بعد انتظار طويل، أفرجت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن أحالته الأمانة العامة للحكومة، على وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، في أفق تدارسه في أحد اجتماعاتها المقبلة. ويعرف نص مشروع القانون، الإضراب، كونه "كل توقف جماعي عن العمل، يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق، أو مطالب مهنية واجتماعية واقتصادية". واعتبر مشروع القانون كل دعوة إليه بخلاف القانون "باطلة"، ويمنع "كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا". ويؤكد المشروع، يتوفر "اليوم24″، على نسخة منه، على ضرورة "اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب". ويفصل في أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب". وفي القطاع الخاص دائما، "يمنع القانون الجديد على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب"، في مقابل "إقرار حد أدنى من الخدمة". ويشدد النص على "بطلان كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب". وينص كذلك على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما، على الأقل، من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام. ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب، بإخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام، في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم. ويلزم المضربين بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا. ويمنع النص الذي أشرف على اعداده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي ، الأجراء من "خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة". وفي ما يتعلق بالقطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب ب"إخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام". ويعتبر النص الجديد كل أجير مارس الإضراب في القطاع العام أو الخاص، خلافا لأحكام القانون "في حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة". ويعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و 50 ألف درهم "كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب"، وينص على غرامات تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل "اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم لحق الإضراب". علاوة على ذلك، ينص القانون على تغريم الاجراء بغرامات تصل إلى 10 آلاف درهم، في حق كل "من يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها"، أو "كل أجير مضرب احتل أماكن العمل خلال سريان الإضراب".