وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    المغرب-إسبانيا: "تعاون نموذجي" في مجال الهجرة (رئيسة مجلس النواب الإسباني)    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    جريمة قتل أخرى بمدينة طنجة والضحية "حارس ليلي للسيارات"    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية        المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون        اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدولي وقطاع غزة
نشر في مرايا برس يوم 11 - 03 - 2010


دانييل لاڭوت*
نشرت جريدتكم عدة مقالات موثقة جدا حول أساليب إسرائيل إبان عملية "الرصاص المصبوب". وقد أشار تقرير ڭولدستون إلى حدوث جرائم حرب، لا بل جرائم ضد الإنسانية، غير أن إسرائيل تؤكد من جانبها أنها " تحترم القانون الدولي ".
فما هو إذن القانون الدولي ؟ القانون يستند في المقام الأول على المعاهدات الدولية، التي لم يتم التصديق على الكثير منها من قبل جميع الدول ، هذه المعاهدات تحتوي غالبا على الغموض الذي يجيز للدول بتفسيرات( تأويلات) مختلفة كالتالي : كما لو أنه يشير إلى " القانون العرفي" ، ومن المفترض أن يجسد هذا القانون إجماعا في التصورات النظرية للدول التي سواء صادقت أم لم تصادق على معاهدة معينة،هاته الأخيرة لا تزال مع ذلك مفهوما ملتبسا( غير واضح)، رغم الدراسة التي قامت بها لجنة الصليب الأحمر الدولية حيث لم تجب بشكل دقيق على الأسئلة المطروحة التالية : منع الهجمات الموجهة ضد المدنيين اليوم، في حين لا يوجد إجماع حول المدنيين المفقودين عرضا (أي" أضرارا
هامشية " ) حيث يمكن أن تكون مقبولة أثناء هجمات ضد أهداف من المفترض عسكرية، بالنسبة لهذا التحديد( التعريف) نفسه لهذه الأهداف،أو بخصوص استعمال الأسلحة، التي قد تشكل خطرا على الإنسان والبيئة (ذخائر أسلحة اليورانيوم المنضب ،والأسلحة الأخرى المذكورة في تقرير ڭولدستون).
ما هي المعاهدات؟ لقد تم التصديق من قبل جميع الدول على اتفاقيات جنيڤ لسنة 1949.فهي تعمل على حماية الأشخاص(مقاتلين، عاجزين عن القتال، سجناء، مدنيين) من السلطة التي تشكل طرفا في الصراع. هناك " انتهاكات خطيرة " أو جرائم حرب متمثلة في التعذيب، القتل العمد، الضرر المقصود للسلامة البدنية والصحية،وتدمير الممتلكات بشكل غير مبرر.... فهل سكان قطاع غزة تحت سلطة وقوة إسرائيل ؟ لا (حسب) إسرائيل التي انسحبت من المنطقة سنة 2005. نعم، وفق التقرير الصادر عن ڭولدستون ، ما دامت إسرائيل تراقب وتسيطر دائما على الممرات، فهي قامت بهجوم ضد سكان تحت سلطتها.
إن البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 الذي أضيف لاتفاقيات جنيڤ يحمي ،من جانبه، المدنيين من آثار العدوان( القصف) أثناء الصراع: فهو يقدم قوانين لتجنب سقوط قتلى مدنيين( لم تحترم من قبل إسرائيل في قطاع غزة)، ويعطي تعريفا دقيقا للأهداف العسكرية، كما يعرف جرائم الحرب والهجمات ضد السكان المدنيين،حتى ولو وجد أناس غير مدنيين معزولين. تلك الهجمات التي أجريت في معرفة ما سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح بين المدنيين ب " المفرطة بالقياس للميزة العسكرية المرتقبة ". لقد صادقت 169 دولة على هذا البروتوكول،باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل ،والهند ،وباكستان،إضافة إلى تحفظات الدول الكبرى بأوربا الغربية .ورغم حصول تقدم كبير لا يزال يتضمن هذا القانون غموضا: على سبيل المثال، متى يكون الضحايا المدنيون نتيجة إفراط ؟. فالاتفاقيات الدولية تمنع استعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية،وقد صادقت عليها جميع الدول تقريبا ( ما عدا إسرائيل)،إضافة إلى اتفاقيات أخرى متعلقة (بالألغام المضادة للأفراد،الذخائر الحربية) التي تم التصديق عليها كذلك من قبل عدد محدود من الدول( ما عدا بعض الدول العظمى).
يعرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لسنة 1998، من جانبه، أن ما وقع بقطاع غزة يعتبر جرائم حرب. فقد اعتمد هذا الأخير على اتفاقيات سنة 1949،غير أنه قيدها بالبروتوكول الصادر سنة 1977في حق الهجمات المتعمدة ضد المدنيين على هذا النحو، أو تلك التي تقع بعلم حيث تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، والتي تكون مبالغ فيها مقارنة مع جميع الامتيازات العسكرية. فتحديد الأهداف العسكرية يكاد ينسى ( يحذف). كما أن الغموض الموجود في البروتوكول أسوء بكثير : فمتى يمكن اعتبار المدنيين ضحايا " إفراط بيِّن(واضح) "؟ . (لقد اعتمد المدعي العام على كلمة " بين(واضح) " في تقريره سنة 2006 ،فاتخذ قراره بعدم مقاضاة مرتكبي الجرائم البريطانية في العراق، هذا ما استطاع فعله، رغم أن ابريطانيا صادقت على النظام الأساسي المذكور آنفا). فهل الهجوم على المدنيين بشكل متعمد، وبهذا الشكل أثناء القصف، يمكن أن يشتبه، حسب اعتقادهم، بوجود عدو، رغم أنه معزول؟ ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للميزة العسكرية؟ بالنسبة لإسرائيل التي تصنف إلى جانب الدول الغربية التي سجلت تحفظاتها أثناء المصادقة على البروتوكول ( الميزة العسكرية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار حسب تصورهم هي " العملية برمتها، وليس أجزاء معزولة أو خاصة " )، يجب العناية بالعملية " الرصاص المصبوب" في كليته (مع الأهداف العسكرية" لضمان سلامتها – إسرائيل -" ).أما بالنسبة للأسلحة ، فالعمل الوحيد الذي يعتبر في حد ذاته جريمة حرب هي الأسلحة السامة ، وبعض الأنواع من الرصاص،والغازات الخانقة، أو المشابهة. فالنظام الأساسي يتيح إمكانية إضافة أسلحة أخرى من طبيعتها تسبب إصابات إضافية،ومعانات عديمة الجدوى،أو ضربات عشوائية ، هذا إذا كانت خاضعة للحظر العام وللتعديلات. الأمر الذي لم يحدث لحد الآن.
دون الخوض هنا في أي من الاستجابات التي حصلت خصوصا من قبل مجلس الأمن، يلاحظ أن تقرير ڭولدستون، رغم كونه قدم نظرة قاسية في حق السلطات الإسرائيلية ،فإنه يطالبها بأولوية العمل، وإن لم يحصل ذلك،فعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك وذلك بطلب من مجلس الأمن.وهذا واضح بشكل جلي في الهجمات المتعمدة على المدنيين حيث ألقي اللوم بوضوح على القيادة الإسرائيلية. لقد تلقت المحكمة الجنائية الدولية ( قبل صدور تقرير ڭولدستون) شكوى قد يمكن قبولها أو لا يمكن. أما السؤال الذي يطرح نفسه والمرتبط بالقانون الأساسي فهو ما إذا كانت السلطة الفلسطينية دولة أم لا "دولة " .هذا إذا ما قبلت المحكمة الشكوى، أو تم ذلك من قبل مجلس الأمن (وهذا أمر مشكوك فيه). إنه من الممكن وضع الحدود الضرورية للقانون المتعلق بجرائم الحرب. وهذا سيؤدي إلى حصول وتحقيق بعض التوابع (ربما على السلطات الإسرائيلية نفسها إذا ما تعرضت لضغوط جد قوية ). صحيح على المحكمة الجنائية الدولية أن تضغط من جهتها للمطالبة بمحاكمة القيادة الإسرائيلية،اعتمادا على نصوص معينة من القانون المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية : هذه الأهلية( الكفاءة) ممكنة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لعدة أسباب،غير أن ذلك ليس واضحا . فالمستقبل سيكشف ما سيحدث لقضية قطاع غزة، هل هناك عدالة أم لا؟ .
رئيس جمعية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية - فرنسا.Daniel Lagot
الفرنسية ليومه 02/03/2010 LEMONDE عن جريدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.