لا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 18) ولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19) و لا دستور البلاد (الفصول 6 _19_25 _ 27 و28) و لا القانون الجنائي وقانون الصحافة و النشر ولا الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد تقبل تمرير مشروع القانون رقم 22.20 و لا اعتقد ان الجهة التي صاغته لم تنتبه إلى تعارض هذه القوانين مع هذا المشروع وأذكر على سبيل المثال ما جاء به المادة 5 منه من أن الإدارة أو الهيئة المعينة لهذا الغرض تتولى مهام الإشراف و الرقابة على الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي و التي يعهد إليها بصفة عامة السهر على التطبيق السليم لهذا القانون وهي نفس الإدارة أو الهيئة التي من مهامها تسليم رخص المزاولة لمزودي الخدمات المتواجدين فوق التراب الوطني حسب المادة 6 من هذا المشروع وهي في جميع الحالات رقابة قبلية موكولة لجهة غير غير واضحة من حيث طبيعتها وكيفية تشكيلها و حدود صلاحيتها مما يعصف بالضمانات الدستورية لممارسة الحق في التعبير ونشر الأخبار و الأفكار و الآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة و هي نفس ضمانات حرية الصحافة التي لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية (الفصل28) نحو “المجهول” حتى و إن نصت المادة 2 من المشروع على أن حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح و باقي الشبكات المماثلة مضمونة و تمارس هذه الحرية طبقا للدستور ووفق الشروط و الضوابط الواردة في هذا القانون و في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، هذا فضلا عن الارتباك _إن صح _ الذي قد تحدثه مضامين المواد 15 و 17 ومن 19 إلى 22 و25 مقارنة مع مضمون المادة 72 من قانون الصحافة و النشر و الفصل 299_1 من القانون الجنائي من حيث العقوبة المترتبة على مخالفة مواده.. وفي جميع الأحوال يبقى مشروع مرتبك من حيث الصياغة و المضمون، و يعبر عن تصور لا يعترف بالتراكم الحقوقي بالبلاد.