الإعلام الفرنسي يلوّح بكشف المستور.. ممتلكات نظام الكابرانات في الخارج على المحك    الدولة تطالب بتعويض 540 ألف درهم من طلبة الطب.. النقيب الجامعي يكشف أخطاء قانونية ومآخذ سياسية    الاستقلال يطلق أول جيل من المناضلين الرقميين ويراهن على إبرام عقد اجتماعي متقدم من أجل الشباب    حذف فيلم "نايضة" من "اليوتيوب" في ظروف غامضة    وزارة الصحة تتدخل بعد استمرار تفشي "بوحمرون"..    نظام أساسي جديد لأطر التجهيز والماء يضمن تحفيز توظيف المهندسين    المغرب يخطط لتوسيع شبكة الطرق السريعة بنسبة 66% بحلول عام 2030    ارتفاع حصيلة القتلى في لوس أنجلوس    الأردن يسمح بدخول السوريين بالخارج    28 قتيلا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    زحزوح: تأهلنا خطوة مهمة وسنسعى للذهاب بعيدًا في دوري الأبطال    الجامعة تعلن عن إلغاء السكتيوي معسكر مواليد 2000    قبل نهائي السوبر.. ليفاندوفسكي يحذر من ضربات ريال مدريد المفاجئة    جائزة مغرب الفروسية تحتفي بالفرسان والفارسات المغاربة المتألقين    السحب السامة تغطي لوس أنجلوس .. السلطات تدعو للبقاء في المنازل    مضيان يدعو لاعتماد الحرف العربي في تعلم الأمازيغية إلى جانب تيفيناغ    4الفريق الهولندي DCG يعزز الروابط الثقافية والرياضية مع الوطن الأم المغرب    خمسة أعداء للبنكرياس .. كيف تضر العادات اليومية بصحتك؟    التطعيم ضد الإنفلونزا في يناير وفبراير .. هل فات الأوان؟    لقاء تواصلي لنجمي الكرة المغربية عزيز بودربالة وحسن ناظر مع شباب مدينة زاكورة    الحرب بالأقوال: بوعلام الجزائري وصنصال المغربي    المحلل الفرنسي ناثان ديفير: النظام الجزائري "كوكتيل متفجر" يجمع بين الاستبداد والفشل    نيويورك.. مشاركة متميزة للمغرب في معرض الفن والدبلوماسية    مقاربة إدارة بايدن في سورية بعد سقوط نظام الأسد    الرياض تحتضن مؤتمرا دوليا لبحث دعم مستقبل سوريا في مرحلة ما بعد الأسد    جامعة الركبي تعقد جمعين عامين    هذه توقعات أحوال طقس اليوم الأحد بالريف وباقي مناطق المملكة    مركز تفكير فرنسي: مسار الانتقال الطاقي بالمغرب يسير قدما مدعوما بإصلاحات استراتيجية ومنظومة مبتكرة    العثور على جثة شخص ستيني داخل وحدة فندقية بالحسيمة يستنفر السلطات الأمنية    حافلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية معرضة للاتلاف أمام مقر عمالة الجديدة    طنجة: عمليات أمنية صارمة للحد من المخالفات الخطيرة لسائقي الدراجات النارية    حادث مروّع في ستراسبورغ: اصطدام عربتي ترام يُصيب العشرات (فيديو)    جمعية بسطات تحتفل بالسنة الأمازيغية    المدرب المؤقت للرجاء ينتقد التحكيم    أولمبيك آسفي يعمق جراح الشباب    توقيف تاجر مخدرات في سيدي إفني    "كوست ويف" يتجاوز البلوكاج بالجديدة... توفير ضمانات يحرر صافرتيْ إنذار    اختتام أشغال قمة التنمية الزراعة الإفريقية على خلفية التزام بزيادة إنتاج الصناعة الغذائية    دراسة تسلط الضوء على تحذير بشأن ارتفاع حرارة محيطات العالم    كمبالا: البواري يؤكد التزام المغرب بتطوير فلاحة قادرة على الصمود    أخطاء كنجهلوها.. أهم النصائح لتحقيق رؤية سليمة أثناء القيادة (فيديو)    اليمن بمن حضر فذاك الوطن    الصمت يرافق ذكرى أول وفاة بسبب "كوفيد" في الصين    إيقاعات الأطلس تحتفي برأس السنة الأمازيغية في مسرح محمد الخامس    المغرب بين المكاسب الدبلوماسية ودعاية الكراهية الجزائرية    نفسانية التواكل    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الأول” ينشر تفاصيل مذكرة الرميد حول قانون يرسل نشطاء “فيسبوك إلى السجن.. تحذير من استغلال وضع البلاد وصلاحيات خارج الرقابة وتشدد مع دعاة المقاطعة
نشر في الأول يوم 28 - 04 - 2020

بعد مصادقة المجلس الحكومي الذي انعقد بتاريخ 19 مارس الماضي، على مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تقدم به وزير العدل الاتحادي، محمد بنعبد القادر، أحال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتاريخ 02 أبريل الجاري، مذكرة على الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، مصدرها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد.
وتتضمن هذه المذكرة ملاحظات وزير الدولة بشأن مشروع القانون المذكور، الذي جرى إضافته على نحو مستعجل إلى جدول أعمال المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس الفارط. إذ لم يوزع على الوزراء قبل انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي، بل اطلعوا عليه لاحقا، ثم إنه لا يوجد له أي أثر بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، عكس ما هو معمول به، علاوة على عدم تمكين الصحافيين من مسودته رغم إلحاحهم في طلبها.
وبعد إخضاع فصول هذا النص التشريعي، الذي أثار جدلا غير مسبوق في “فيسبوك” عقب تسريب بعض مضامينه ليلة أمس الإثنين، لمشرحة دقيقة عززها بفصول الدستور وبعض المواثيق الدولية؛ حذّر الرميد في مذكرته التي اطلع “الأول” على تفاصيلها من استغلال الظرف الصعب الذي يجتازه المغرب حاليا لإصدار قانون يقيد حرية التعبير والرأي، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف واجتماع الكلمة.
استغلال “كورونا” لتقييد حرية المغاربة
يقول الرميد في مذكرته إن “الوضع الصعب الذي تجتازه البلاد، يتطلب وحدة الصف واجتماع الكلمة، وتعبئة طاقات الأمة وراء مؤسسات البلاد بمعنويات مرتفعة وحس وطني قوي، كما أنه وبالنظر إلى أن المرحلة التي نعيشها تعبأت فيها طاقات واسعة من المواطنين لمواجهة كل الأخبار الزائفة، وكشفها والتنكير على أصحابها الشيء الذي يبعث على عدم ملاءمة إصدار أي قانون يفضي إلى إضعاف ثقة الناس واجتماع كلمتهم، بل واعتبار أن الحكومة استغلت الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد لتمرير قانون يقيد حرية التعبير والرأي”.
مفارقة غير مقبولة
وأكد الرميد أن هذا المشروع إذا استثنى في المادة 4 الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين فإنه سيؤدي إلى مفارقة غير مقبولة، ويوضح أن الفعل الواحد الذي يأتيه شخصان، سيخضع أحدهما لقانون الصحافة بما تضمنه من ضمانات على خلاف الشخص الآخر الذي سيخضع لهذا القانون، كما أن التمايز سيكون أيضا على مستوى العقوبات، بين عقوبات مخففة في قانون الصحافة، وعقوبات مشددة في هذا المشروع، وهو ما لا يستساغ طبقا لما نص عليه الدستور في الفصل السادس.
وأبرز وزير الدولة أن المشروع عندما اعتمد صيغة الإدارة أو الهيئة المعينة المكلفة بالإشراف على ضبط الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي في المواد 5 و6 و7 وما بعدها، لم يحدد ماهيتها وكيفية تشكيلها ونصها القانوني المرجعي، وهو ما يفيد بأن الحكومة لا تملك تصورا عن الجهة التي ستقوم بهذه المهمة الأساسية، مما يتعين معه إنجاز تصور واضح في الموضوع لرفع هذا الغموض. هذا علما أن مثل هذه الهيئات لا يمكن أن تختص بالإشراف على الخدمات المقدمة كما ورد في النص لأن الإشراف على هذه الخدمات يتم من قبل هيئات خارج المغرب، ولهذا ينبغي أن تقتصر مهامها على الضبط الداخلي وتتبع استعمال الخدمات المقدمة.
ترخيص وصلاحيات خارج الرقابة
وذكر الرميد أن تطبيق ما ورد في المادة 3 يتطلب التأكد من الإمكانيات القانونية والتقنية المتاحة لمزودي الخدمات، قبل إقرار مسؤوليتهم عما ينشر بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، وتعني الإمكانية القانونية هنا، هل مسموح لهؤلاء المزودين بالاطلاع على المراسلات التي يعطيها الدستور حماية خاصة؟ وهل يمكنهم مراقبة هذا النوع من النشر؟.
وأما الإمكانيات التقنية، فيقصد بها، هل يمكنهم من الناحية العملية والتقنية مراقبة كل ما ينشر أو يتم تداوله عبر الوسائط المذكورة؟
ومن جهة أخرى، هل يمكن للمزودين تقنيا التحكم في مسألة حذف المحتوى غير المشروع أو منع نشره وتداوله؟
وكذلك، ما الأمر بالنسبة للذين يستعملون اسم نطاق أجنبي، هل يمكن التحكم فيه تقنيا لهذه الغاية؟
واقترح الرميد بدل الحديث في المادة 4 عن منصات الأنترنيت التي تقدم محتوى صحفيا أو تحريريا يستحسن تسميتها بالصحافة الالكترونية كما ورد في القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر (المواد 2 و33 وما يليها.
ملاحظة أخرى توقف عندها الرميد في مذكرته، تتعلق بما ورد في الفقرة 6 من المادة 8 بخصوص “الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الجهات القضائية أو الأمنية…،” وهو ما يجعل بحسبه الباب مفتوحا على نطاق واسع لممارسة صلاحيات خارج الرقابة القضائية، واقترح تعويض عبارة "الجهات القضائية أو الأمنية"، بعبارة "الجهات القضائية والجهات الأمنية التي تعمل تحت رقابتها.
الحبس والغرامة ضد دعاة المقاطعة
كشفت مذكرة الرميد معطى خطير جدا، من شأن تمريره بالصيغة التي جاء بها من طرف الحكومة أن يُدخل جميع المغاربة إلى السجون. فقد ورد في مذكرة الرميد أن المادة 17 تعاقب على الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والسلع بعقوبة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا، بينما تعاقب المادة 15 على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 299-1 من القانون الجنائي، والتي حددت العقوبة ما بين 03 أشهر وسنة.
في هذا الصدد يتساءل الرميد: هل خطورة الدعوة إلى مقاطعة المنتجات أكثر من خطورة التحريض على ارتكاب جناية؟
ويقترح وزير العدل الأسبق مراجعة حَدي العقوبة بتقليصها، كما اقترح على مستوى التجريم، أن يبقى في حدود إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي، تماشيا مع فلسفة القانون رقم 12.104.
الأخبار الزائفة.. بين الناشر والمروج
أكد الرميد أن مقتضيات المواد 19 و20 و21 و22 التي تنص على تجريم نشر وتقاسم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والمروج ودون اعتبار لعنصر سوى النية من عدمه، فيه تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة، فليس من صنع خبر زائفا عن سوء نية، كمن تلقاه وتقاسمه لحسن نية.
ويضيف الرميد " أنه كان ينبغي التمييز بالنسبة للخبر الزائف، بين من يختلقه ويصنعه من جهة، وبين من ينشره أو يروجه أو يتقاسمه بسوء نية، ولكنه يساهم في توزيعه للغايات المشار إليها في مقتضيات المشروع، من جهة ثانية، وهذان الصنفان معا يستحقان العقوبات المقترحة لهما”.
وأضاف المسؤول الحكومي في مذكرته أن المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة تعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة، غير أن الفصل 72 من قانون الصحافة، يكتفي بعقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20000 و200000 درهم دون عقوبة الحبس، ويتشرط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها في المادة 19 من المشروع.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه “من شأن إقرار قانونين بعقوبتين مختلفتين لأفعال إجرامية واحدة بناء على التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه أن يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيه السلطات العمومية، متساوون أمامه، ويلزمون بالامتثال له”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.