نشرت جريدتكم عدة مقالات موثقة جدا حول أساليب إسرائيل إبان عملية "الرصاص المصبوب". وقد أشار تقرير ڭولدستون إلى حدوث جرائم حرب، لا بل جرائم ضد الإنسانية، غير أن إسرائيل تؤكد من جانبها أنها " تحترم القانون الدولي ". فما هو إذن القانون الدولي ؟ القانون يستند في المقام الأول على المعاهدات الدولية، التي لم يتم التصديق على الكثير منها من قبل جميع الدول ، هذه المعاهدات تحتوي غالبا على الغموض الذي يجيز للدول بتفسيرات( تأويلات) مختلفة كالتالي : كما لو أنه يشير إلى " القانون العرفي" ، ومن المفترض أن يجسد هذا القانون إجماعا في التصورات النظرية للدول التي سواء صادقت أم لم تصادق على معاهدة معينة،هاته الأخيرة لا تزال مع ذلك مفهوما ملتبسا( غير واضح)، رغم الدراسة التي قامت بها لجنة الصليب الأحمر الدولية حيث لم تجب بشكل دقيق على الأسئلة المطروحة التالية : منع الهجمات الموجهة ضد المدنيين اليوم، في حين لا يوجد إجماع حول المدنيين المفقودين عرضا (أي" أضرارا هامشية " ) حيث يمكن أن تكون مقبولة أثناء هجمات ضد أهداف من المفترض عسكرية، بالنسبة لهذا التحديد( التعريف) نفسه لهذه الأهداف،أو بخصوص استعمال الأسلحة، التي قد تشكل خطرا على الإنسان والبيئة (ذخائر أسلحة اليورانيوم المنضب ،والأسلحة الأخرى المذكورة في تقرير ڭولدستون). ما هي المعاهدات؟ لقد تم التصديق من قبل جميع الدول على اتفاقيات جنيڤ لسنة 1949.فهي تعمل على حماية الأشخاص (مقاتلين، عاجزين عن القتال، سجناء، مدنيين) من السلطة التي تشكل طرفا في الصراع. هناك " انتهاكات خطيرة " أو جرائم حرب متمثلة في التعذيب، القتل العمد، الضرر المقصود للسلامة البدنية والصحية،وتدمير الممتلكات بشكل غير مبرر.... فهل سكان قطاع غزة تحت سلطة وقوة إسرائيل ؟ لا (حسب) إسرائيل التي انسحبت من المنطقة سنة 2005. نعم، وفق التقرير الصادر عن ڭولدستون ، ما دامت إسرائيل تراقب وتسيطر دائما على الممرات، فهي قامت بهجوم ضد سكان تحت سلطتها. إن البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 الذي أضيف لاتفاقيات جنيڤ يحمي ،من جانبه، المدنيين من آثار العدوان( القصف) أثناء الصراع: فهو يقدم قوانين لتجنب سقوط قتلى مدنيين( لم تحترم من قبل إسرائيل في قطاع غزة)، ويعطي تعريفا دقيقا للأهداف العسكرية، كما يعرف جرائم الحرب والهجمات ضد السكان المدنيين،حتى ولو وجد أناس غير مدنيين معزولين. تلك الهجمات التي أجريت في معرفة ما سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح بين المدنيين ب " المفرطة بالقياس للميزة العسكرية المرتقبة ". لقد صادقت 169 دولة على هذا البروتوكول،باستثناء الولاياتالمتحدةالأمريكية، وإسرائيل ،والهند ،وباكستان،إضافة إلى تحفظات الدول الكبرى بأوربا الغربية .ورغم حصول تقدم كبير لا يزال يتضمن هذا القانون غموضا: على سبيل المثال، متى يكون الضحايا المدنيون نتيجة إفراط ؟. فالاتفاقيات الدولية تمنع استعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية،وقد صادقت عليها جميع الدول تقريبا ( ما عدا إسرائيل)،إضافة إلى اتفاقيات أخرى متعلقة (بالألغام المضادة للأفراد،الذخائر الحربية) التي تم التصديق عليها كذلك من قبل عدد محدود من الدول( ما عدا بعض الدول العظمى). يعرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لسنة 1998، من جانبه، أن ما وقع بقطاع غزة يعتبر جرائم حرب. فقد اعتمد هذا الأخير على اتفاقيات سنة 1949،غير أنه قيدها بالبروتوكول الصادر سنة 1977في حق الهجمات المتعمدة ضد المدنيين على هذا النحو، أو تلك التي تقع بعلم حيث تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، والتي تكون مبالغ فيها مقارنة مع جميع الامتيازات العسكرية. فتحديد الأهداف العسكرية يكاد ينسى ( يحذف). كما أن الغموض الموجود في البروتوكول أسوء بكثير : فمتى يمكن اعتبار المدنيين ضحايا " إفراط بيِّن(واضح) "؟ . (لقد اعتمد المدعي العام على كلمة " بين(واضح) " في تقريره سنة 2006 ،فاتخذ قراره بعدم مقاضاة مرتكبي الجرائم البريطانية في العراق، هذا ما استطاع فعله، رغم أن ابريطانيا صادقت على النظام الأساسي المذكور آنفا). فهل الهجوم على المدنيين بشكل متعمد، وبهذا الشكل أثناء القصف، يمكن أن يشتبه، حسب اعتقادهم، بوجود عدو، رغم أنه معزول؟ ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للميزة العسكرية؟ بالنسبة لإسرائيل التي تصنف إلى جانب الدول الغربية التي سجلت تحفظاتها أثناء المصادقة على البروتوكول ( الميزة العسكرية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار حسب تصورهم هي " العملية برمتها، وليس أجزاء معزولة أو خاصة " )، يجب العناية بالعملية " الرصاص المصبوب" في كليته (مع الأهداف العسكرية" لضمان سلامتها – إسرائيل -" ).أما بالنسبة للأسلحة ، فالعمل الوحيد الذي يعتبر في حد ذاته جريمة حرب هي الأسلحة السامة ، وبعض الأنواع من الرصاص، والغازات الخانقة، أو المشابهة. فالنظام الأساسي يتيح إمكانية إضافة أسلحة أخرى من طبيعتها تسبب إصابات إضافية،ومعانات عديمة الجدوى،أو ضربات عشوائية ، هذا إذا كانت خاضعة للحظر العام وللتعديلات. الأمر الذي لم يحدث لحد الآن. دون الخوض هنا في أي من الاستجابات التي حصلت خصوصا من قبل مجلس الأمن، يلاحظ أن تقرير ڭولدستون، رغم كونه قدم نظرة قاسية في حق السلطات الإسرائيلية ،فإنه يطالبها بأولوية العمل، وإن لم يحصل ذلك،فعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك وذلك بطلب من مجلس الأمن.وهذا واضح بشكل جلي في الهجمات المتعمدة على المدنيين حيث ألقي اللوم بوضوح على القيادة الإسرائيلية. لقد تلقت المحكمة الجنائية الدولية ( قبل صدور تقرير ڭولدستون) شكوى قد يمكن قبولها أو لا يمكن. أما السؤال الذي يطرح نفسه والمرتبط بالقانون الأساسي فهو ما إذا كانت السلطة الفلسطينية دولة أم لا "دولة " .هذا إذا ما قبلت المحكمة الشكوى، أو تم ذلك من قبل مجلس الأمن (وهذا أمر مشكوك فيه). إنه من الممكن وضع الحدود الضرورية للقانون المتعلق بجرائم الحرب. وهذا سيؤدي إلى حصول وتحقيق بعض التوابع (ربما على السلطات الإسرائيلية نفسها إذا ما تعرضت لضغوط جد قوية ). صحيح على المحكمة الجنائية الدولية أن تضغط من جهتها للمطالبة بمحاكمة القيادة الإسرائيلية،اعتمادا على نصوص معينة من القانون المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية : هذه الأهلية( الكفاءة) ممكنة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لعدة أسباب،غير أن ذلك ليس واضحا . فالمستقبل سيكشف ما سيحدث لقضية قطاع غزة، هل هناك عدالة أم لا؟. *رئيس جمعية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية - فرنسا Daniel Lagot 02/03/2010 LEMONDE