التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي        قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعرض أمام البرلمان قانون الإضراب وسط "غضب النقابات"
نشر في هسبريس يوم 15 - 09 - 2020

وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، يرتقب أن يقدّم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الثلاثاء، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي تطالب المركزيات النقابية بسحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وأكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي، مشددين على أن الحكومة مطالبة اليوم بسحب المشروع وتدشين النقاش حوله من جديد على طاولة الحوار الاجتماعي.
وفي الوقت الذي كشفت فيه النقابات أنها سترد على الحكومة في حال لم تستجب لمطلبها المتعلق بسحب مشروع القانون التنظيمي من البرلمان مهددة بخطوات تصعيدية، أكد مصدر حكومي لهسبريس أن المركزيات النقابية قامت بإرسال ملاحظاتها الأولوية حول المشروع وسيتم الأخذ بها، مبرزا أن تقديم المشروع أمام البرلمان سيكون مناسبة لتقديم المقترحات التي يراها البرلمانيون وستتفاعل معها الحكومة.
ومن النقط الخلافية التي كشف مشروع القانون التنظيمي توجه الحكومة نحو تقنين الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا أن "مبدأ الأجر مقابل العمل يعتبر من المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي".
ويقضي نص مشروع القانون التنظيمي ذاته بأنه "يقتطع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب"، معلنا "منع الإضراب على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، وكذا الأشخاص المكلفين بتأمين الحد الأدنى من الخدمة".
المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي الحكومي أكدت على ضرورة "اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب"، مشددة على عدم "عرقلة حرية العمل، ومنع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة هذا الحق الدستوري".
وفي مقابل تأكيد مشروع القانون الحكومي "بطلان كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب"، أعلنت السلطة التنفيذية منع كل إضراب سياسي، مُعرّفة إياه "بأنه كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق، أو مطالب مهنية واجتماعية واقتصادية".
ولضمان ممارسة الأجراء والموظفين حقهم في الإضراب، نص مشروع القانون التنظيمي على تغريم كل من سعى إلى عرقلته، سواء كان مشغلا أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية، بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم؛ في حين تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب.
وفي مقابل ذلك، ولضمان حقوق المشغلين، نص المشروع ذاته على غرامة بحوالي 10 آلاف درهم في حق كل أجير يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، وكل مضرب احتل أماكن العمل خلال الإضراب.
وبخصوص المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد والتي تهم إضرابات القطاع الخاص، أكد أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب"، مؤكدا أنه "على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه بقرار الإضراب".
وألزم مشروع القانون التنظيمي ذاته الداعين إلى الإضراب بإخطار المشغل قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم.
وطالب مشروع القانون التنظيمي المذكور الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.