أخنوش من الناظور: أوفينا بالتزاماتنا التي قدمناها في 2021    الولايات المتحدة.. قتيلان و8 مصابين إثر إطلاق نار داخل حرم جامعي    جهة الشرق.. أخنوش: نعمل على جلب شركات في قطاعات مختلفة للاستثمار وخلق فرص الشغل    تعاون البرلمان يجمع العلمي وسوليمان    مسؤول ينفي "تهجير" كتب بتطوان    الدار البيضاء… توقيف 14 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي    طنجة تجمع نخبة الشرطة في بطولة وطنية قتالية (صور)    افتتاح وكالة اسفار ltiné Rêve إضافة نوعية لتنشيط السياحة بالجديدة        ثلوج المغرب تتفوّق على أوروبا...    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش        إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة    البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    تساقطات غزيرة بولاية تطوان تتسبب في خسائر مادية وتعطل حركة السير و الجولان    تفكيك شبكة إجرامية تُهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا عبر "الهيليكوبتر"    مونديال 2026 | 5 ملايين طلب تذكرة في 24 ساعة.. ومباراة المغرب-البرازيل الثانية من حيث الإقبال        إنذار كاذب حول قنبلة بمسجد فرنسي ذي عمارة مغربية    غوتيريش يعلن انتهاء "مهمة العراق"    الرجاء يعود من السعودية ويواصل تحضيراته بمعسكر مغلق بالمغرب    تدخلات تزيح الثلج عن طرقات مغلقة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    بونيت تالوار : المغرب يعزز ريادته القارية بفضل مبادرات صاحب الجلالة    رسالة سياسية حادة من السعدي لبنكيران: لا تراجع عن الأمازيغية ولا مساومة على الثوابت    ميسي في الهند.. جولة تاريخية تتحول إلى كارثة وطنية    محمد رمضان يحل بمراكش لتصوير الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا 2025    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    تعاون غير مسبوق بين لارتيست ونج وبيني آدم وخديجة تاعيالت في "هداك الزين"    مجلس السلام خطر على الدوام /1من2    من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة                مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدولي وقطاع غزة

نشرت جريدتكم عدة مقالات موثقة جدا حول أساليب إسرائيل إبان عملية "الرصاص المصبوب". وقد أشار تقرير ڭولدستون إلى حدوث جرائم حرب، لا بل جرائم ضد الإنسانية، غير أن إسرائيل تؤكد من جانبها أنها " تحترم القانون الدولي ".
فما هو إذن القانون الدولي ؟
القانون يستند في المقام الأول على المعاهدات الدولية، التي لم يتم التصديق على الكثير منها من قبل جميع الدول ، هذه المعاهدات تحتوي غالبا على الغموض الذي يجيز للدول بتفسيرات( تأويلات) مختلفة كالتالي : كما لو أنه يشير إلى " القانون العرفي" ، ومن المفترض أن يجسد هذا القانون إجماعا في التصورات النظرية للدول التي سواء صادقت أم لم تصادق على معاهدة معينة،هاته الأخيرة لا تزال مع ذلك مفهوما ملتبسا( غير واضح)، رغم الدراسة التي قامت بها لجنة الصليب الأحمر الدولية حيث لم تجب بشكل دقيق على الأسئلة المطروحة التالية : منع الهجمات الموجهة ضد المدنيين اليوم، في حين لا يوجد إجماع حول المدنيين المفقودين عرضا (أي" أضرارا هامشية " ) حيث يمكن أن تكون مقبولة أثناء هجمات ضد أهداف من المفترض عسكرية، بالنسبة لهذا التحديد( التعريف) نفسه لهذه الأهداف،أو بخصوص استعمال الأسلحة، التي قد تشكل خطرا على الإنسان والبيئة (ذخائر أسلحة اليورانيوم المنضب ،والأسلحة الأخرى المذكورة في تقرير ڭولدستون).
ما هي المعاهدات؟
لقد تم التصديق من قبل جميع الدول على اتفاقيات جنيڤ لسنة 1949.فهي تعمل على حماية الأشخاص (مقاتلين، عاجزين عن القتال، سجناء، مدنيين) من السلطة التي تشكل طرفا في الصراع. هناك " انتهاكات خطيرة " أو جرائم حرب متمثلة في التعذيب، القتل العمد، الضرر المقصود للسلامة البدنية والصحية،وتدمير الممتلكات بشكل غير مبرر.... فهل سكان قطاع غزة تحت سلطة وقوة إسرائيل ؟ لا (حسب) إسرائيل التي انسحبت من المنطقة سنة 2005. نعم، وفق التقرير الصادر عن ڭولدستون ، ما دامت إسرائيل تراقب وتسيطر دائما على الممرات، فهي قامت بهجوم ضد سكان تحت سلطتها.
إن البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 الذي أضيف لاتفاقيات جنيڤ يحمي ،من جانبه، المدنيين من آثار العدوان( القصف) أثناء الصراع: فهو يقدم قوانين لتجنب سقوط قتلى مدنيين( لم تحترم من قبل إسرائيل في قطاع غزة)، ويعطي تعريفا دقيقا للأهداف العسكرية، كما يعرف جرائم الحرب والهجمات ضد السكان المدنيين،حتى ولو وجد أناس غير مدنيين معزولين. تلك الهجمات التي أجريت في معرفة ما سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح بين المدنيين ب " المفرطة بالقياس للميزة العسكرية المرتقبة ". لقد صادقت 169 دولة على هذا البروتوكول،باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل ،والهند ،وباكستان،إضافة إلى تحفظات الدول الكبرى بأوربا الغربية .ورغم حصول تقدم كبير لا يزال يتضمن هذا القانون غموضا: على سبيل المثال، متى يكون الضحايا المدنيون نتيجة إفراط ؟. فالاتفاقيات الدولية تمنع استعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية،وقد صادقت عليها جميع الدول تقريبا ( ما عدا إسرائيل)،إضافة إلى اتفاقيات أخرى متعلقة (بالألغام المضادة للأفراد،الذخائر الحربية) التي تم التصديق عليها كذلك من قبل عدد محدود من الدول( ما عدا بعض الدول العظمى).
يعرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لسنة 1998، من جانبه، أن ما وقع بقطاع غزة يعتبر جرائم حرب. فقد اعتمد هذا الأخير على اتفاقيات سنة 1949،غير أنه قيدها بالبروتوكول الصادر سنة 1977في حق الهجمات المتعمدة ضد المدنيين على هذا النحو، أو تلك التي تقع بعلم حيث تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، والتي تكون مبالغ فيها مقارنة مع جميع الامتيازات العسكرية. فتحديد الأهداف العسكرية يكاد ينسى ( يحذف). كما أن الغموض الموجود في البروتوكول أسوء بكثير : فمتى يمكن اعتبار المدنيين ضحايا " إفراط بيِّن(واضح) "؟ . (لقد اعتمد المدعي العام على كلمة " بين(واضح) " في تقريره سنة 2006 ،فاتخذ قراره بعدم مقاضاة مرتكبي الجرائم البريطانية في العراق، هذا ما استطاع فعله، رغم أن ابريطانيا صادقت على النظام الأساسي المذكور آنفا).
فهل الهجوم على المدنيين بشكل متعمد، وبهذا الشكل أثناء القصف، يمكن أن يشتبه، حسب اعتقادهم، بوجود عدو، رغم أنه معزول؟ ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للميزة العسكرية؟
بالنسبة لإسرائيل التي تصنف إلى جانب الدول الغربية التي سجلت تحفظاتها أثناء المصادقة على البروتوكول ( الميزة العسكرية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار حسب تصورهم هي " العملية برمتها، وليس أجزاء معزولة أو خاصة " )، يجب العناية بالعملية " الرصاص المصبوب" في كليته (مع الأهداف العسكرية" لضمان سلامتها – إسرائيل -" ).أما بالنسبة للأسلحة ، فالعمل الوحيد الذي يعتبر في حد ذاته جريمة حرب هي الأسلحة السامة ، وبعض الأنواع من الرصاص، والغازات الخانقة، أو المشابهة. فالنظام الأساسي يتيح إمكانية إضافة أسلحة أخرى من طبيعتها تسبب إصابات إضافية،ومعانات عديمة الجدوى،أو ضربات عشوائية ، هذا إذا كانت خاضعة للحظر العام وللتعديلات. الأمر الذي لم يحدث لحد الآن.
دون الخوض هنا في أي من الاستجابات التي حصلت خصوصا من قبل مجلس الأمن، يلاحظ أن تقرير ڭولدستون، رغم كونه قدم نظرة قاسية في حق السلطات الإسرائيلية ،فإنه يطالبها بأولوية العمل، وإن لم يحصل ذلك،فعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك وذلك بطلب من مجلس الأمن.وهذا واضح بشكل جلي في الهجمات المتعمدة على المدنيين حيث ألقي اللوم بوضوح على القيادة الإسرائيلية. لقد تلقت المحكمة الجنائية الدولية ( قبل صدور تقرير ڭولدستون) شكوى قد يمكن قبولها أو لا يمكن. أما السؤال الذي يطرح نفسه والمرتبط بالقانون الأساسي فهو ما إذا كانت السلطة الفلسطينية دولة أم لا "دولة " .هذا إذا ما قبلت المحكمة الشكوى، أو تم ذلك من قبل مجلس الأمن (وهذا أمر مشكوك فيه). إنه من الممكن وضع الحدود الضرورية للقانون المتعلق بجرائم الحرب. وهذا سيؤدي إلى حصول وتحقيق بعض التوابع (ربما على السلطات الإسرائيلية نفسها إذا ما تعرضت لضغوط جد قوية ). صحيح على المحكمة الجنائية الدولية أن تضغط من جهتها للمطالبة بمحاكمة القيادة الإسرائيلية،اعتمادا على نصوص معينة من القانون المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية : هذه الأهلية( الكفاءة) ممكنة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لعدة أسباب،غير أن ذلك ليس واضحا . فالمستقبل سيكشف ما سيحدث لقضية قطاع غزة، هل هناك عدالة أم لا؟.
*رئيس جمعية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية - فرنسا
Daniel Lagot
02/03/2010 LEMONDE


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.