الرباط 13/ 6/ ومع/ صدر بالجريدة الرسمية للمملكة (عدد 5948 بتاريخ 2 يونيو 2011) المرسوم (رقم 2.10.320 الصادر في 20 ماي 2011) بتطبيق القانون (رقم 16.09) المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وحسب المرسوم، فإن الوكالة التي يحدد مقرها بالرباط، يمكن أن تتوفر على تمثيليات لها على صعيد جهات المملكة بعد مصادقة مجلس إدارتها. وتخضع هذه الوكالة لوصاية الوزير المكلف بالطاقة، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المخولة لوزير المالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية. ويرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويتألف أعضاؤه من الوزراء المكلفين بالداخلية، والمالية، والتجهيز والنقل، والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والطاقة، والصحة، والفلاحة، والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والتشغيل والتكوين المهني، والصناعة، والسياحة، والتجارة الخارجية، والشؤون الاقتصادية والعامة. كما يتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، والسلطة المكلفة بالمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، ومدير الكهرباء والطاقات المتجددة بالوزارة المكلفة بالطاقة، والمدير العام لشركة الاستثمارات الطاقية. ويمكن للسلطات الحكومية أن تمثل، في حالة تغيبها أو إذا عاقها عائق، بالكاتب العام لقطاعها فإن لم يوجد، ناب عنها ممثل برتبة مدير على الأقل. وتشير المادة الرابعة من المرسوم إلى أنه تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية الحصة الواجب أداؤها للوكالة من الرسم السنوي عن استغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليه في القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.