بعد مداولة معمقة، وبعد الاستماع لشهادات الضحايا والإطلاع على الوثائق، حكمت المحكمة بما يلي: إدانة العنف بكل أشكاله وتمظهراته." بصوت ثابت نطقت فطوم قدامة، رئيسة المحكمة الحكم الصادر السبت الماضي في حق العنف، لتضيف: "تطالب المحكمة بسن الدولة قانون يضمن الحماية والوقاية للمعنفات، وتفعيل دور القضاء في حماية المعنفات، التصدي للموروث الثقافي والفكر النمطي.... ". حكم خرج عن المألوف، أدين فيها "العنف" وصمت الجهات الرسمية، وحمل الدولة مسؤوليتها بعد أن أثبتت عجزها عن الحد من الظاهرة، بل أدين القانون للثغرات التي توجد به. محكمة النساء الحادية عشر، التي نظمها كل من اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة، ترأست جلستها فطومة قدامة وهي محامية بهيئة الرباط، وهيئة مكونة من 13 عضوا: هيئة دفاع ومحلفين ومفوض مدافع عن الحق والقانون، مشكلة من رجال القانون وأعضاء جمعيات المجتمع المدني وبحضور منسقة شبكة "أناروز" محاكمة خلصت إلى ضرورة سن تشريع جنائي يصون كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، وحمايتهن من كل أعمال العنف الجسدي والنفسي واللفظي التي يمارسه البعض في حق زوجاتهم أو المشتغلات لديهن، من خلال تجريمه والمعاقبة عليه، وتغيير القانون الجنائي وفق فلسفة جنائية تضمن المساواة بين الجنسين، وعدم تمكين " المعنف" من الإفلات من العقاب، سواء داخل أو خارج الأسرة. دعوات رفعتها أصوات نساء تعرضت للعنف، عبر شهاداتهن أمام هيئة المحكمة لساعات، ذرفت االدموع وارتفعت موجة من الاستنكار بين الحاضرين من متتبعي المحاكمة الرمزية التي تعقد كل سنة، واعتبرت أن حماية المرأة من العنف مسؤولية يتحملها الجميع. المحكمة طرحت مشكل مسؤولية بعض الجهات في الرفع من حالات العنف، وتستر جهات أخرى، في ظل تطبيق القانون الجنائي الحالي وغياب قانون خاص إلى حد الآن يضمن حق المرأة وكرامتها. فرغم استراتيجية مناهضة العنف ضد النساء المعدة بشراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وصندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة، إلا أنه لم ينجز منها الشيء الكثير، باستثناء بعض الإجراءات التي لم تستطع النفاذ إلى عمق الظاهرة. قانون مناهضة العنف ضد النساء، هو مطلب الجمعيات النسائية والوزارة الوصية التي قامت بسحب مسودة قانون خاص سبق لكتابة الدولة في الأسرة أن قدمته، وعوضته بمشروع قانون خاص بالعنف الأسري، واقتراح بعض التعديلات على القانون الجنائي. هيئة المحلفين والدفاع وحتى ممثل الحق العام خلصت إلى أن الدولة قد أثبتت عجزها عن حماية النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن، فأدانت بالتالي الشرطة " الصماء"، والقضاء " العاجز"، والنيابة العامة" الغافلة"، والأحكام القضائية التي لم تمنحهن الأمان والإطمئنان." أدين العنف خلال المحاكمة وطالبت هيئة الدفاع باعتباره جريمة لا تتقادم، التشدد في الحكم، ومتابعة المعنف" بغض النظر عن تنازل الضحية" ، ولم تستثني النيابة العامة كل السلوكات التي تمس المرأة في كينونتها وأمومتها وأنوثتها وإنسانيتها وكرامتها، ليصدح صوت عبد العزيز رويبح، ممثل الحق العام، القانون المطبق حاليا هو " قانون ذكوري"، مادام يلتمس تخفيف الحكم ضد الرجل، لتخرج النيابة عن عادتها وتدين القانون الذي تدافع عنه في العادة. المحاكمة من خلال الشهادات الحية، أثبتت أنه وبالرغم من إقرار المساواة بين الجنسين، سواء على مستوى الدستور أو مدونة الأسرة، فإن هذه المساواة ل تعدو كونها "حبر على ورق"، ولازالت الانتهاكات في حق النساء قائمة، سواء من ناحية الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. المحكمة أوصت بالتعجيل بالتقصي والبث، وتفعيل دور النيابة العامة في التمكين من وسائل الإثبات أخذا بعين الاعتبار مصلحة الطفل