دعت محكمة النساء الحادية عشر التي انعقدت ، مساء أمس السبت بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى سن قانون يضمن حماية المرأة من العنف. وأوصت المحكمة التي نظمتها شبكة النجدة التابعة لاتحاد العمل النسائي، بضرورة تفعيل دور القضاء في حماية المرأة المعنفة، وذلك من خلال التعجيل بالتقصي والبث، وتفعيل دور النيابة العامة في التمكين من وسائل الإثبات أخذا بعين الاعتبار مصلحة الطفل، ودفع المؤسسة التشريعية إلى سن قانون عام في هذا الخصوص. وتضمنت التوصيات ، أيضا ، ضرورة توعية النساء بالحقوق التي يكفلها لهن القانون عبر كافة مكونات وسائل الإعلام، وإدانة العنف في حق المرأة واعتبار مناهضته مسؤولية الجميع أفرادا ومؤسسات، كل في مجاله، مع العمل على تحسين صورتها في وسائل الإعلام. وكانت المحكمة التي ترأستها السيدة فطوم قدامة (محامية بهيئة الرباط) قد استمعت لشهادات سبع نساء ممن مورس عليهن العنف المبني على أساس النوع. وشددت هيئة المحلفين المكونة من نجاة الرازي (رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء) ونزهة امزيان (طبيبة شرعية وعضوة المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي) ومارية صابر (طبيبة نفسانية متطوعة للمساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف بمركز النجدة بالرباط)، على وجوب إيجاد قانون شامل ينص على إلزامية التربية على حقوق الإنسان وحقوق النساء، ويطرح تدابير وإجراءات خاصة لمواجهة العنف الذي يمارس سواء داخل بيت الزوجية أوالأماكن المغلقة. وأشارت الهيئة إلى أن العنف الممارس ضد النساء، يسبب مضاعفات على الصحة النفسية والجنسية وعلى مستوى الأسرة ككل. ومن جهته، أشار المدافع عن الحق العام السيد عزيز رويبح (محام ومستشار قانوني بمركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف) في مرافعته، إلى أن الأفعال المرتكبة ضد النساء يعاقب عليها القانون الجنائي، مشيرا إلى أن هذا القانون نفسه له طبيعة ذكوري، حيث أن الفصل 404 منه يساوي بين الزوجين ولكنه غير مرتكز على العنف القائم على أساس الجنس. وطالب بإعطاء مفهوم واضح ودقيق لمفهوم العنف ضد النساء، واعتماد قوانين تطال كل من يمارس التمييز ضد النساء كيفما كانت طبيعته. ومن جهتها، أكدت هيئة الدفاع المكونة من عبد الرحيم الجامعي (محامي بهيئة القنيطرة) وفاطمة عراش (محامية بهيئة مكناس وعضوة المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي)، بعد تناولها للقانون الجنائي بصفته لا يعاقب على العنف الممارس على أساس الجنس، على ضرورة التعريف الواضح والدقيق للعنف وتحديد أركانه وشروطه، واعتبار العنف الممارس ضد النساء جريمة لا تتقادم، ومتابعة القضاء للجاني بغض النظر عن تنازل الضحية، مع اعتماد شروط التشديد إذا كان المعتدي زوجا أو تحت تأثير المخدرات.