بقلم :ربيع الطاهري شكلت الرسالة الموقعة من طرف 9 أعضاء بالاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للقصر الكبير بتاريخ 10 يوليوز 2020 الموجهة لعامل اقليمالعرائش بمخالفة العضو المستشار الجماعي عن المعارضة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 ،على خلفية إبرام زوجته عقدين للاستغلال دكانين تابعين للملك الخاص الجماعي بتاريخ 21 دجنبر2016 جناح رقم34، واخر بتاريخ 21 مارس2017 رقم 12 بالسوق المركزي، نقاشا عموميا محليا، وحديث الساعة بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الاعلامية الالكترونية الوطنية، دخلت حمى الاستعدادات والتسخينات للاستحقاق الانتخابي 2021 بعد تأكيد وزارة الداخلية أنها ستجرى في موعدها على الخط بين الاطياف السياسية المحلية بتراشقات هنا وهناك ، إلا أنه ليس موضوع مقالي بقدر ما سأطرح تساؤلات لعل إجابتها المنطقية عند كل مهتم بالشأن المحلي، مع تحليل مآل هذا الاجراء بين تفعيل المادة 65و64 من القانون التنظيمي 113.14 لترتيب الجزاء اذا ما ثبت صحة المخالفة بربط المستشار المذكور مصالحه الخاصة مع الجماعة. غير أن السؤال المتداول بحدة "أين كان هؤلاء التسعة منذ أزيد من 3 سنوات وهم في الأغلبية المسيرة للمجلس؟!!!، ولماذا لم تفعل المادة 65 في وجه بعض المستشارين الجماعيين الذين تربط مصالحهم الخاصة بالجماعةالترابية للقصر الكبير تتجلى فيها تنازع المصالح بجلاء، ويؤثر استغلالهم للنفود الانتدابي على التوازن المالي للجماعة ؟!!، وهل يمكن للرئيس في اطار الشفافية والنزاهة ومصداقية عمل المجلس ومكتبه ونوابه أن يفرج على لائحة المستشارين المنتفعين من الملك الخاص الجماعي بالمدينة وعلى عقود امتياز قبل وبعد توليهم الصفة الانتدابية ؟!!!، وكذا لماذا لا يفتح تحقيق من طرف السلطات الاقليمية للتحقق من التدبير المحوكم للصفقات والمشاريع المتعلقة بالتأهيل الحضري للمدينة؟!!. وبالرجوع الى موضوع مقالي ،فرغم تأخر هؤلاء المستشارين التسعة يبقى ما ذهب إليه هؤلاء الموقعين اجراء سليما يحترم مقتضيات الدستور خاصة الفصل 36، والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، ومسلكا مؤسساتيا واضحا يجعل عامل اقليمالعرائش أمام مسؤوليته تطبيقا لاحكام المادة 64 بشكل سليم. فهل يذهب عامل إقليمالعرائش إلى إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل المستشار عضو المجلس المعني بالأمر ؟!!!. إن المشرع عندما أسس لميثاق النظام الأساسي للمنتخب بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية كان الهدف منه حماية المال العام من الاستغلال من أجل الاثراء الغير مشروع، والتلاعبات واستغلال النفود بما يضر بمصالح الجماعة او يؤدي لتنازع المصالح يؤثر على توازنها المالي.وفي قرأة للمادة 65 فإن المشرع جعل المنع ومخالفة كل الافعال الواردة على سبيل الحصر وكل الأنشطة العامة تؤدي لتنازع المصالح تشمل كل اعضاء المجلس أغلبية ومعارضة دون تمييز ، تستوجب تطبيق احكام المادة 64، اي ان عامل الإقليم أو من ينوب عنه ضمن اختصاصه كسلطة للمراقبة الإدارية وضمن آليات الحكامة، وضمانا للشفافية والنزاهة لعمل المجلس، وتفعيلا للمادة أعلاه يقوم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر العضو المستشار المخالف لمقتضيات المادة 65 التي "تمنع كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة… بان يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء… لفائدة زوجه…" بالإدلاء بإضاحات كتابية حول الأفعال المنسوب إليه داخل أجل لا يتعدى 10أيام ابتداء من تاريخ التوصل (م. 64 ف الاولى)، يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإضاحات الكتابية… او عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من الجماعة (م. 64 الفقرة الثالثة) ،اي ان صاحب الاختصاص في ترتيب الجزاء عن المخالفة لمقتضيات المادة 65 التي ذهب إليها المستشارين التسعة اناطها المشرع للقضاء الإداري وعند توفر كل الأسباب الدالة على وجود ما يؤكد استغلال العضو لنفوده الانتخابي و ربطه مصلحة خاصة مع الجماعة تؤدي لتنازع المصالح وتؤثر على مالية الجماعة، وتبث المحكمة في الأحوال العادية في طلب عامل الاقليم داخل أجل لايتعدى شهر من تاريخ توصلها بالإحالة. من هذا المنطلق استحضر بعض احكام المحاكم الادارية في نوازل متفرقة، كحكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 غشت 2016، استقرت قناعتها في تفسير المادة 65 بأنه لا يعد مجرد ارتكاب الرئيس أو عضو المجلس لمخالفة القوانين والأنظمة سببا للعزل بل جعلت من قرينة ضرورة تحقق ضرر لاحق بمصالح الجماعة و اخلاقيات المرفق العمومي… وتنازع المصالح ، مع تبوث الإضرار على ذلك. و ذهبت نفس المحكمة في ملف طلب عزل رئيس مقاطعة اليوسفية بطلب من والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، عامل عمالة الرباط انه " في اطار مقتضيات القانون، بطلب العامل توضيحات كتابية للعضو المعني بالمخالفة عن طريق رئيسه داخل أجل 10 أيام لا تعد مرحلة قبلية تستوجب حتما الانتقال للمرحلة الثانية بطلب العزل الى المحكمة الادارية، بل قد تكون فرصة للعامل من اجل الاطلاع على التوضيحات وتكوين قناعات بغرض التثبت من الخرق والمخالفة للمادة 65 من عدمه، مع تقيده بالقانون والمشروعية وترتيب اثار قانونية على العضو المستشار المعني، وفي نفس الحكم ترسخت قناعة القاضي الإداري ان تحقق الإخلال الجسيم للعضو او الرئيس بما يجعل استمرار انتدابه الانتخابي في حالة تنافي لمصالح المجلس، وان الاخلال الجسيم يجد سنده "في خضم العلاقة النظامية للمخالف بالمؤسسة (الجماعة) التي يزاول مهامه بها، مما يجعل المقصود بالمخالفة المبررة للعزل ذلك الخطأ الجسيم المؤسس على الخرق الواضح للقانون عن طريق الإهمال البين في تدبير مالية الجماعة ومصالحها او العرقلة الخارجة عن اي تبرير لأداء مهامها، او الخطأ الشخصي المؤثر الذي يفقد العضو او الرئيس الاهلية المعنوية والاخلاقية اللازمة لممارسة مهامه او التأثير الكبير على التوازنات المالية للجماعة، وهذا يحيلنا الى نازلة أخرى قضت فيها المحكمة الادارية بالرباط تحت عدد 2018/7107/8 بالحكم بعزل حسن لكزولي المستشار الجماعي للمجلس الجماعي اولاد حسين التابعة ترابيا لاقليمسيدي سليمان مرتبا اثارا قانونية بناء على الإحالة بطلب العزل الذي تقدم به عامل إقليمسيدي سليمان عبد المجيد الكياك (الباشا السابق لمدينة القصر الكبير) بعد توصله بعدد من التقارير تفيد بخرق المستشار المعزول للقانون ووقوعه تحت طائلة المادة 65 من القانون 113.14 عندما أقدم هذا المستشار بتسجيل ابنه ضمن لائحة المستفدين من رواتب العمال العرضيين التابعين للجماعة، وقيامه كذلك ببناء منزل سكني بتراب نفس الجماعة التي ينتمي إليها دون المرور عبر المساطر القانونية المتعلقة بالتعمير مستغلا رئاسته للجنة التعمير بذات الجماعة لقضاء مصالحه الشخصية. إن عامل اقليمالعرائش يكون امام نازلة تستدعي معه التحقق و التدقيق في تفعيل مقتضيات المادة 64بما يتناسب وتحقق الضرر بحيث ترك له المشرع بصريح اللفظ في المادة 64 الفقرة الثالثة انه "…يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالاضاحات الكتابية المشار إليها… إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية… " اي ان الامر متروك بيد عامل إقليمالعرائش بناء على منطوق النص وبلفظ المشرع"يجوز…". وهنا يبقى السؤال معلقا إلى حين…، هل سيتم عزل المستشار الجماعي عن المعارضة مصطفى الحاجي؟!!!.