بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    دول الساحل تتهم الجزائر برعاية الإرهاب.. والجزائر ترفض "الادعاءات الباطلة"    موكوينا يتشبث بمنصبه كمدرب للوداد    خاص: المعارضة كانت تنتظر ردا من الاتحاديين منذ الخميس على مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول "الفراقشية".. دون أن يأتي    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    موسم أصيلة الثقافي الدولي 46 في دورته الربيعية    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي المقبل    حصري: الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستلم ملف "نفق المخدرات" مع سبتة    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    فضيحة ملف دعم استيراد المواشي.. المعارضة بمجلس النواب تطلق مبادرة دستورية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق    وزارة العلاقات مع البرلمان تقدم الدليل المرجعي للمستشارين في الشؤون البرلمانية    الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية (محمد ولد الرشيد)    أزيد من 700 عارض خلال الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    المنتزه الوطني للحسيمة .. الذئب الذهبي الإفريقي مفترس يضبط التوازن البيئي    سعر النفط يواصل الهبوط بسبب تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف الركود    المعارضة تدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي والأبقار بمليارات الدراهم    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    علوم اجتماعية تحت الطلب    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر    تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما    انهيار في مداولات البورصات الأوروبية بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية والخليجية الأحد    كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يتأهل لدور الربع بتغلبه على نظيره التنزاني    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    أمن إنزكان يوقف شاباً ألحق خسائر بممتلكات الغير    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    انتقادات تلاحق وزارة الفلاحة بسبب تنظيمها لبرنامج تكويني بسوس بمشاركة مؤسسة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير موظف عمومي وعامل في مؤسسة عمومية تخضع لوصايته مستخدم!
نشر في لكم يوم 06 - 04 - 2025

لا شك أن الوزير في القانون المغربي يعتبر موظفاً عمومياً، لكن بصفة خاصة ومتميزة عن باقي الموظفين العموميين، وفي المفهوم العام للقانون الجنائي المغربي، وخاصة في الفصل 224 من القانون الجنائي، يُعتبر الموظف العمومي: "كل شخص تعينه السلطة العامة في وظيفة عمومية دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويشمل ذلك الوزراء، والولاة، والعمال، والقضاة، وأعوان السلطة، وأفراد القوات العمومية، وكل من يشتغل في مرفق عمومي تحت إدارة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية…"
من هذا المنطلق، يُعتبر الوزير موظفاً عمومياً، ويخضع لأحكام الموظف العمومي في القانون الجنائي فيما يتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس المال العام، وغيرها من الجرائم المتعلقة بالوظيفة.
ولكن هناك إشكال جوهري يثار في عدد من المؤسسات العمومية، التي يتم إحداثها بموجب قوانين خاصة، حول الصفة التي ينبغي منحها للعاملين في هذه المؤسسات، التي تخضع لوصاية السلطة الحكومية التابعة لها، هل هم موظفون عموميون تطبق عليهم القواعد القانونية التي تسري على الموظفين العموميين؟ أم أنهم مستخدمون يخضعون للقانون الخاص او مدونة الشغل بتعبير أدق؟
هناك تمييز دقيق في القانون المغربي بين الموظف والمستخدم، خاصة في ما يتعلق بالعاملين في المؤسسات العمومية التي تخضع لوصاية الوزراء.
العاملون في المؤسسات العمومية لا يُعتبرون دائماً موظفين عموميين بالمعنى الضيق للكلمة، بل تختلف صفتهم حسب طبيعة العلاقة القانونية التي تربطهم بالمؤسسة:
إذا كانت العلاقة تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (مثلاً: التوظيف عبر مباريات، والترسيم، والأنظمة الأساسية الخاصة…)، فإنهم يُعتبرون موظفين عموميين.
إذا كانت العلاقة تخضع لقانون الشغل (مثل التعاقد حسب مدونة الشغل، بدون ترسيم…)، فإنهم يُعتبرون "مستخدمين" وليسوا موظفين عموميين.
في الحالة الثانية، إذا كانوا خاضعين لمدونة الشغل وليس للوظيفة العمومية، فإن وصف "مستخدمين" هو الوصف القانوني الصحيح، ويُستعمل هذا المصطلح في
مدونة الشغل، التي تنص على حقوق والتزامات المشغِّل والمستخدم، وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية، التي تحدد صراحة خضوع بعض فئات العاملين لقانون الشغل.
وعليه فإن العاملين في المؤسسات العمومية إما موظفون (إذا خضعوا للنظام العام للوظيفة العمومية)،
أو مستخدمون (إذا خضعوا لقانون الشغل).
متى يخضع العاملون في المؤسسات العمومية لقانون الوظيفة العمومية؟
العاملون في المؤسسات العمومية يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في الحالات التالية:
إذا كانت المؤسسة العمومية إدارية (établissement public à caractère administratif)
مثل: المندوبية السامية للتخطيط، المكتبة الوطنية، بعض المراكز الوطنية.
في هذه الحالة، العاملون يُوظَّفون وفق مباريات، ويخضعون لقانون الوظيفة العمومية (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958).
إذا نَصّ النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة على خضوع مستخدميها لقانون الوظيفة العمومية.
بعض المؤسسات تُحدّد بشكل صريح أن أطرها تُوظَّف وفق النظام العام للوظيفة العمومية، أو وفق أنظمة خاصة مشتقة منه.
متى لا يخضعون للوظيفة العمومية؟
إذا كانت المؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري (EPIC)، أو تعمل بمنطق المقاولة (مثل: ONEE، ONCF، RAM…)، فإن مستخدميها يخضعون لمدونة الشغل، وليسوا موظفين عموميين.
وحتى إن كانت تحت وصاية الدولة ويموَّل جزء من ميزانيتها من المال العام، فالعاملون فيها يعتبرون "مستخدمين" وليسوا "موظفين"، لأنهم لا يخضعون لنفس القواعد من حيث التوظيف، الترقي، النظام التأديبي، الخ.
عدد كبير من المؤسسات العمومية التي تم إحداثها خلال ولاية هذه الحكومة يطرح فيها هذا الاشكال بشكل كبير، لاسيما، وأن جزء كبير من الموظفين العاملين فيها، يتم الحاقهم بشكل تلقائي بموجب قوانين خاصة من بعض القطاعات الوزارية مثل الفلاحة، ويعطى لهم وصف مستخدمين، أو موارد بشرية، دون تحديد ماهيتم، هل هم موظفون عموميون، يخضعون لقانون الوظيفة العمومية، أم مستخدمون يخضعون للقانون الخاص؟
غموض من هذا القبيل، يثير الكثير من المخاوف المشروعة بالنسبة لهؤلاء الموظفين، الذين يتم الحاقهم بشكل تلقائي بموجب قوانين محدثة لعدد من المؤسسات العمومية كمرحلة أولى، فيتم إدماجهم بشكل تلقائي فيما بعد، بموجب قانون بمرسوم لا يسمح لهم بإنهاء إلحاقهم، والعودة الى سلكهم الأصلي، كما حدث مؤخرا للموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد مصادقة الحكومة على مرسوم بقانون حدد لهم تاريخ إدماجهم التلقائي في فاتح يناير 2026!
بكل صراحة، هناك إشكال قانوني ينبغي ايجاد حل منصف له، لاسيما، وأن وضعية الإلحاق التلقائي لهؤلاء الموظفين، لا تنزع عنهم صفة الموظف العمومي، مادام أن سلكهم الاصلي هو وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومادام أن الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يظل هو الإطار القانوني المرجعي الذي يحدد مصيرهم، إما بطلب بالادماج، وإما بإنهاء الإلحاق والعودة إلى السلك الأصلي، وإما بتجديد الالحاق لنفس الفترة!
من حق الحكومة أن تشرع استثناء خلال الدورات الفاصلة بين دورات البرلمان العادية، إذا كانت ضرورة تسيير المرفق العام تستدعي ذلك، غير أنه هناك حقوق مكتسبة بقوة القانون، لهؤلاء الموظفين، ينبغي عليها أخذها بعين الاعتبار، حرصا على مصلحتهم الفضلى، وعلى أمنهم الوظيفي، الأمر الذي يستوجب التنصيص في القانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفي النظام الاساسي الخاص بالعاملين فيها، على خضوعهم لاحكام قانون الوظيفية العمومية، لتبديد مخاوفهم المشروعة!
التشريع سواء تم خلال الظروف الاستثنائية أو العادية من طرف الحكومة أو البرلمان وفق الكيفيات المنصوص عليها في الدستور والقانون لا يمكن التعامل معه كما لو أنه قرآنا منزلا من السماء بل ينبغي التعامل معه كنص قابل للتعديل أو التغيير أو الحذف أخدا بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.