نظرا لتخوفات الموظفين الإداريين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة للأطر المشتركة، وبعض الأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية العاملين بالجامعات والمؤسسات الجامعية )القانون 00 . 01 المادة 17 ) والأحياء الجامعية وإدارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وبعض الأطر العاملة بالوزارة ( القانون 00 . 81) من النقل والإلحاق التلقائي وآثاره على وضعية الموظف حين نقلهم من إدارة عمومية إلى مؤسسة عمومية، ينص النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في فصليه 38 مكرر والمكرر مرتين على ما يلي: الفصل 38 المكرر يوجد الموظفون المنتمون للهيئات والأطر المشتركة بين الإدارات في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات المحلية المعينين لديها. ويمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أو من إدارة عمومية إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى إدارة عمومية. يتم نقل الموظفين وفق الشروط التالية : - بناء على طلبهم؛ - تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي حاجيات المصلحة ذلك. وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة وإذا كان هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف يمكن تخويله تعويضا خاصا. تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم. الفصل 38 المكرر مرتين في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لامركزية إحدى المصالح الإدارية، فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية. تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم. لكن أغفل المشرع النقل التلقائي أو الإلحاق عند تحويل إدارة عمومية أو جزء منها لمؤسسة عمومية، وتغاضى عن تقنين هذه الحالة لتسييج آثارها على الموظف. فعلى سبيل المثال، ألحقت مجموعة كبيرة من الموظفين كانت تعمل بوزارة البريد والاتصالات مع ما يستلزم ذلك من تغيير في الوضعية القانونية، إذ تم الانتقال من وضعية «موظف» إلى «مستخدم» إلى «أجير» ليفقدوا معها الاستقرار في الشغل وليصبحوا عرضة للاستغناء عنهم. إن هذه الوضعية الدونية مردها الإلحاق أو النقل التلقائي عند تحويل إدارة أو جزء منها لمؤسسة عمومية دون مراعاة الوضعية القانونية السابقة للموظف. * عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)