وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، يرتقب أن يقدّم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الثلاثاء، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي تطالب المركزيات النقابية بسحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي. وأكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي، مشددين على أن الحكومة مطالبة اليوم بسحب المشروع وتدشين النقاش حوله من جديد على طاولة الحوار الاجتماعي. وفي الوقت الذي كشفت فيه النقابات أنها سترد على الحكومة في حال لم تستجب لمطلبها المتعلق بسحب مشروع القانون التنظيمي من البرلمان مهددة بخطوات تصعيدية، أكد مصدر حكومي لهسبريس أن المركزيات النقابية قامت بإرسال ملاحظاتها الأولوية حول المشروع وسيتم الأخذ بها، مبرزا أن تقديم المشروع أمام البرلمان سيكون مناسبة لتقديم المقترحات التي يراها البرلمانيون وستتفاعل معها الحكومة. ومن النقط الخلافية التي كشف مشروع القانون التنظيمي توجه الحكومة نحو تقنين الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا أن "مبدأ الأجر مقابل العمل يعتبر من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي". ويقضي نص مشروع القانون التنظيمي ذاته بأنه "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب"، معلنا "منع الإضراب على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، وكذا الأشخاص المكلفين بتأمين الحد الأدنى من الخدمة". المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي الحكومي أكدت على ضرورة "اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب"، مشددة على عدم "عرقلة حرية العمل، ومنع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة هذا الحق الدستوري". وفي مقابل تأكيد مشروع القانون الحكومي "بطلان كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب"، أعلنت السلطة التنفيذية منع كل إضراب سياسي، مُعرّفة إياه "بأنه كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق، أو مطالب مهنية واجتماعية واقتصادية". ولضمان ممارسة الأجراء والموظفين حقهم في الإضراب، نص مشروع القانون التنظيمي على تغريم كل من سعى إلى عرقلته، سواء كان مشغلا أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية، بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم؛ في حين تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب. وفي مقابل ذلك، ولضمان حقوق المشغلين، نص المشروع ذاته على غرامة بحوالي 10 آلاف درهم في حق كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب. وبخصوص المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد والتي تهم إضرابات القطاع الخاص، أكد أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب"، مؤكدا أنه "على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه بقرار الإضراب". وألزم مشروع القانون التنظيمي ذاته الداعين إلى الإضراب بإخطار المشغل قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم. وطالب مشروع القانون التنظيمي المذكور الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا.