصناعية التي تقوم بها الزوجة في مادة أولية مملوكة للزوج، وتحولها إلى أشياء مصنعة أو نصف مصنعة، مما يزيد في قيمة المادة الأولية المملوكة للزوج، ولكنها زيادة غير منفصلة عن مال الزوج.
والمشهور المعمول به في هذه الحالة أن الزوجة شريكة للزوج في المتاع المصنوع الذي صنعته خاصة هي بقيمة عملها، وهو بقيمة متاعه قبل تصنيعه، لا تظلم ولا تظلم. إلا أن تعمل ذلك تطوعا أو تتطوع بذلك بعد العمل.
2) العمل غير الصناعي: مثل الفلاحة وتربية الماشية، والتجارة وغير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها نماء، وزيادة منفصلة عن المال الذي تعمل فيه، مثل نتاج الحيوان، وثمار الأشجار والزرع، وما يشبه ذلك من النماء .
وهو موضوع خلاف بين العلماء، فهناك من يرى أنها تستحق أجرة المثل بالغة ما بلغت. وهناك من يرى أنها لاأجرة لها.
والرأي الثالث: أنها تشاركه في ما نتج من نماء، ومن بين هؤلاء ابن عرضون، الذي أثارت فتواه ردود فعل عنيفة من طرف الفقهاء المعاصرين والمتأخرين عنه، ومن هذه الردود الدراسة التي قام بها د.محمد التاويل في هذا الموضوع ورد فيها عن فتوى ابن عرضون، وانتصر للرأي المخالف لهذا الفتوى، وهو أن الزوجة لاتشارك الزوج في نماء ماله وغلة أصوله. واعتبره صحيحا دلت عليه الأدلة العديدة التي استعرضها في المبحث الثاني من كتابه: " إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية رؤية إسلامية"
الحالة الثالثة: المرأة التي تعمل في غير مال زوجها.
وهي التي تنفرد بعملها وتتقاضى أجرا خاصا بها في القطاع العام أو الخاص أو تعمل في مقاولتها، أو تتعاطى مهنتها الخاصة، ويكون حكم هذه الأموال المكتسبة مختصة للزوجة، ولا حق لزوجها فيها بدعوى أنها زوجته. ومن الأدلة على ذلك:
- قوله تعالى: " لِلرجَالِ نَصيبٌ مِما اكْتَسبُوا وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِما اكْتَسَبن"
- وحديث: " الخراج بالضمان " وقاعدة:"الغنم بالغرم"
- أن كثيرا من الصحابيات كن يعملن على عهد رسول الله صلى الله عليه وكان مردود عملهن لهن. فدل هذا على اختصاص الزوجة بمالها وكسبها، وأنه لاحق للزوجة فيه إلا أن تتبرع عليه برضاها.
الحالة الرابعة: العاملة مع زوجها في مال غيره.
هذه الزوجة المشاركة لزوجها في العمل في مال الغير مقابل أجر واحد بينهما أو لحصة واحدة لهما، مثل عملهما في المساقات بجزء من الغلة، أو مزارعة، أو مغارسة بجزء من الغرس، أو بحصة من الزرع، أو تجارة في مال الغير بنسبة من الربح، أو في نقل البضائع بسعر محدد ونحو ذلك، ومذهب المالكية أنها شريكة للزوج في النصيب أو الأجر المعين لهما لاشتراكهما في العمل والعقد.
وقد جاءت هذه الدراسة التي قما بها د. محمد التاويل واستوفت ما تركته المادة 49 من فراغ تشريعي من جهة، ومن جهة أخرى جاءت كرد على ما طالبت به بعض الجهات والجمعيات في المغرب من المضي في خط مواز مع القوانين الدولية والغربية، وأبانت على أن هذا التطابق في مسألة الأحوال الشخصية أو في مجال الأسرة ضرب من المستحيل لتباعد، الديانات، والحضارات والأخلاق والعادات والتقاليد، فللغرب سياقه التاريخي وما ورثه في الأخير، والعكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.