نقابة الUMT تنسحب من التصويت على قانون الإضراب.. والسكوري: وافقنا على مجمل جوهر التعديلات    التساقطات الأخيرة ترفع منسوب حقينة السدود إلى 28%    رضا بلحيان يصل إلى روما للتوقيع على عقد انضمامه للاتسيو    مراكش: توقيف فرنسي يشكل موضوع أمر دولي بالاعتقال من أجل محاولة القتل العمد    نقابات تعليمية تحذر من افتعال "أزمات وهمية" وتدعو برادة لاجتماع عاجل    الشرطة الهولندية تلقي القبض على بدر هاري في أمستردام    كأس إسبانيا لكرة القدم.. برنامج الدور ربع النهائي    الدار البيضاء-سطات تتقدم جهات المملكة على مستوى عدد السكان النشيطين    تسويق أدوية مهربة يطيح بعصابة إجرامية في مراكش    تاونات أكثر المدن إستقبالا للأمطار في 24 ساعة    سناء عكرود تعرض فيلم "الوصايا" عن معاناة الأم المطلقة    صحتك ناقشوها.. عرق النسا (sciatique): أسبابه/ أعراضه/ علاجه (فيديو)    إسبانيا: بدء محاكمة روبياليس في قضية 'التصرف غير اللائق'    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    المندوبية السامية للتخطيط: إحداث 82 ألف منصب شغل في المغرب سنة 2024    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    خيرات تدخل السايح إلى المستشفى    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    سكتة قلبية مفاجئة تنهي حياة سفيان البحري    مستحضرات البلسم الصلبة قد تتسبب في أضرار للصحة    أطباء مختصون يعددون أسباب نزيف الأنف عند المسنين    مزور يشرف على توقيع بروتوكولين لدعم مجال الصناعات المغربية    استئناف محاكمة أفراد شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات التي يقودها رئيس جماعة سابق    مؤشر مازي يستهل التداولات بأداء إيجابي    تراجع أسعار الذهب    الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يحتفي برئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ويمنحه جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية لعام 2024    أسامة صحراوي يتألق رفقة ناديه بالدوري الفرنسي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    وفاة سفيان البحري صاحب صفحة تحمل اسم الملك محمد السادس    تفشي بوحمرون : خبراء يحذرون من زيادة الحالات ويدعون إلى تعزيز حملات التلقيح    "لحاق الصحراوية 2025".. مغربيتان تتصدران منافسات اليوم الأول    بعد توتر العلاقات بين البلدين.. تبون يدعوا إلى استئناف الحوار مع فرنسا "متى أراد ماكرون ذلك"    تبون يقيل وزير المالية دون تقديم مبررات    الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" تدعو للمشاركة في الإضراب العام    حماية ‬الأمن ‬القومي ‬المغربي ‬القضية ‬المركزية ‬الأولى ‬    أوكسفام: 1% من الأغنياء يسيطرون على 63% من الثروات الجديدة منذ جائحة كوفيد-19    جولة في عقل ترامب... وهل له عقل لنتجول فيه؟    بعد "بيغاسوس".. إسرائيل استعملت برنامج "باراغون" للتجسس على صحفيين وناشطين على "واتساب"    الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي    ترامب يؤكد عزمه فرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية    بوحمرون ‬يتسبب ‬في ‬حالة ‬استنفار..‮ ‬    كأس العالم لكرة اليد: المنتخب الدنماركي يحرز اللقب للمرة الرابعة على التوالي    النجمة بيونسيه تفوز للمرة الأولى بلقب ألبوم العام من جوائز غرامي    الصين: عدد الرحلات اليومية بلغ أكثر من 300 مليون خلال اليوم الرابع من عطلة عيد الربيع    سيارة مفخخة تخلف قتلى بسوريا    نشرة إنذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة من الأحد إلى الثلاثاء    مداهمة مطعم ومجزرة بطنجة وحجز لحوم فاسدة    نبيلة منيب: مدونة الأسرة تحتاج إلى مراجعة جذرية تحقق العدالة والمساواة -فيديو-    المغرب واليمن نحو تعزيز التعاون الثنائي    أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة بتكريم مايسترو الرباب لحسن بلمودن    ابن تطوان "الدكتور رشيد البقالي" ينال إعجاب علماء كبار ويظفر بجائزة عالمية في مجال الفكر والأدب    تحولات "فن الحرب"    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحداث العيون الأليمة ليوم الثامن من نونبر
نشر في مرايا برس يوم 15 - 11 - 2010

أحدث العيون الأليمة ليوم الثامن من نونبر
على ضوء مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثلاثة و خمسون مادة موزعة على ستة أجزاء أخلت فيها جبهة البوليساريو و معها الجمهورية الجزائرية، الدولة المشاركة كملاحظ في مفاوضات السلام بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو، أخلت فيها جبهة البوليساريو على الأقل بثلاثة عشرة مادة. الإخلال بمحتويات هذه المواد تم خلال يوم واحد فقط هو يوم الاثنين من الثامن من نونبر المشئوم. جبهة البوليساريو أخلت على الأقل بثلاثة عشرة مادة، و ساهمت الدولة الاسبانية كدولة مستعمرة(بفتح الميم) سابقا و راعية للصراع حتى قبل نشأته في الأصل، لأنها حاضنته الاصطناعية ساهمت في الإخلال بمحتويات المواد الثلاثة عشرة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. في الوقت الذي أخلت فيه جبهة البوليساريو و الجمهورية الجزائرية بالإضافة إلى المملكة الاسبانية بالمواد الثلاثة عشرة لم نعثر بين ثنايا هذا العهد واحتكاما إلى الأحداث التي وقعت خلال ذلك اليوم المشئوم و كما نشرتها و سائل الإعلام المرئية و المكتوبة من كل حدب و صوب و المواكبة للحدث عن قرب و لو على مادة واحدة أخلت فيها المملكة المغربية بواجبها و مسؤولياتها اتجاه الأمم المتحدة و اتجاه المنتظم الدولي. المواد التي تم الإخلال بها هي كالتالي:
المادة الرابعة "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي."
جبهة البوليساريو ليست بالدولة المسجلة في قوائم الأمم المتحدة، و ليست حتى بالممثل الوحيد لساكنة المناطق المتنازع حولها، لهذا فهي ليست طرفا في حالة الطوارئ و المتتبعون للصور التي بثتها مليشياتها المدنية و العسكرية عبر شبكة الانترنيت تؤكد أنها قامت بفرض وجودها كطرف بالقوة عبر إرهاب المواطنين المدنيين العزل و عبر تقتيل عدد هائل من قوات الأمن الممثلة لدولة طرف و ذات حقوق تاريخية هي المملكة المغربية.
و ما يؤكد هذا الإخلال هو محتوى المادة الخامسة من العهد التي تؤكد بأنه:"ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه." و قد قامت جبهة البوليساريو عبر مليشياتها المدنية و العسكرية بإهدار الحقوق و الحريات المعترف بها عبر إحراق المؤسسات المدنية من أكاديميات، محاكم، بنوك، مقاهي عمومية، مستشفيات، دور للحضانة و غيرها.
لقد أخلت كذلك جبهة البوليساريو خلال ذلك اليوم المشئوم من الثامن من نونبر لسنة 2010 بالمادة السادسة من الجزء الثالث للعهد التي تقول:"الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا." الرجال الممثلون للقانون الذين حاولوا حماية هذا الحق تم إهدار دمهم بكل برودة من طرف المليشيات المسلحة بالسكاكين و السيوف بالإضافة إلى الزجاجات الحارقة و السيارات التي تدوس المواطنين و ممتلكاتهم. بهذه التصرفات الإرهابية و الإجرامية تم الإخلال كذلك بالمادة التاسعة التي تقر ب:"لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
بفعل حضور المليشيات المسلحة بالسيوف و السكاكين و الزجاجات الحارقة، لم يكن ذلك اليوم غيرها من قام بحرمان الجميع من حريته و أمانه الشخصي.
المادة الثانية عشرة، الفقرة الرابعة تقول:"لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده." و خلال ذلك اليوم المشئوم منعت المليشيات المسلحة المواطنين العزل من دخول بلدهم عبر إشعال النيران في السيارات و قطع الطرقات المؤدية إلى منازلهم.
تقول المادة السادسة عشرة أنه:"لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية" و كل أفراد المليشيات الذين قاموا بإحراق مدينة العيون المناضلة يتمتعون بالشخصية القانونية، حيث لديهم بطاقة و طنية، كناش للحالة المدنية، دفتر صحي و شواهد تثبت مهاراتهم المهنية و التعليمية؛ و رغم ذلك فضلوا سلوك المليشيات على سلوك الشخصية القانونية,
تقول المادة التاسعة عشرة الفقرة الأولى:"لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة." و كان من الأفضل لعناصر المليشيات أن تعتنق رأيا بدل مضايقة آراء الآخرين بالعنف و الترهيب, لقد رفضت المليشيات كل أشكال حرية التعبير التي تضمنها لهم الفقرة الثانية من نفس المادة التي تؤكد بأنه:"لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". الشكل الفني التعبيري الوحيد الذي مارسته المليشيات هو اقتلاع الأشجار و تلويث مياه الشرب بالإضافة إلى تكسير مصابيح الضوء و إشارات المرور.
القيود التي تفرضها الفقرة الثالثة من نفس المادة التي تقر:"تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."كل هذه القيود داست عليها المليشيات المستمدة لتمويلاتها من ممارسة تجارة الممنوعات من مخدرات و سرقات و غيرها من الأعمال المشينة.
المادة العشرون :"تحظر بالقانون أية دعاية للحرب"، (و هذا ما قامت به الملشيات المسلحة طوال ذلك اليوم المشئوم.)
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.(و هذا ما قامت به كذلك المليشيات خلال ذلك اليوم المشئوم)
المادة واحد و عشرون "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم."
فض مخيم الاحتجاج السلمي المسمى أمازيغيا بأكديم ازيك بالطرق السلمية كان ضروريا لصيانة الأمن القومي و السلامة العامة و النظام العام و حماية الصحة العامة و الآداب العامة و حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. لكن المليشيات رفضت هذا الحق لأنها تنهل ثقافتها من ثقافة الحقد و الكراهية.
المادة اثنان وعشرون ."لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"، و كان من واجب زعماء و منظري الملشيات أن ينظموا أنفسهم في أحزاب سياسية و في نقابات بدل أن يرعبوا المجتمع و الأمهات.
المادة ثلاثة و عشرون"الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة" و الملشيات منذ رحيل الإسبان عن المنطقة و هي تمانع من اجل لم شمل العائلات المشتتة.
المادة أربعة و عشرون الفقرة الأولى" يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا". و هذا ما قامت به السلطات العمومية يوم الثامن من نونبر المشئوم.
المادة أربعة و عشرون الفقرة الثالثة:"لكل طفل حق في اكتساب جنسية". و الأطفال المغاربة حتى قبل أن يولدون ينتمون إلى الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.