رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    ضبط شحنة كوكايين بمعبر الكركارات    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    الشيخات داخل قبة البرلمان    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تشكل بعض مكاتب التسجيل والتمبر استثناء؟
مبدأ الفصل بين الوظيفة الإدارية والوظيفة المحاسبية:

من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاسبة العمومية سواء في المغرب أو في غيره من البلدان الديمقراطية التي تحترم قوانينها وتطبقها دونما مراوغة أو مماطلة أو تلكؤ مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، فلكل وظيفته ولكل مهمته التي يرسمها ويحددها له القانون، مهمة إدارية ومهمة مالية، مهمتان متوازيتان لاتلتقيان إلا استثناء، إذ لايمكن الجمع بين الوظيفة الإدارية ونظيرتها المحاسبية، لأن من شأن ذلك أن يفسح المجال أمام التلاعب في المال العمومي(1) أما الفصل فيؤدي إلى الحؤول دون ذلك ويؤدي إلى رقابة هذا الموظف على ذلك.
وقد جاء في المادة 168 من قانون المحاسبة العمومية اللبناني(2) مايلي: (لايجوز الجمع بين وظيفة المحتسب وأي وظيفة لها علاقة بطرح الواردات أو أي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها).
أما قانون المحاسبة العمومية الجزائري(3) فيأخذ هو كذلك بمبدإ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب، معتبرا هذا المبدأ بأنه مبدأ نظري أكثر منه عملي وذلك بسبب الصعوبات في التطبيق، حيث تنص المادة 55 منه على تفريق الوظائف لا المعاملات.
وقد عرف هذا القانون الآمر بالصرف (ordonnateur) بأنه: (كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية، ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط).
أما المحاسب العمومية (le comptable)فهو كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات التالية:
- تحصيل الإرادات ودفع النفقات.
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها.
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد.
- حركة الحسابات الموجودة.
ونظرا لنقل مهمة المحاسب العمومي، فقد أوجب فيه القانون الجزائري توافر الشروط التالية:
1- قبل التعيين في منصب المحاسب يجري تحقيق حول سيرته الذاتية.
2- أن تكون له أقدمية في الأمور المحاسبية.
3- يجب أن تغطى احتياجاته المادية - سكن وظيفي.
4- ان يستفيد من ابراء كلي أو جزئي في حالة إثبات حسن النية.
ويترتب عن هذا أن المحاسب العمومي يكون مسؤول شخصيا وماليا عن جميع العمليات الموكولة إليه، فهو مسؤول عن تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة وتغطية العجز الذي سببه، ومسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ولايمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.
أما المشرع المغربي فلا يحيد عن هذا المبدأ شأنه شأن المشرعين اللبناني والجزائري والفرنسي وغيرهم، حيث ينص المرسوم الملكي عدد 330-66 الصادر بتاريخ 10 محرم 1387 الموافق 21 أبريل 1967 الذي ينظم قواعد المحاسبة العمومية في مادته الرابعة على أن وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب لايمكنه الجمع بينهما ماعدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة لذلك.
والآمر بالصرف حسب المادة الثالثة من المرسوم هو كل شخص مؤهل لرصد أو إثبات أو تصفية أو أمر باستخلاص دين أو أدائه، باسم منظمة عمومية، ويدخل في زمرة الأمرين بالصرف الوزراء بحكم القانون فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزاراتهم والحسابات والميزانيات الملحقة التابعة لها، والمديرون العامون للمؤسسات العمومية، وولاة وعمال العمالات والأقاليم، ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية كل في مجال اختصاصاته.
أما المحاسب العمومي فهو كل موظف مؤهل للقيام بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها، وأما بتحويل داخلي لحسابات، وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها.
ويعرف أستاذنا الدكتور »عبد المجيد أسعد« المحاسبين العموميين بأنهم: (الذين يعود إليهم الاختصاص في القيام بالتنفيذ المادي لعمليات مداخيل الدولة ونفقاتها)(4).
وعليه فإن مهمة المحاسب العمومي تنحصر في التكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها الآمرون بالصرف والديون المثبتة والقيام باستيفائها وكذا استخلاص الحقوق نقدا، مع مراقبة صحة الاستخلاص وإدراجه في محله والتحقق من الأوراق المثبتة.
كما يعهد إليه بالتكفل بأداء النفقات إما بأمر صادر من الآمر بالصرف المعتمد، أو بعد الاطلاع على السندات التي يقدمها الدائنون، وإما من تلقاء نفسه مع ضرورة مراقبة صحة الدين(5).
ويجب على المحاسب العمومي قبل تنصيبه في وظيفته الحسابية أن يؤدي اليمين القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 09 نونبر 1942، كما يتحتم عليه أن يقدم بيانات عن تصرفه.
للقتضيات القانونية الواردة في النصوص المتعلقة بها، فإنه فيما يخص كل دين غير مستخلص يعلن وزير امالية وبعد اطلاعه على المعلومات المسلمة إليه من طرف العون المكلف بالاستخلاص إما عن تأجيل استخلاصها أو عن قبول إلغائها أو عن إلقائها على كاهل المحاسب الذي ثبتت مسؤوليته أو تقصيره في ذلك.
ويخضع المحاسب العمومي في أداء مهمته بالإضافة لمراقبة رؤسائه الإداريين المباشرين الى رقابة المجلس الأعلى للحسابات الذي يراجع حساباته التي تعرض عليه، وكل تأخير في دفع هذه الحسابات يعاقب عليها بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم عن كل شهر تأخير.
وتتميز مسطرة التقاضي أمام المجلس الأعلى للحسابات بأنها مسطرة كتابية وسرية وإلزامية، مع ضرورة إخبار المحاسب المعني بالمؤاخذات المسجلة عليه وإعطائه مهلة محددة في شهر واحد قصد الدفاع عن نفسه وتقديم جميع الأوراق والوثائق الضرورية التي تثبت براءته، خصوصا أن القرار الذي يتخذه المجلس بهذا الشأن يقبل المراجعة أمام المجلس نفسه أو الطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، ويمكن لوزير المالية إعفاء المحاسب المتابع كليا أو جزئيا من العجز عن طريق دفع الملاءمة، رغم أن البعض ينتقد هذا التدخل من السلطة التنفيذية لإعفاء المحاسب لأنه يقلل من شأن ومن قيمة وهيبة قرارات المجلس الأعلى للحسابات (6).
وبعيدا عن النظريات الفقهية التي تبقى حبيسة الرفوف، وبحكم احتكاكنا المباشر بعمل المحاسب العمومي وشغله الشاق والمتعب فإننا نرفض الانتقاد المذكور جملة وتفصيلا، ولا نعتبر تدخل وزير المالية قصد التخفيف عن المحاسب العمومي الذي يبقى إنسانا معرضا للخطأ والسهو والنسيان، وليس في ذلك تقليلا أو تحقير للمقرر قضائي، فالمحاسب العمومي مطوق بمسؤولية كبيرة وجسيمة وأي زيغ عنها قد يعرضه لعقوبات قد تختلف بحسب حجم وطبيعة الخطأ المرتكب، ولذا يجب علينا أن نشد عضده ونقدم له العون والمساعدة كلما ثبت حسن نيته أو كان الخطأ المرتكب خارجا عن إرادته أو فوق طاقته أو إمكانياته.
وكلام من هذا القبيل يجب أن يصدق على قباض إدارة الضرائب باعتبارهم محاسبين عموميين مكلفين بالتحصيل (7) رغم أن بعضهم قد يجد نفسه يمارس بالإضافة الى وظيفته المحاسبية وظيفة إدارية موازية تتمثل في إصدار الأوامر بالاستخلاص وتصحيح الأثمنة والقيم والتصريحات التقديرية كما هي منصوص عليها وعلى مقتضياتها في المدومة العامة للضرائب (8)، وذلك عملا بقاعدة وحدة الشخص وازدواجية المهام التي بدأ العمل بها في العديد من مكاتب التسجيل والتمبر بحجة قلة أو ندوة الموارد البشرية أو عدم أهمية هذا المكتب أو ذاك، حيث تعطى الأسبقية للمكاتب ذات الموارد والمداخيل المهمة، أما المكاتب ذات الموارد والمداخيل الهزيلة فلا حاجة الى الفصل فيها بين الاختصاصات والوظائف، وإن كنا نرحب بهذه الحجج والذرائع فيجب ألا ننساق كليا مع ظاهرة الجمع بين الوظيفتين المحاسبية والإداريين عرض الحائط بمقتضيات المادة الرابعة من قانون المحاسبة العمومية التي تؤكد وكما سلف القول على أن وظيفة الأمر بالصرف والمحاسب لا يمكن الجمع بينهما ماعدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية تقضي بخلاف ذلك، غير أنه وفي غياب هذه المقتضيات وضمانا للسير السليم للمرفق العام فإننا نقترح أن يكون الجمع أو الضم لصالح القابض المحاسب وليس لصالح القابض الأمر بالاستخلاص الذي لايفقه شيئا في قواعد المحاسبة العمومية، بعيدا عن أي إجبار أو إكراه أو ضغط أو مغامرة أو سد ثغرة من الثغرات بأي كان وبمن ليس بأهل لذلك.
هوامش:
1 المال العمومي هو مال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية (الفصل الثاني من قانون المحاسبة العمومية اللبناني).
2 قانون رقم 21/90
3 مرسوم عدد 14969 الصادر في 30 12 1963.
4 محاضرات في المالية العامة، كلية الحقوق بالدارالبيضاء، السنة الجامعية 1991 1990
5 المواد 9 10 11 من قانون المحاسبة العمومية المغربي.
6 محاضرات في المالية العامة، للأستاذة السعدية بواريت، كلية الحقوق بمراكش، السنة الجامعية 2001 2002.
7 المادة الثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية.
8 انظر مقالنا المنشور بجريدة (العلم) عدد 21.497 بتاريخ 2009/10/28.
ركن المجتمع والقانون، تحت عنوان، (أي دور للإدارة الضريبية في ظل الأزمة المالية الحالية؟).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.