- ظهير شريف رقم 1.09.22 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. »ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين«: أ- قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الباب الأول.التسمية والغرض -المادة 1 تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى »الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات«. -المادة 2. تخضع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل علي احترام الاجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر فيها يخصها علي تطبي النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية وهيئات أخرى طبقا لنصوص التشريعية الجاري بها العمل. -المادة 3. في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار، تناط بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات المهام التالية: . القيام بكل عمل ترويجي أو توصالي من شأنه التعريف بفرض الاستثمار بالمغرب. . العمل على رصد التدابير المعتمدة من قبل بلدان أخرى لضمان تنمية الاستثمارات وانعاشها، قصد تحديد الوضعية التنافسية للمغرب. . تنظيم ندوات ومؤتمرات وتظاهرات من شأنها إنعاش الاستثمار بتعاون وتنسيق داخل المغرب وخارجه، مع السلطات الحكومية والهيئات الأخرى المختصة الخاضعة للقانون العام والخاص. . تحديد مؤشرات الأداء المتعلقة بالاستثمارات وتقديم المؤشرات المذكورة وتحليلها ونشر نتائج التحاليل المذكورة بصفة دورية. ولهذا الغرض، تمسك الوكالة بنكا للمعلومات المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في المغرب وتقوم بتحيينه. استقبال الاستثمارات الدولية بالمغرب القيام بجميع الأعمال التواصلية والتحسيسية والإعلامية لجلب المستثمرين. . جرد وتقييم معيقات الاستثمار . اقتراح تدابير تشريعية وتنظيمية من شأنها دعم وتجشيع الاستثمار بالمغرب. -المادة 4 تقوم الوكالة كذلك باقتراح مخطط تنمية الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة علي الحكومة وتتولى اجتذاب المستثمرين المحتملين في هذه القطاعات والسعي إليهم أو العمل علي القيام بذلك. -المادة 5 علاوة علي المهام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه، تتولي الوكالة نمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ولهذا لاغرض، تتولي الوكالة إنجاز المهام ا لتالية أو العمل على إنجازها لحساب الدولة. . الدراسات المسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ولهذا الغرض، تتولي الوكالة إنجاز المهام التالية أو العمل علي إنجازها لحساب الدولة. . الدراسات المسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ولهذا الغرض، تتولي الوكالة إنجاز المهام التالية أو العمل علي إنجازها المهام التالية أو العمل علي إنجاز لحساب الدولة. . الدراسات المسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، المسماة بعده »مناطق الأنشطة« وكذا لتحديد الغرض المعدة له. . الدراسات المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري في مناطق الأنشطة وبلتهيئات كيفما كان نوعها التي من المزمع أن تنجز فيها المناطق المذكورة. الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مشاريع تهيئة مناطق الأنشطة ومخططات التجزئات المعدة لإيواء المشاريع ومخططات شغل الأراضي في المناطق المذكورة. وضع مناطق الأنشطة المذكورة عبر طلبات عروض رهن إشارة المستثمرين على أساس دفتر تحملات يحدد شروط إنجازها وترويجها وتسييرها، وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. للوكالة أن تطلب من الدولة توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون. علاوة على ذلك، يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها مع الدولة. يراد بمناطق الأنشطة، في مفهوم هذا القانون، فضاءات مندمجة معدة لاستقبال فاعلين في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، توفر لهم خدمات ذات صلة تكون ضرورية لمزاولة أنشطتهم. يرخص للوكالة، امتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذه المادة، بما في ذلك عن طريق نزع الملكية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. المادة 6 تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها الوزير الأول وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمراكز الجهوية للاستثمار، لإبرام العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها مع المستثمرين والسهر على تتبعها. المادة 7 يجوز للوكالة أن تعين ممثلين لها بالخارج بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. الباب الثاني أجهزة الادارة والتسيير المادة 8 يدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. المادة 9 يتألف مجلس الادارة من: ممثلين عن الدولة. رؤساء جامعات الغرف المهنية: ممثلين اثنين يتم انتخابهما من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات. رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ثلاث شخصيات يعينهم الوزير الأول من ذوي الكفاءات في مجال الاستثمارات. ويمكن لمجلس الادارة أن يستدعي لاجتماعاته كل من يرى فائدة في مشاركته، وذلك بصفة استشارية. المادة 10 يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم مجلس الادارة على الخصوص بما يلي: المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة. المصادقة على خريطة مناطق الأنشطة المقدمة. الموافقة على دفاتر التحملات الخاصة بمناطق الأنشطة هذه وتدقيق شروط تفويتها وتثمينها. المصادقة على الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات. حصر والمصادقة على الحسابات السنوية واتخاذ قرارات تخصيص النتائج. حصر منظوم الوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها. المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، والذي ينص على شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني للمستخدمين. وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات. حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات وغيرها من صيغ التمويل الأخرى. اتخاذ القرار بشأن اقتناء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة أو تفويتها أو كرائها. يمكن لمجلس الادارة أن يمنع تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة. كما يمكن لمجلس الادارة أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإجراء افتحاصات وتقويمات دورية. ويدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع اليه من لدن المدير العام المادة 11 يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة: - قبل 15 اكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية. - كلما دعت الضرورة لذلك. - كما يمكن ان يجتمع مجلس الادارة بدعوة من ثلث اعضاء مجلس الادارة. المادة 12 يشترط لصحة مداولات مجلس الادارة ان يحضرها على الاقل نصف اعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. يمكن للسلطات الحكومية الاعضاء في مجلس الادارة ان تعين من يمثلها في المجلس. المادة 13 يمكن ان يقرر مجلس الادارة إحداث أي لجنة من بين اعضائه، يحدد تأليفها ويكفية تسييرها ويجوز له ان يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته. ويمكن ان يقرر مجلس الادارة إحداث لجنة استشارية تحت رئاسة احد اعضائه، يحدد تكوينها وكيفية تسييرها. المادة 14 يتمنع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. - ينفذ قرارات مجلس الادارة وعند الاقتضاءس قرارات اللجنة او اللجن التي يحدثها المجلس. - يسير الوكالة ويتصرف باسمها. - يتولى تدبير مجموع المصالح وتنسيق انشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للقانون الاساسي لمستخدميها ويقوم بجميع التصرفات او العمليات المتعلقة بفرض الوكالة او بأذن بها. - يمثل الوكالة إزاء الدولة وجميع الادارات العمومية او الخاصة وكل الاغيار ويقوم بجميع الاعمال التحفظية: - يمثل الوكالة امام القضاء ويمكنه ان يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الادارة. - يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادار واجتماعات اللجنة اللجن المحدثة من لدن هذا الاخير عند الاقتضاء. - يحصر ، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة، جدول اعمال لجنة الاستثمارات المشار اليها في المادة 6 من هذا القانون، ويتولى بتعاون مع القطاعات والهيئآت المعنية تتبع تنفيذ عقود واتفاقيات الاستثمار من لدن المستثمرين. ويمكن للمدير العام ان يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته الى مستخدمي الادارة بالوكالة. المادة 15 يمكن للوكالة ان تطلب صراحة من الادارة والهيئات العامة والجماعات المحلية وهيئاتها وموافاتها بجميع الوثائق او المعلومات الضرورية لانجاز مهامها وكذا لإعداد الاحصائيات المتعلقة بالاستثمارات. - الباب الثالث التنظيم الثاني المادة 16 تتضمن ميزانية الوكالة: 1- في باب المداخيل: - المداخيل المتأتية من انشطتها - جميع المداخيل الاخرى التي يمكن ان تخصص لها لاحقا. 2 - في باب النفقات - نفقات التسيير والاستثمار - نفقات المستخدمين والمعدات المتعلقة بتسيير تمثيلياتها بالخارج. المبالغ المرجعة من القروض جميع النفقات الاخرى المرتبطة بغرض الوكالة المادة 17 يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحميل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير اشريف رقم 1.00.184 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) الباب الرابع المستخدمون المادة 18 للقيامب المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون تتوفر الوكالة على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الاساسي لمستحدميها او ملحقين من الادارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يجوز للوكالة ايضا ان تستعين بمستشارين وبمتعاقدين وطنيين او اجانب او هما معا من اجل القيام بمهام محددة المادة 19 يلحق تلقائيا بالوكالة المستخدمون الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بمديرية الاستثمارات الخارجية بطلب منهم في اجل لا يتجازو ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية يمكن للمستخدمين الملحقين بالوكالة بموجب الفقرة الاولي اعلاه ان يدمجوا في اطر الوكالة بناء على طلب منهم وفقا للنظام الاساسي لمستخدمها المادة 20لايجوز بأي حال من الاحوال ان تكون الوضعية التي يخولها النظام الاساسي الخاص المذكور للمستخدمين الذين تم ادماجهم او الحاقهم تطبيقا لاحكام المادة 19 اعلاه اقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالامر في اطرهم الاصلية في تاريخ الحاقهم في انتظار تطبيق النظام الاساسي الخاص بمستخدمي الوكالة يحتفظ المستخدمون المدموجون او الملحقون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل اطرهم الاصلية. تعتبر الخدمات التي انجزها المستخدمون المذكورون داخل الادارة كما لو انجزت داخل الوكالة المادة 21 يظل المستخدمون المشار اليهم في المادة 19 اعلاه منخرطين برسم انظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون اليها اشتراكاتهم في تاريخ الحاقهم الباب الخامس احكام مختلفة المادة 22 ينقل الى الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الارشيف والملفات المتعلقة باتفاقيات وعقود الاستثمار المبرمة قبل التاريخ المذكور. تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والاشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب مديرية الاستثمارات الخارجية قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. المادة 23 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية ب - مرسوم رقم 2.080564 صادر في (5 مارس 2009) بتطبيق القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات المادة الاولي يحدد مقر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في الرباط المادة الثانية يتولى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة الوصاية علي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. المادة الثالثة يتألف مجلس ادارة الوكالة تحت رئاسة الوزير الاول او السلطة الحكومية المعينة من لدنه لهذا الغرض، علاوة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 41.08 من ممثلي الدولة التالي بيانهم الوزير المكلف بالداخلية - الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون - الوزير المكلف بالمالية - الوزير المكلفة بالاسكان والتعمير والتنمية المجالية الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية - الوزير المكلف بالطاقة والمعادن الوزير المكلف بالفلاحة - الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني - الوزير المكلف بالتجارة الخارجية - الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية العامة تمثل السلطات الحكومية الاعضاء في مجلس الادارة، اذا عاقها عائق من لدن الكتاب العامين بقطاعاتها. المادة الرابعة تنسخ الاحكام المتعلقة بمديرية الاستثمارات الخارجية الواردة في المرسوم المشار اليه اعلاه رقم 2.93.603 ا (29 أكتوبر 1993). ينسخ المرسوم الملكي رقم 420.67 (29 دجنبر 1967) باحداث مركز لاستقبال وتوجيه المستثمرين المادة الخامسة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة. وكل واحد منهم فيما يخصه.