استثناءا من قاعدة لا يعذر أحد بجهله للقانون أقدم رئيس المجلس الجماعي بالعرائش وأعوانه على تحقير قرار سحب رخصة قاعة دوكيسا الموجودة أسفل عمارة سكنية قبالة إعدادية الإمام مالك بشارع مولاي اسماعيل رغم تذييل هذا القرار بالصيغة التنفيذية من طرف عامل الإقليم بتواطئ مفضوح ظاهره كباطنه مع أحد الموظفين الاشباح ببلدية العرائش الذي استفاذ بواسطة ابنه وزوجة اخيه وبنتا أختيه من هذا الكرم الغير المستحق . استثناء من نفس القاعدة اقدم نفس الرئيس على تحقير قرار بلدي دائم رقم 155 بتاريخ 28 يونيو 2010 مؤشر ومصادق عليه من طرف عامل الإقليم شخصيا والذي جاء في مادته 9 أن المسافة الفاصلة بين القاعات والمؤسسات التربوية والإدارات العمومية والمساجد أزيد من 300 متر أنظر القرار ومحضر المعاينة والصورة التي يثبت هذه الفضيحة .
استثناء يجهل التمييز بين القرارات الكاشفة التي يقتصر عملها على إثبات او تقرير حالة موجودة من قبل والقرارات المنشئة التي يسري آثارها منذ تاريخ صدورها والتي تخضع لرقابة وتفسير القضاء الإداري في نطاق دعاوي الإلغاء بسبب التجاوز او الشطط في استعمال السلطة .في خطوة غير مسبوقة تضرب في العمق صلاحيات عامل الإقليم بخصوص المراقبة الإدارية وفقا للمادة 115 من القانون التنظيمي 14 . 113 الذي جاء تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 145 من دستور 2011 الذي بمقتضاه يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة وكل نزاع في هذا الشأن تبث فيه المحكمة اللإدارية . ممثل الملك لا يعذر عند تجاوزه أو تقصيره في إعمال مضامين الخطاب الملكي السامي التوجيهي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة الذي جاء فيه أن المؤسسات هي الدائمة وهي الضامنة الحقيقية لحقوق المواطنين وللخدمات التي يحتاجونها والتي لا تقبل ان تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم لايعذر طالما أن الغضبة الملكية لا يؤطرها نص ولا قانون وإذا غضب الملك فلا رقابة على غضبة جلالته ... يتبع .