وجه الاتحاد المغربي للشغل ملاحظاته لوزير التشغيل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد فيها رفضه لكل المقتضيات التي تحد من هذا الحق الدستوري، ولما تضمنه المشروع من عقوبات و"سخرة" واقتطاع من أجور المضربين، وغيرها من المقتضيات التي اعتبرتها المركزية النقابية خرقا للدستور ولالتزامات المغرب الدولية. وأوضح الاتحاد في مذكرته أن من مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية، مشددا على ضرورة أن يبتعد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، ليعتمد لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب.
ودعا الاتحاد إلى تقديم مشروع القانون بديباجة تأطيرية تضعه في إطاره العام وتحدد أسس الحق في الإضراب ومبادئه التأصيلية ومرجعياته الحقوقية والقانونية، الدولية منها والوطنية، وكذا الأهداف العامة والآليات المؤسساتية والقانونية لحماية ممارسة حق الإضراب. وأكدت المركزية النقابية أن هذا المشروع ينبغي أن يتأسس على مبادئ عامة، من بينها تكريس الحريات النقابية، والتوازن وعدم التمييز، والحوار والتشاور وفق مبدئ الآلية الثلاثية، والمفاوضة الجماعية، واحترام تشريعات العمل، واحترام شروط الصحة والسلامة، وفي حالة تنازع حول المفاهيم أو مواد هذا القانون تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية. وقدمت أكبر نقابة في المغرب تصورها لتعريف الإضراب، والمعنيين به، وأشكاله، والجهات الداعية له، ومستويات ممارسته في القطاع العام، ودواعيه وآجاله. وشدد الاتحاد على أن ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل تعتبر حقا مشروعا، وعليه فوجود العمال في أماكن عملهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال احتلالا لأماكن العمل أو عرقلة للعمل، والإضراب المرفق بالاعتصام أمر مشروع لا يمكن أخذه كذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا، معتبرا أن محاولة ربط حق الإضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة هذا الحق. وباعتبار الإضراب حقا مشروعا، فالدعوة له، حسب ذات المذكرة، لا تتطلب ولا تستدعي اللجوء للقضاء الاستعجالي لكون الأسباب الداعية للإضراب تدخل في النزاعات الشغلية، وبالتالي فإن الإقحام التعسفي للقضاء الاستعجالي يؤكد خلفية اعتبار ممارسة حق الإضراب جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت المذكرة أن الأصل في ممارسة حق الإضراب انه مكفول للجميع، وإذا كان هناك استثناء فيجب ان يعتمد أساسا على معايير منظمة العمل الدولية وعلى الدستور، من قبيل الموظفين حاملي السلاح والخاضعين لأنظمة أمنية، شبه عسكرية، أما فيما يخص الحد الأدنى للخدمة في المرافق الحيوية، فلا يجب إدراجها ضمن هذا القانون التنظيمى. وطالبت المركزية بحذف مادة "مسطرة التسخير" جملة وتفصيلا باعتبارها مناقضة ومنافية ومعاكسة لمسار بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية، ورفضت وضع عقوبات سالبة للحرية أو أي نوع آخر من العقوبات الجنحية والغرامات، أو أي إحالة على قوانين عقابية أخرى، وحثت على ضرورة الإسراع في نسخ وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. كما نبه الاتحاد إلى كون مشروع القانون يرمي الى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي وكرستها عمليا لعقود من الزمن مثل عدم المساس بأجور المضربين، معتبرا أن قاعدة الأجر مقابل العمل التي هي حق يراد به باطل تتعلق بعمل أو خدمة يقدمها شخص (المعلم) لشخص آخر لا تربطهما علاقة تبعية وبالتالي فهي لا تجد مجالا لتطبيقها في إطار العلاقات الشغلية ذات العلاقة التبعية وفي النزاعات الجماعية. ورفضت المذكرة تضمن المشروع مسطرة جد معقدة لتبليغ قرار الإضراب، وبالتالي وجب الاقتصار فقط على تبليغ المشغل أو من يمثله في القطاع الخاص، أو رئيس الإدارة أو من يمثله في القطاع العام. واعتبر ذات المصدر أن تمكين رئيس الحكومة السلطة من منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة، في الوقت الذي يتمتع فيه بصفة السلطة التنفيذية وصفة المشغل في القطاع العام، يعتبر تناقضا وتضاربا في المهام ويشكل خرقا دستوريا وتقييدا ومصادرة صريحة لممارسة حق الإضراب.